اثبات النسب

بالصور اثبات النسب

 

صورة-1

 



اثبات النسب فالشريعه الاسلاميه ………


هنالك ثلاث قواعد تحكم ثبوت النسب فالشريعه الاسلاميه :


1 اقل لمدة للحمل هي سته اشهر :


فقد روي انه رفع الي عمر بن الخطاب رضي الله عنة ان امراه و لدت لسته اشهر ، من و قت زواجها ، فهم عمر باقامه الحد عليها ، فقال له علي بن ابي طالب رضي الله عنة ، ليس لك هذا ، قال الله تعالي : ( و الوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه ) و قولة تعالى ( و حملة و فصالة ثلاثون شهرا ) فحولان و سته اشهر ، فخلي عمر سبيلها ، و يروي ان الذي قال له هذا هو ابن عباس ، و ذلك راي الائمه الاربعه و غيرهم من الفقهاء (4)0


و اما اقصي لمدة للحمل فقد اختلف بها الفقهاء :


ذهب الامام ما لك الي انها خمس سنين ، و قال الشافعي اربع ، و هو راي عند المالكيه ، و راي الحنابله ، و عن احمد ان اقصي لمدة للحمل سنتان و هو راي الحنفيه ، لما روي عن عائشه رضي الله عنها قالت: لا تزيد المراه عن السنتين فالحمل ، و قال محمد بن الحكم: ان اقصي لمدة الحمل سنه قمريه ، و قال الظاهريه اقصي لمدة الحمل تسعه اشهر ، و لا يزيد علي هذا 0 و قال بن رشد : هذة المساله الرجوع بها الي العاده و التجربه ، و قول بن الحكم و الظاهريه هو الاقرب الي المعتاد 0


و ربما اخذ المشرع المصري خروجا علي المذهب الحنفي فالقانون رقم 25 لسنه 1929 براي قريب من مذهب بن الحكم لان السنه عندة هلاليه ، هذا ان العمل بمقتضي مذهب الامام / ابي حنيفه كان يقتضي اعتبار اقصي لمدة للحمل سنتين ، و لكن القانون رقم 25 لسنه 1929 عد اقصي لمدة الحمل سنه شمسيه ( 365 ) يوما بالنسبه لسماع دعوي نفقه العده ، و دعوي النسب حسبما يفهم من نصف الماده / 23 من القانون سالف الذكر المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 0


2 الاسباب =فثبوت النسب :


اتفق الفقهاء علي ان العقد الصحيح هو الاسباب =فثبوت نسب الولد الذي يولد فخلال قيام العلاقه الزوجية ، الا انهم اختلفوا فاشتراط الدخول او امكان الدخول :


فقال ابو حنيفه : ان العقد الصحيح و حدة اسباب فثبوت نسب الولد و لو لم يلتق الرجل بالمراه قط 0


و قال احمد : فقول ، و الشافعي ، و ما لك : ان العقد الصحيح اسباب لثبوت نسب ما تاتي بة المراه فخلال قيام الزوجية او العده اذا كان الدخول ممكنا ، فاذا ثبت انه غير يمكن فان النسب لا يثبت ، و ايضا اذا ثبت انهما لم يتلاقيا قط و لم يكن فالامكان تلاقيهما 0


اما شيخ الاسلام ابن تيمية : فقد اختار ان النكاح الصحيح يعد سببا لثبوت النسب بشرط الدخول الحقيقي ، و قال ان احمد اشار فروايه حرب بمثل هذا 0


و ذلك ما رجحة و بحق ابن القيم (1) حيث قال : و ذلك هو الصحيح المجزوم بة فكيف تصير المراه فراشا و لم يدخل فيها الزوج و لم يبن فيها لمجرد امكان بعيد ؟ و هل يعد اهل العرف و اللغه المراه فراشا قبل البناء فيها ؟ و كيف تاتي الشريعه بالحاق نسب من لم يبن بامراه و لا دخل فيها و لا اجتمع فيها بمجرد امكان هذا ؟ و ذلك الامكان ربما يقطع بانتفائة عاده فلا تصير المراه فراشا الا بدخول محقق0


اما الاسباب =فثبوت النسب الفاسد و مثال الزوجية الفاسده زواج الرجل من اختة فالرضاعه او من تزوجت بغير شهود فهو الدخول الحقيقي و بدونة لا يثبت النسب ، و ايضا الوطء بشبهه من جميع الوجوة 0


