حكم قتل النمل

 



حكم قتل النمل ؟

الاحاديث الوارده فقتل النمل :


روي البخارى و مسلم :


عن ابي هريره ان رسول الله صلي الله علية و سلم قال : (( نزل نبى من الانبياء تحت شجره , فلدغتة نمله , فامر بجهازة فاخرج من تحتها , بعدها امر ببيتها فاحرق بالنار , فاوحي الله الية : فهلا نمله و احده ))


و فروايه : ((فاوحي الله تعالي الية : فان قرصتك نمله اهلكت امه من الامم تسبح))


فائدة الحديث :


قال النووى رحمة الله فشرح مسلم :


ذلك الحديث محمول علي انه كان جائز فشرع هذا النبى صص جواز قتل النمل و جواز التعذيب بالنار .


فانة لم يقع علية العتب فاصل القتل و لا فالاحراق بل فالزياده علي النمله الواحده , و اما فشرعنا فلا يجوز احراق الحيوان فالنار غلا فالقصاص بشرط .


و ايضا لا يجوز عندنا قتل النمل لحديث ابن عباس . ا . ه


و روي الترمذى قال :


حدثنا ابو صالح محبوب بن موسي اخبرنا ابو اسحق الفزارى عن ابى اسحق الشيبانى عن ابن سعد قال غير ابى صالح عن الحسن بن سعد عن عبدالرحمن بن عبدالله عن ابية قال {كنا مع رسول الله صص فسفر فانطلق لحاجتة فراينا حمره معها فرخان فاخذنا فرخيها فجاءت الحمره فجعلت تفرش فجاء النبى صص فقال من فجع هذة بولدها ردوا و لدها اليها و راي قريه نمل ربما حرقناها فقال من حرق هذة قلنا نحن قال انه لا ينبغى ان يعذب بالنار الا رب النار}


فائدة الحديث :


قال الخطابي: فالحديث دلاله علي ان تحريق بيوت الزنابير مكروهة، و اما النمل تحريقة فالعذر فية اقل و هذا ان ضررة ربما يزول من غير احراق .


قال: و النمل علي ضربين: احدهما: مؤذ ضرار فدفع عاديتة جائز، و الضرب الاخر: الذي لا ضرر فيه، و هو الطوال الارجل لا يجوز قتله. [ تحفه الاحوذى شرح جامع الترمذى ] روي احمد و ابو داود و ابن ما جه :


عن ابن عباس رر قال : (( نهر رسول الله صص عن قتل اربع من الدواب : النمله و التحله و الهدهد و الصرد )) [ صححة الالبانى فصحيح ابى داود : 4387 ] فائدة الحديث :


قال المناوى ففتح القدير شرح الجامع الصغير :


(نهي عن قتل اربع من الدواب: النملة) بالجر و الرفع و هكذا ما عطف علية قال الخطابي: اراد النمل السليمانى الكبار ذوات الارجل الطوال فانها قليله الاذى.


(والنحلة) لكثره منافعها فيخرج منها العسل و هو شفاء و الشمع و هو ضياء (والهدهد) لانة لا يضر و لا يحل اكله


(والصرد) بصاد مهمله مضمومه و راء مفتوحه طائر فوق العصفور نصفة ابيض و نصفة اسود لتحريم اكلة و لا منفعه فقتلة و قيل: كانت العرب تتشاءم بة فنهي عن قتلة لينخلع عن قلوبهم ما ثبت بها له من اعتقادهم الشؤم به.


و النهى فالاربعه للتحريم لكن مقيد فالنمل بالكبار كما تقرر اما الصغير فلا يحرم قتلة كما علية البغوى و غيرة من الشافعية.


