قيد السجل التجاري عرف نظام المحكمة التجارية الصادر بالامر السامي ذي الرقم 32 والتاريخ 15/1/1350ه
في مادته الاولى التاجر بانه (من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له)، واخضعه النظام لعدد
من الالتزامات التي تهدف الى تنظيم الاعمال التجارية، كالالتزام بمسك الدفاتر التجارية، والقيد في السجل
التجاري. واجاز نظام المحكمة التجارية في المادة الرابعة لكل من كان رشيدا او بلغ سن
الرشد ان يتعاطى التجارة بانواعها. ومن ثم لم يضع نظام السجل التجاري – اسوة بنظام
الدفاتر التجارية وبغيره من الانظمة ذات الصلة بالتاجر – تعريفا للتاجر الخاضع لاحكامه، اكتفاء بالتعريف
الوارد بنظام المحكمة التجارية. وقد اوجب نظام المحكمة التجارية على التاجر مسك دفاتر تجارية معينة
واورد تنظيما لها، ونظرا لما طرا على الحركة التجارية من تطور وما ترتب عليه من
قصور التنظيم الوارد بنظام المحكمة التجارية بشان الدفاتر التجارية فقد صدر نظام جديد للدفاتر التجارية
بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/61 والتاريخ 17/12/1409ه، متضمنا تنظيما شاملا للدفاتر التجارية. وفي عام 1375
ه، صدر نظام السجل التجاري، وكان الهدف من اصداره، حسبما يبين من احكامه – حصر
التجار والشركات الذين يزاولون التجارة في المملكة في دائرة كل مدينة، وكذلك الاستعلام عن التجار
بتمكين كل ذي مصلحة من الاطلاع على البيانات التي تهمه عنهم، ولم يرتب النظام على
القيد في السجل التجاري اثارا قانونية يعتد بها، اذ لم تكن البيانات المقيدة بالسجل حجة
للتاجر او ضده ، كما لم يكن للسجل التجاري اية وظيفة اشهارية. اضافة الى ذلك
فقد فات النظام ذكر بعض البيانات المتعلقة بالنشاط التجاري والتي يهم الغير الاطلاع عليها. هذا
بالاضافة الى انه رغبة من الدولة في اخذ التجار بالرفق والهوادة نظرا لحداثة هذا النظام،
فقد تعمد النظام فرض عقوبات مالية قليلة لا تتجاوز خمسمائة ريال في حدها الاقصى، توقع
بقرار من مدير عام التجارة الداخلية بوزارة التجارة. وتمشيا مع الاتجاهات الحديثة التي لا تعتبر
السجل التجاري اداة للاحصاء والاستعلام عن حالة التجار فحسب وانما اداة للشهر القانوني بالنسبة لمن
يشملهم النظام، فقد بات من الضروري تعديل نظام السجل التجاري بحيث يستجيب لهذه الاتجاهات، ويستكمل
ما شابه من قصور في ذكر بعض البيانات واجبة القيد، مع اعادة النظر في العقوبات
المقررة والجهة التي تتولى توقيع هذه العقوبات. وقد الزمت المادة الاولى من النظام وزارة التجارة
باعداد سجل في المدن التي يحددها وزير التجارة بقرار منه يراعي فيه شموله جميع مناطق
المملكة، وتقيد في هذا السجل اسماء التجار والشركات، كما تدون فيه البيانات المنصوص عليها في
النظام. وفرضت المادة الثانية على كل تاجر بلغ راس ماله مائة الف ريال خلال ثلاثين
يوما من تاريخ بلوغه النصاب المذكور او من تاريخ افتتاحه او تملكه محلا تجاريا ان
يتقدم بطلب تسجيل اسمه في السجل التجاري الذي يقع في دائرته هذا المحل، ويشتمل هذا
الطلب على البيانات المنصوص عليها في هذه المادة. وقد استكملت هذه المادة ما شاب النظام
السابق من قصور في البيانات، فاستلزمت ذكر راس مال التاجر وحدود سلطات المدير حتى يتعرف
عليها الغير ويتعامل معه على اساسها. والهدف من تحديد النصاب المذكور في هذه المادة هو
اعفاء صغار التجار من الالزام بالقيد تسهيلا عليهم، وان كان هذا لا يعني حرمان هؤلاء