و ربما اخذ المشرع المصري خروجا علي المذهب الحنفي فالقانون رقم 25 لسنه 1929 براي و سط حيث منع عند الانكار سماع دعوي النسب لولد زوجه ثبت عدم التلاقي بينها و بين زوجها من حين العقد ، و لا لولد زوجه اتت بة بعد سنه من و قت غيبه الزوج عنها0


3 الزنا لا يثبت نسبا :


لقولة r فالحديث الصحيح: ” الولد للفراش و للعاهر الحجر”(2) ، و لان ثبوت النسب نعمه و الجريمه لا تثبت النعمه بل يستحق صاحبها النقمه 0


فاذا كان فعل الزنا خالي من اي شبهه مسقطه للحد فان النسب لا يثبت بالاجماع ، اما اذا كانت ثمه شبهه تمحو و صف الجريمه فان النسب يثبت علي الراجح 0


ثانيا : اثبات النسب فالقانون المصري :


نصف الماده / 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 الخاص ببعض احكام الاحوال الشخصيه جري علي انه : ” لا تسمع عند الانكار دعوي النسب لولد زوجه ثبت عدم التلاقي بينها و بين زوجها من حين العقد و لا لولد زوجه اتت بة بعد سنه من غيبه الزوج عنها و لا لولد المطلقه المتوفي عنها زوجها اتت بة لاكثر من سنه من و قت الطلاق او الوفاه ” 0


يستند ذلك النص من الشرع علي :


1 قولة تعالي : ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله


2 قولة صلى الله علية و سلم : ” الولد للفراش و للعاهر الحجر “، و قولة صلى الله علية و سلم :” و من ادعي الي غير ابية و هو يعلم انه غير ابية فالجنه علية حرام ” (1)0


القاعده الاصوليه عند ابي حنيفه و صاحبية ان : ” النسب يخاطر فاثباتة او يحتال لاثباتة ما امكن ” ، و هذا طبقا للقاعده الشرعيه القائله ” بحمل المراه علي الصلاح و احياء للولد و حفظ له من الضياع ” 0وفي ذلك ما يدل علي مدي حرص الامام و صاحبية علي ثبوت النسب صيانه للمولود من الضياع (2) 0


لا يعني هذا ان للمشرع الاسلامي فاثبات النسب حرص خاص فكل ما يعنية هو اقرار الحق فية شانة فذلك شان سائر الحقوق ، و الفقهاء لهم فذلك مسائل متفرقه منها ما روعي فية الاحتياط و منها ما لم يراع هذا و هم جميعا يتكلمون عن النسب حيث يصبح الفراش ثابتا لا نزاع فيه.


و لثبوت النسب اسباب و وسائل :


اولا : اسباب اثبات النسب :


اما الاسباب =فهو الزواج او ما يطلق علية الفقهاء الشرعيون “الفراش” و المقصود بعلاقه الزوجية تلك الزوجية الصحيحه ، او الزوجية الفاسده ، و سواء كان الزواج مكتوبا او شفويا 0 اما اذا كانت العلاقه بين الرجل و المراه ليست علاقه زوجية اي علاقه زنا فالمقرر شرعا ان الزنا لا يثبت نسبا 0 و الزوجية اما ان تكون صحيحه ، او فاسده ، و فيما يلي نوضح حكم كلا منهما :


1 الزوجية الصحيحه ( اي مجرد امكان الوطء بغض النظر عن تحقق و قوعة طالما انعقد العقد ) شروط اثبات النسب بناء عليها ثلاثة(3) :


ا ان ياتي الولد بعد مضي سته اشهر علي الاقل من و قت الزواج او اقل من سنه ، و العبره بالاشهر الميلاديه ، فاذا جاء الولد لاقل من هذا فلا يثبت نسبة الا اذا اعترف بة الزوج 0ويفترض هذا كذلك ان الام ربما و لدتة و كانت من الناحيه الطبيه لا يوجد لديها ما يمنع الانجاب و الا لم يثبت النسب لعدم قدرتها مثلا لكونها عاقرا ، و يكفي لاثبات النسب فهذة الحاله شهاده امراه و احده مسلمه او رجل كالطبيب 0