اقوال بعض العلماء فهذة المساله :


فال النووى فالمجموع :


فف قال اصحابنا و لا يجوز قتل النحل و النمل و الخطاف و الضفدع و فو جوب الجزاء بقتل الهدهد و الصرد خلاف مبنى علي الخلاف فجواز اكلهما ان جاز و جب و الا فلا * و استدل البيهقي و غيرة فالمساله بحديث ابن عباس ان النبى صلي الله علية و سلم (نهي عن قتل اربع من الدواب النمله و النحله و الهدهد و الصرد) رواة ابو داود باسناد صحيح علي شرط البخارى و مسلم و عن ابي هريره عن رسول الله صلي الله علية و سلم (ان نمله قرصت نبيا من الانبياء صلوات الله و سلامة عليهم فامر بقريه النمل فاحرقت فاوحى الله تعالي الية فان قرصتك نمله اهلكت امه من الامم تسبح) رواة البخارى و مسلم و الله اعلم . قق


قال الشوكانى فنيل الاوطار :


فف و اما النمل فلعلة اجماع علي المنع من قتله. قال الخطابي: ان النهى الوارد فقتل النمل المراد بة السليمانى اي لانتفاء الاذي منة دون الصغير و هكذا فشرح السنه . قق


فتاوي بعض المعاصرين :


الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله :


س : الحشرات التي توجد فالبيت كالنمل و الصراصير و ما اشبة هذا هل يجوز قتلها بالماء او بالحرق ، و ان لم يجز فماذا نفعل؟


ج : هذة الحشرات اذا حصل منها الاذي تقتل لكن بغير النار من نوعيات المبيدات . لقول النبى صلي الله علية و سلم : خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن فالحل و الحرم الغراب و الحداه و الفاره و العقرب و الكلب العقور و جاء فالحديث الاخر الصحيح ذكر الحيه .


و ذلك الحديث الصحيح عن النبى صلي الله علية و سلم يدل علي شرعيه قتل هذة الحاجات المذكوره و ما فمعناها من المؤذيات كالنمل و الصراصير و البعوض و الذباب و السباع دفعا لاذاها ، اما اذا كان النمل لا يؤذى فانة لا يقتل ، لان النبى صلي الله علية و سلم نهي عن قتل النمله و النحله و الهدهد و الصرد ، و هذا اذا لم يؤذ شيء منها .


اما اذا حصل منة اذي فانة يلحق بالخمس المذكوره فالحديث . و الله و لى التوفيق .


الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمة الله :


قال رحمة الله فشرح رياض الصالحين [ باب النهى عن التعذيب بالنار ] ( صوتى ) :


النمل مما نهي النبى صلي الله علية و سلم عن قتلة و لكن اذا اذي فلم يندفع الا بالقتل فلا باس بالقتل .


الشيخ و هبه الزحيلى :


ما حكم قتل النمل و ابادتة اباده تامة؟ اذا كان فالبيت او حديقه المنزل، و كان يسبب الاذي او نقل المحصول الزراعي، او نقل البذور التي زرعت فاحواض و غيرها، و كذلك ما حكم ابادة الذر (النمل الصغير) الموجود داخل المنزل؟


ان قتل النمل جائز اذا كان فالمنازل و الدور، او فحديقه البيت، لما فبقائة و انتشارة من ضرر. اما فالحقول العامه او البرارى فيحرم قتلة لنهى النبى صلي الله علية و سلم عن قتل النمل، فاذا تحققنا من الضرر للمحصول الزراعى جاز اتلافة حمايه .


الخلاصه :


اذا كان هنالك اذي من النمل فانة يقتل و يجوز هذا فاذي انتفي الاذي فلا يجوز قتلة .


و ان كان دفع الاذي يجوز فحق الانسان اذا اوذى من انسان مثلة – و هو اشد حرمه من النمل – كان دفع الاذي من غيرة جائز .


و بالتالي : يجوز قتل النمل ان اذي فان لم يؤذ لا يجوز قتلة لحديث ابن عباس .


ذلك و الله اعلم .

  • النمل والصراصير في الحلم
  • باب مالا يجوز قتله مثل النمل
  • هل يجوزقتل الذوباب في البيوت


حكم قتل النمل