ما هو حكم لبس النقاب في الاسلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد:
فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب . فمذهب الإمام
أحمد والصحيح من مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب
، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر ، ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير
واجبة ، بل مستحبة ، لكن أفتى علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيد أنه يجب
عليها سترهما عند خوف الفتنة بها أو عليها. والمراد بالفتنة بها : أن تكون المرأة
ذات جمال فائق ، والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان، بكثرة الفساد وانتشار الفساق
.
ولذلك فالمفتى به الآن وجوب تغطية الوجه والكفين على المعتبر من المذاهب الأربعة ؟. وعلى
هذا : فمن كشفت وجهها فهي سافرة بهذا النظر .
وأما الأدلة على وجوب الستر من القرآن والسنة فكثيرة منها :
1- قوله تعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من
جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) [الأحزاب:59] . وقد قرر أكثر المفسرين أن
معنى الآية : الأمر بتغطية الوجه ، فإن الجلباب هو ما يوضع على الرأس ،
فإذا ادني ستر الوجه ، وقيل : الجلباب ما يستر جميع البدن ، وهو ما
صححه الإمام القرطبي ، وأما قوله تعالى في سورة النور ( إلا ما ظهر منها
) فأظهر الأقوال في تفسيره : أن المراد ظاهر الثياب كما هو قول ابن مسعود
رضي الله عنه ، أو ما ظهر منها بلا قصد كأن ينكشف شيء من جسدها
بفعل ريح أو نحو ذلك .
والزينة في لغة العرب ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي
والثياب ، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة كالوجه والكفين خلاف الظاهر .
2- آية الحجاب وهي قوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم
أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) [الأحزاب:53] . وهذه الطهارة ليست خاصة بأمهات المؤمنين ، بل يحتاج
إليها عامة نساء المؤمنين ، بل سائر النساء أولى بالحكم من أمهات المؤمنين الطاهرات المبرءات.
3- قوله تعالى ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [النور:31] . وقد روى البخاري عنعائشة
رضي الله عنها قالت ” لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن. فشققنها من قبل الحواشي
فاختمرن بها ” . قال الحافظ ابن حجر : ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن.
.
4- قوله تعالى: ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن
يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن)[النور:60] ، فدل الترخيص للقواعد من النساء
وهن الكبيرات اللاتي لا يشتهين بوضع ثيابهن ، والمقصود به ترك الحجاب ، بدليل قوله
بعد ذلك: ( غير متبرجات بزينة ) أي غير متجملات ، فيما رخص لهن بوضع
الثياب عنه وهو الوجه ، لأنه موضع الزينة ، دل هذا الترخيص للنساء الكبيرات أن
غيرهن ، وهن الشواب من النساء مأمورات بالحجاب وستر الوجه ، منهيات عن وضع الثياب
، ثم ختمت الآية بندب النساء العجائز بالاستعفاف ، وهو كمال التستر طلبا للعفاف (
وأن يستعففن خير لهن).
5- روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
: ” المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان “. وهذا دليل على أن جميع بدن
المرأة عورة بالنسبة للنظر .
6- وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” لا تنتقب
المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ” رواه البخاري وغيره . قال الإمام أبوبكر بن العربي
: وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج ، فإنها ترخي شيئا من
خمارها على وجهها غير لاصق به، وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها. انتهى من عارضة الأحوذي
. وقد قالت أم المؤمنينعائشة رضي الله عنها : كنا إذا مر بنا الركبان –
في الحج- سدلت إحدانا الجلباب على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه . إلى غير ذلك
من الأدلة : وننصحك بقراءة كتاب ” عودة الحجاب ” للدكتور محمد أحمد إسماعيل ،
القسم الثالث من الكتاب ، للوقوف على الأدلة مفصلة والله أعلم .
- صور النقاب والعفة والستر