ب ان يصبح الزوج ممن يتصور ان يصبح الحمل منة عاده بان يصبح ربما بلغ الاثنتي عشر سنه اي سن البلوغ ، و لم يكن عقيما لا يتصور الانجاب منه0


ج ان يصبح من المتصور التلاقي بين الزوجين فعلا دون اشتراط الدخول او الخلوه 0


و المشرع المصري لم يشترط لاثبات النسب فالزوجية الصحيحه و جود و ثيقه زواج رسمية، كما لا يشترط فاثبات عقد الزواج العرفي تقديم ذلك العقد بل يكفي ان يثبت بالبينه ( شهاده الشهود) حصولة بشرط توافر الشروط و الاركان الشرعيه فية 0


و تقدير انكار الخصم للزوجية المدعاه من عدمة يعد من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، و بالتالي فهو مما لا يجوز اثارتة امام محكمه النقض(4) 0كان ذلك قبل الغاء الطعن بالنقض كطريق من طرق الطعن فاحكام الاحوال الشخصيه الاستئنافيه بموجب القانون رقم 10 لسنه 2004 بشان اصدار قانون انشاء محاكم الاسره (5) 0


فاذا ثبت نسب الولد بالزواج الصحيح لاستيفاء شروطة الثلاثه السابقه انغلقت امام الزوج و سائل نفية الا باتخاذة طرق الملاعنه استنادا لقولة تعالي : ( و الذين يرمون ازواجهم و لم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ، و الخامسه ان لعنه الله علية ان كان من الكاذبين ، و يدراو عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ) فاللعان عند الحنفيه اذا اتهم الزوج زوجتة بالزنا او نفي نسب و لدها الية ، بشرط توافر شروطة 0


2 الزوجية الفاسده كسبب لثبوت النسب :


و مثال الزوجية الفاسده زواج الرجل من اختة فالرضاعه او من تزوجت بغير شهود 0


و يجب لثبوت النسب فالزوجية الفاسده ان يصبح الزواج ثابتا لا نزاع فية رغم فسادة سواء كان الاثبات بالفراش او الاقرار او البينه 0


و كما يثبت النسب فالزواج الفاسد فيثبت كذلك فالوطء بشبهه و مثالة حاله المطلقه ثلاثا و يصلها المطلق اثناء العده معتقدا انها تحل له علي الرغم من بينونتها منة بينونه كبري 0


و فالحالتين الزواج الفاسد و الوطء بشبهه لا يثبت فيهما النسب الا باحد طرق اربعه هي قيام الفراش او الاقرار او البينه او حكم القافه 0


ثانيا : و سائل اثبات النسب :


اما و سائل اثبات النسب اي طرق اثبات علاقه الزوجية التي يترتب عليها اثبات النسب او نفية بعدم اثباتها فهي اربعة:


1 ثبوت الزوجية ( الفراش ) بكافه طرق الاثبات 0 2 الاقرار بالنسب او الاستلحاق ( دعوه النسب ) 0 3 البينه الشرعيه 0 4 حكم القافه (2) ( يثبت بة النسب عند الجمهور ) 0


1 ثبوت الزوجية ( الفراش ) بكافه طرق الاثبات :


يثبت النسب بالزواج كما ذكرنا سواء كان صحيحا او فاسدا او تم الوطء بشبهه اذا توافرت شروط جميع منها ، و سواء كان الزواج رسميا او عرفيا صحيحا شرعا ، مكتوبا او غير مكتوب 0


و فحكم حديث قضت محكمه استئناف القاهره للاحوال الشخصيه بانة :


” و حيث انه لا يشترط فاثبات عقد الزواج تقديم ذلك العقد بل يكفي ان يثبت بالبينه و قرائن الاحوال حصولة و حصول المعاشره الزوجية تنفيذا له ، كما انه ليس باللازم ان يشهد الشهود مجلس هذا العقد بل يكفي ان يشهدوا بعلمهم بحصولة لان الشهاده بالتسامع جائزه 0 كما ان المقرر شرعا ان النسب هو حق الله تعالي و هو من النظام العام و ربما جري الشارع علي اثباتة حتي اذا دار الامر بين ثبوتة و نفية و ترجح جانب الاثبات و تقبل فية الشهاده حسبه و يغتفر فية التناقض لما ربما يصاحبة من لبس او اخفاء و تجوز فية الشهاده بالشائع و يترتب النسب فنكاح فاسد اذ الاصل ان النسب يحتال فاثباتة بما هو جائز عقلا و قبولة شرعا لحمل المراه علي الصلاح صيانه لشرفها و شرف عشيرتها و للتستر علي الاعراض و احياء للولد مراعاه لمصلحتة “(3) 0