من التقدم بطلب للقيد في السجل متى قدروا ان ثمة مصلحة لهم في ذلك، اذ
ان هذا الاعفاء مجرد رخصة مقررة لصالحهم. كذلك الزمت المادة الثالثة مديري الشركات التي يتم
تاسيسها بالمملكة التقدم بطلب لقيد هذه الشركات في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ
اثبات عقدها لدى كاتب العدل والتقدم بطلب قيد اي فرع لها خلال ثلاثين يوما من
تاريخ انشائه ويرفق بالطلب المستندات التي تطلبها هذه المادة ويذكر فيه البيانات المنصوص عليها، وقد
تطلبت هذه المادة ذكر بيانات لم تكن واردة في النظام السابق كشفت عن اهميتها التجربة
العملية، مثل مدى سلطات مدير الشركة والاشخاص الذين لهم حق التوقيع باسمها وتحديد التصرفات المحظور
عليهم مباشرتها ان وجدت، وذلك حتى يكون الغير على بينة من الامر عند التعامل معهم،
وبخاصة ان النظام قد اعتبر البيانات المقيدة بالسجل حجة للتاجر او عليه. وحتى يكون الغير
على بينة باي تعديل يطرا على البيانات المقيدة في السجل التجاري، فقد اخذ النظام بفكرة
التحديث الدائم للبيانات المقيدة في السجل، فالزمت المادة الرابعة التاجر او مدير الشركة او المصفي
ان يطلب التاشير في السجل التجاري باي تعديل في البيانات السابق قيدها، وذلك خلال ثلاثين
يوما من تاريخ حدوث التعديل.
ولما كان نظام الغرف التجارية والصناعية قد اوجب على كل تاجر مقيد في السجل التجاري
الاشتراك في الغرفة التجارية والصناعية التي يقع بدائرتها محله الرئيس، فانه تنفيذا لهذا الحكم وضمانا
للوفاء بهذا الالتزام – اضافة الى الرغبة بتمكين الغرف التجارية والصناعية من الاعتماد على مواردها
الذاتية – الزمت المادة الخامسة كل من يتم قيده في السجل التجاري ان يودع لدى
مكتب السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيده شهادة باشتراكه في الغرفة. واذا كان
النظام قد اجاز الترخيص للشركة الاجنبية بفتح فرع لها او بانشاء مكتب يمثلها للاشراف على
انشطتها بالمملكة وتسهيل الاتصال بالمركز الرئيس – وحتى تتقيد هذه الشركات بالنشاط المرخص لها به
ولا تزاول اي نشاط خلافه – فقد الزمت المادة السادسة هذه الشركات بالتقدم بطلب لقيد
هذا الفرع او المكتب خلال ثلاثين يوما من تاريخ افتتاحه مرفق به المستندات التي تحددها
اللائحة التنفيذية. وقد حددت المادة السابعة حالات شطب القيد في السجل التجاري باربع حالات، وهي
ترك التاجر تجارته بصفة نهائية، او وفاته، او تصفية الشركة، او صدور حكم او قرار
من الجهة المختصة بشطب السجل كما هو الحال في قضايا التستر مثلا. وقد منحت هذه
المادة التاجر او وارثه او المصفي في الحالات الثلاث الاول مهلة اطول للتقدم بطلب الشطب،
فاصبحت هذه المهلة تسعين يوما بدلا من ثلاثين يوما، وذلك لاتاحة الفرصة امامهم للتقدم بطلب
الشطب. فاذا لم يتقدموا بهذا الطلب خلال هذه المهلة قام مكتب السجل التجاري المختص –
بعد التحقق من الواقعة الموجبة للشطب وبعد اخطار اصحاب الشان ومضي ثلاثين يوما على الاخطار
– بشطب السجل التجاري من تلقاء نفسه ما لم يتسلم المكتب من صاحب الشان ما
ينفي الواقعة. وفي الحالة الرابعة يقوم مكتب السجل التجاري بشطب السجل بمجرد اخطاره بالحكم او
القرار الصادر بالشطب. وتحقيقا لثقة الغير واطمئنانه الى صحة البيانات المدونة في السجل التجاري فقد
القت المادة الثامنة على مكتب السجل التجاري الالتزام بالتحقق من وجود الشروط اللازمة لقيد البيانات
او التاشير بها او شطبها. وتمكينا للمكتب من القيام بذلك فقد خولته هذه المادة تكليف
