صورة-1
وشروط جواز النظره الشرعيه هي:
1/ غلبه الظن باجابه المراة، و وليها الشرعى الي نكاحها.
2/ و ان تكون النظره بعد العزم علي نكاحها، و قبل الخطبه علي المختار، و هو قول الشافعية، و الحنابلة.
3/ و الا يكرر النظر اليها الا بقدر الحاجة.
4/ و الا يري منها الا الوجة و الكفين علي الصحيح عند الجمهور.
5/ و ان يامن علي نفسة الشهوة، و هو الاحوط، و اختارة الحنابلة.
6/ و الا تكون النظره بلذة، كما ذكرة المالكية.
7/ و الا يخلو بها، و فاقا بين الفقهاء، و ذلك الشرط يتحقق بحضور الاخت و زوجها، كما فالسؤال.
واهم هذة الشروط فمحل السؤال هو الشرط الاول لانة مرتبط بولايه النكاح، فقد قال المرداوى فالانصاف: قلت: و يتعين تقييد هذا بمن اذا خطبها غلب علي ظنة اجابتة الي نكاحها، و قالة ابن رجب فتعليقة علي المحرر، ذكرة عنة فالقواعد الاصولية، قلت: و هو كما قال، و هو مراد الامام و الاصحاب قطعا.
فان علم ان الولى لا يجيبة لم تجز النظرة، قال الحفاظ ابن القطان الفاسى فاحكام النظر: فان علم الخاطب انها لا تجيبة هي, او و ليها، لم يجز له النظر، وان كان ربما خطب. و قال الخرشى فشرحة علي المختصر مرتبين: (ص) و نظر و جهها و كفيها فقط بعلم (ش) يعنى انه يندب لمن اراد نكاح امراه اذا رجا انها و وليها يجيبانة الي ما سال، و الا حرم نظر وجهها و كفيها فقط بعلمها بلا لذة.