و علي هذا ممكن للزوجه اثبات العلاقه الزوجية الفراش بمعاينه الزوج المنكر لنسب و لدة منها لواقعه الولاده ، او حضورة مجلس العقد (4)، و تقبل قضاء شهاده الطبيب المولد فاثبات و اقعه الولاده ، و ايضا شهاده امراه و احده كما سبق القول 0


2 الاقرار بالنسب او الاستلحاق ( دعوه النسب ):


يعد الاقرار بالنسب سببا منشئا له اذا صدر من الاب مجردا دون التصريح انه من زنا 0 و لا يشترط فهذة الحاله المده المشار اليها الا تقل لمدة الحمل عن سته اشهر ، و لا تزيد عن سنه 0


و لقد اتي المشرع بقيود بموجب نصف الماده / 7 من القانون رقم 1 لسنه 2000 فحاله اذا كان المقر بالنسب ربما توفي منكرا له فلا تقبل دعوي اثبات النسب او الاقرار بة او الشهاده علي الاقرار بة بعد الوفاه الا اذا و جدت اوراق رسميه او مكتوبه جميعها بخط المتوفي و عليها امضاؤة او ادله قطعيه جازمه علي صحه ذلك الادعاء 0


و الاقرار بالنسب نوعان : اقرار اصلي ، و اقرار فرعي بالنسب :


الاول: الاقرار الاصلي : اي هو الاقرار بالبنوه او الابوه ، و لا يصبح فية حملا للنسب علي الغير0


و يشترط لثبوت النسب الاصلي بالاقرار اربعه شروط :


ا ان يصبح المقر بصبية ممن يولد مثلة لمثل المقر 0


ب ان يصدق المقر له المقر اذا كان متميزا ، و ان لم يكن ايضا ثبت النسب دون حاجه لتصديقة 0


ج ان يصبح المقر بنسبة مجهول النسب اي لا يعلم له اب فالبلد الذي يوجد فية 0


د الا يصرح المقر بالنسب ان المقر له ابنة من علاقه زنا 0


و تلك الشروط السابقه كما تسري علي المقر بالابوه ، تسري كذلك علي الام اذا اقرت بالامومة، الا ان و جة الاختلاف بينهما ان الام ان اقرت بامومتها للطفل من زواج غير شرعي اي علاقه زنا يثبت النسب للام الزانيه بشرط اثبات المراه المقره و لادتها للمقر له بالامومه 0


الثاني : الاقرار الفرعي بالنسب :


و هو الاقرار الذي يصبح فية حملا للنسب علي غير المقر 0 كما اذا قال الرجل بان فلانا اخوة فان معني هذا جعلة ابنا لابية و اخا له نفسة و لاخية ان كان موجودا 0


و ذلك الاقرار لا يصلح بمفردة لاثبات النسب حال كون الاقرار يعد حجه قاصره علي المقر فقط لا يتعداة الي الغير 0 و يشترط لصحه ذلك الاقرار ان يصدقة من حمل الاقرار بالنسب علية او ان يثبت المقر صحه ما جاء باقرارة بالبينه (1) 0


3 البينه الشرعيه :


تعد البينه و هي شهاده الشهود احدي طرق اثبات النسب ، و اذا ثبت النسب بموجبها فلا حاجه لبحث ما اذا كان المطلوب اثبات نسبة من زواج صحيح اذ يكفي ثبوت النسب باحد الطرق المقرره شرعا خاصه البينه هذا ان لها حجه متعديه و ليست قاصره فالاثبات كما هو حال الاقرار(2) 0


الا انه يشترط لقبولها فاثبات النسب معاينه و اقعه الولاده او حضور مجلس العقد(3) 0 اما عن نصابها المقرر شرعا فهو رجلين او رجل و امراتين 0 و يكفي بها التسامع استثناء 0