طالب القيد او التاشير او الشطب بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات المطلوب قيدها والا جاز
للمكتب بقرار مسبب رفض الطلب. واعمالا للوظيفة الاشهارية للسجل التجاري، فقد الزمت المادة التاسعة كل
تاجر او شركة ان يذكر في جميع مراسلاته ومطبوعاته واختامه ولوحاته رقم قيده في السجل
التجاري واسم المدينة المقيد بها، وان يضع هذا الرقم على واجهة المحل بجانب اسمه التجاري
على ان تكون جميع البيانات مكتوبة باللغة العربية، وذلك تسهيلا لمهمة الغير في الاطلاع على
البيانات المدونة في السجل التجاري. وكذلك فرضت المادة العاشرة على الجهات القضائية التي تصدر احد
الاحكام او الاوامر المحددة بهذه المادة ان تخطر مكتب السجل التجاري بهذا الحكم او الامر،
واوجبت هذه المادة على المكتب التاشير بالحكم او الامر في السجل التجاري بمجرد اخطاره به.
كما اجازت المادة الحادية عشرة لكل شخص – تمكينا له من معرفة حالة التاجر او
الشركة – ان يحصل من مكتب السجل التجاري على صورة مستخرجة من صفحة القيد المخصصة
لكل تاجر او شركة. وفي حالة عدم وجود تسجيل يعطى الطالب شهادة بعدم حصول التسجيل.
غير انه حفاظا على سمعة التاجر او الشركة، حظرت هذه المادة على مكتب السجل التجاري
ان يضمن الصورة المستخرجة احكام شهر الافلاس، اذا حكم برد الاعتبار، واحكام الحجر على التاجر
او الحجز على امواله اذا تم رفعهما، تاسيسا على ان الكشف عن مثل هذه البيانات
يضر بسمعة التاجر دون ان يفيد الغير. وقد عهدت المادة الثانية عشرة الى وزير التجارة
بتسمية الموظفين الذين يتولون التحقق من تنفيذ احكام نظام السجل التجاري والقرارات الصادرة تنفيذا له
وضبط كل مخالفة، وذلك اسوة بالانظمة التجارية الاخرى كنظام الدفاتر التجارية ونظام الوكالات التجارية، وضمانا
لحسن اداء هؤلاء الموظفين لمهامهم ومعرفتهم لحدود صلاحياتهم فقد نصت هذه المادة على ان تحدد
اجراءات الضبط بلائحة تصدر من وزير التجارة على ان تنص اللائحة على بعض المسائل المحددة
في هذه المادة وعلى ان يرد في اللائحة تحديد للاوقات التي يجوز فيها زيارة المحلات
لاغراض الضبط والجهة التي لها حق الاذن بدخول المحلات لاغراض التفتيش متى لزم ذلك. وتمشيا
مع الاتجاه الحديث في ترتيب بعض الاثار النظامية على القيد في السجل التجاري اخذت المادة
الثالثة عشرة بحجية البيانات المقيدة في السجل التجاري من تاريخ قيدها. ومع ذلك اجازت هذه
المادة لاي شخص اخر الاحتجاج بالبيان واجب القيد او التاشير به ولم يتم قيده او
التاشير به متى كان لهذا الشخص الاخر مصلحة في ذلك. وتطبيقا لذلك فانه اذا قام
تاجر او شركة ما بقيد اسم المدير في السجل التجاري وحدد سلطاته بان اجاز له
ابرام العقود التي قيمتها مليون ريال مثلا، فان جميع العقود التي يبرمها هذا المدير في
حدود سلطاته تكون ملزمة للتاجر او الشركة طالما لم يؤشر في السجل بتغيير اسم هذا
المدير او بتعديل سلطاته. وفي المقابل فانه اذا قام هذا التاجر او الشركة بتعيين مدير
جديد دون ان يقيد اسمه في السجل التجاري، وابرم هذا المدير بصفته هذه عقدا مع
شخص اخر باسم التاجر او الشركة وكان هذا الشخص الاخر على علم بصفة المدير وحدود
سلطاته فانه يكون لهذا الشخص،
متى كانت له مصلحة في ذلك، التمسك بتنفيذ هذا العقد باعتبار ان هذا المدير –
رغم عدم قيد اسمه في السجل التجاري – هو الممثل النظامي لهذا التاجر او الشركة.
