حلق شعر الدبر

 

صورة-1

 



اختلف العلماء فحلق شعر الدبر:


فقيل: يستحب حلق شعر الدبر؛ اختارة بعض الحنفية[1].


و قيل: لا يشرع؛ اختارة ابن العربي، و الفاكهي[2].


و قيل: يباح، و هو الصواب، و هو مذهب المالكية[3]، و اختارة النووى من الشافعية[4].

دليل من قال بالاستحباب:


قال ابن عابدين: “والعانة: الشعر القريب من فرج الرجل و المراة، و مثلها شعر الدبر، بل هو اولي بالازالة؛ لئلا يتعلق بة شيء من الخارج عند الاستنجاء بالحجر”[5].

وقال ابن دقيق العيد: كان الذي ذهب الي استحباب حلق ما حول الدبر ذكرة بطريق القياس[6].

دليل من قال: لا يشرع:


قال: لم نقف فحلق شعر الدبر، لا من قول الرسول – صلي الله علية و سلم – و لا من فعله، و لا من فعل اصحابه؛ و علية فلا يشرع.

قال الشوكاني: الاستحداد ان كان فاللغه حلق العانه كما ذكرة النووي، فلا دليل علي سنيه حلق الشعر النابت حول الدبر، و ان كان المعني هو الاحتلاق بالحديد كما فالقاموس، فلا شك انه اعم من حلق العانة، و لكنة و قع فمسلم و غيرة بدل الاستحداد فحديث: “عشر من الفطرة” حلق العانة، فيصبح مبينا لاطلاق الاستحداد فحديث: “خمس من الفطرة”، فلا يتم دعوي سنيه حلق شعر الدبر، او استحبابة الا بدليل، و لم نقف علي حلق شعر الدبر من فعلة – صلي الله علية و سلم – و لا من فعل احد من اصحابه[7].

وهذا الكلام و ان سلم للشوكانى – رحمة الله – الا ان نفى الاستحباب لا يدل علي نفى الاباحة.

دليل من قال بالاباحة:


قالوا: ان الشعر ثلاثه اقسام: قسم نهينا عن حلقه، كشعر اللحية، و قسم امرنا بحلقه، كشعر العانه و الابط، و قسم سكت عنه، فلم نؤمر بحلقة و لم ننة عنه، فهو علي العفو و الاباحة، كشعر الساق و اليدين، و يمكن ان ندخل فهذا شعر الدبر.

الراجح ان حلق شعر الدبر علي الاباحة، علي انه ان كان بقاؤة يؤثر فطهاره الاستنجاء كما لو كان كثيفا و طويلا، و لا ممكن تنظيفة الا بالماء بحيث لا يطهرة الاستجمار، فهنا لا شك ان القول باستحبابة قول قوي، او الاقتصار علي الاستنجاء، و الله اعلم.

[1] حاشيه ابن عابدين (2/481)، حاشيه الطحطاوى (2/342).


[2] جاء ففتح البارى (10/343): “قال ابو بكر بن العربي: شعر العانه اولي الشعور بالازالة؛ لانة يتكثف و يتلبد فية الوسخ، بخلاف شعر الابط، قال: و اما حلق ما حول الدبر فلا يشرع، و هكذا قال الفاكهى فشرح العمدة: انه لا يجوز، هكذا قال. قال الحافظ: و لم يذكر للمنع مستندا” اه.


[3] قال فالثمر الدانى شرح رساله القيرواني: “ولا باس بحلاق غير العانه من شعر الجسد، كشعر اليدين و الرجلين، و شعر حلقه الدبر”. اه، و قال مثلة فالفواكة الدوانى (2/306)، و انظر حاشيه العدوى (2/579).


[4] قال النووى (1/341): “واما حقيقه العانه التي يستحب حلقها، فالمشهور انها الشعر النابت حوالى ذكر الرجل و قبل المراه و فوقهما، و رايت فكتاب الودائع المنسوب الي ابى العباس بن سريج، و ما اظنة يصح عنه، قال: العانة: الشعر المستدير حول حلقه الدبر، و ذلك الذي قالة غريب، و لكن لا ما نع من حلق شعر الدبر، و اما استحبابه، فلم ار فية شيئا لمن يعتمد غير هذا، فان قصد بة التنظف و سهوله الاستنجاء، فهو حسن مندوب، و الله اعلم”.


و قال الخطيب فمغنى المحتاج (1/564): “والعانه الشعر النابت حوالى ذكر الرجل و قبل المراة. و قيل: ما حول الدبر. قال المصنف: و الاولي حلق الجميع. و انظر اسني المطالب (1/550)، و حواشى الشروانى علي تحفه المنهاج (2/476).

 


حلق شعر الدبر