وحثا للتجار على القيد في السجل التجاري، فان المادة الرابعة عشرة قد اشترطت لتمسك الشخص
بصفة التاجر في تعامله مع الجهات الرسمية ان يكون مقيدا في السجل التجاري . وحتى
لا يتراخى التجار في طلب القيد في السجل التجاري او يقوموا بتقديم بيانات غير صحيحة
فقد عدلت الجزاءات المقررة لمخالفة احكام نظام السجل التجاري وذلك بتشديد العقوبة لتصل الى خمسين
الف ريال كما جاء في المادة الخامسة عشرة من النظام، وتمشيا مع بعض الانظمة التي
تنظم الاعمال التجارية كنظام الدفاتر التجارية ونظام الوكالات التجارية التي تصل العقوبة لمخالفة احكامها الى
خمسين الف ريال. ونصت هذه المادة على الاسس التي يجب مراعاتها في تحديد الغرامة وهي
جسامة المخالفة وتكرارها وراس مال التاجر والضرر الذي اصاب الاخرين بسبب المخالفة. ومسايرة للانظمة التجارية
الاخرى، وتحقيقا للحيدة اللازمة، فقد عهدت المادة السادسة عشرة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام
السجل التجاري الى لجنة تكون بقرار من وزير التجارة من ثلاثة اعضاء، يكون احدهم على
الاقل متخصصا في الانظمة التجارية، بدلا من توقيع هذه العقوبات بقرار من مدير عام مصلحة
التجارة الداخلية طبقا لنص المادة التاسعة عشرة من نظام السجل التجاري السابق. وتطبيقا للاصل العام
الذي يقضي بعدم جواز فرض رسوم الا بنظام او بناء على نظام وتحقيقا للمرونة اللازمة
لتعديل هذه الرسوم متى اقتضى الامر ذلك، وتمشيا مع الوضع القائم بتحديد رسوم السجل التجاري
بقرار من مجلس الوزراء، فقد خولت المادة السابعة عشرة مجلس الوزراء تحديد الرسوم المستحقة على
كل طلب تسجيل او تاشير بتعديل البيانات السابق قيدها او على اي صورة مستخرجة من
صفحات السجل وكذا على كل شهادة تعطى بعدم وجود تسجيل. وحفظا لمصالح من يشملهم هذا
النظام وللتاكد من حسن تطبيقه فقد اجازت المادة الثامنة عشرة لذوي الشان الاعتراض على قرارات
مكتب السجل التجاري وقرارات اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات امام وزير التجارة والتظلم من قرارات الوزير
الصادرة بشان اعتراضاتهم امام ديوان المظالم. ولكي لا يحدث اي لبس في الغاء نظام السجل
التجاري القديم وحلول النظام الجديد محله فقد نصت المادة التاسعة عشرة على الغاء نظام السجل
التجاري الصادر بالامر الملكي ذي الرقم 21/1/4470 وبتاريخ 9/11/1375 ه، ولائحته التنفيذية وما يتعارض معه
من احكام. وحددت المادة العشرون وقت العمل بالنظام بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية ولتمكين المقيدين في السجل التجاري قبل نفاذ هذا النظام من توفيق اوضاعهم
مع احكامه فقد منحوا مهلة سنة من تاريخ نفاذه لتحقيق ذلك، كما خولت تلك المادة
وزير التجارة اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.