و فاحكام محكمه النقض المصريه اقرت بصحه الشهاده علي و جود عقد الزواج و قيام العلاقه الزوجية حتي و لو لم يعاين الشاهد العقد متي اشتهر عند الشاهد هذا طبقا لمذهب الاحناف المعمول بة فمصر فدعاوي الاحوال الشخصيه عند عدم و جود نصف فقد جاء فاحد احكامها : ” العشره او المساكنه لا تعتبر و حدها دليلا شرعيا علي قيام الزوجية و الفراش و انما نصف فقهاء الحنفيه علي انه يحل للشاهد ان يشهد بالنكاح و لو لم يعاينة متي اشتهر عندة باحد نوعي الشهاده الشرعيه الحقيقيه او الحكميه فمتي شهد ان رجلا و امراه يسكنان فموضع او بينهما انبساط الازواج و شهد لدية رجلان عدلان بلفظ الشهاده انها زوجتة حل له ان يشهد بالنكاح و ان لم يحضر و قت العقد ، و ذلك عند الصاحبين اما عند ابي حنيفه فلا يجوز للشاهد ان يشهد علي النكاح بالتسامع الا اذا اشتهر شهره حقيقيه و هي ما تكون بالتواتر ” (1) 0


و يثبت النسب بشهاده رجلين او رجل و امراتين 0 و يعتد فاثبات النسب بشهاده التسامع استثناء 0


4 حكم القافه ( يثبت بة النسب عند الجمهور ) :


و كما سلف الذكر ان القافه لغه جمع قائف و هو الذي يعرف النسب بفراستة و نظرة الي اعضاء المولود ، و تعد القافه احد و سائل اثبات النسب شرعا و قانونا 0


فهي من الناحيه الشرعيه :


حكم رسول الله صلى الله علية و سلم و قضاؤة باعتبار القافه و الحاق النسب فيها 0 حيث ثبت فالصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله علية و سلم ذات يوم مسرورا تبرق اسارير و جهة فقال الم تر ان “مجززا المدلجى” نظر انفا الي زيد بن حارثه و اسامه بن زيد و عليهما قطيفه ربما غطت رؤسهما و بدت اقدامهما فقال ان هذة الاقدام بعضها من بعض فسر النبي rبقول القائف و لو كانت كما يقول المنازعون من امر الجاهليه كالكهانه و نحوها لما سر فيها و لا اعجب فيها 00 ، قال الشافعي و النبي صلى الله علية و سلم اثبتة علما و لم ينكرة و لو كان خطا لانكرة لان فذلك قذف المحصنات و نفي الانساب (2) 0


و حكم القافه من الناحيه القانونيه و ان كان معترف بة شرعا فاثبات و نفي النسب الا انه من الناحيه الواقعيه نادرا ما يتم اللجؤ الية كوسيله من و سائل الاثبات و هذا بسبب قله عدد القافه فالعصر الحالي بل و ندرتهم فظل ما طرا علي العالم من تقدم علمي و تكنولوجي فعصر تحكمة الادله الماديه فمجال الاثبات 0كما هو الحال فظهور تحليل الانسجه او الحمض النووي و هو ما يعرف بتحليل ال D.N.A 0


المحكمه المختصه نوعيا و محليا بنظر دعاوي اثبات و نفي النسب :


بموجب القانون رقم 1 لسنه 2000 بتنظيم اجراءات التقاضي فمسائل الاحوال الشخصيه و ما نصت علية المادة/ 10 منة ، و ايضا ما نصت علية الماده / 3 من القانون رقم 10 لسنه 2004 بانشاء محاكم الاسره ، فان المحكمه المختصه بنظر دعاوي النسب هي محكمه الاسره الابتدائيه 0


و يتعين قبل رفع الدعوي اللجؤ الي مكتب تسويه المنازعات الاسريه المختص بطلب تسويه النزاع حول النسب ، عملا بنصوص المواد / 5 ، 6 ، 8 من القانون رقم 10 لسنه 2004 سالف الذكر ، و الا قضي فالدعوي بعدم قبولها عملا بنص الماده / 9 من ذات القانون 0


اما المحكمه المختصه محليا بنظر الدعوي فهي المحكمه التي يقع فدائرتها موطن المدعي علية عملا بنص الماده / 15من القانون رقم 1 لسنه 2000 سالف الاشاره الية 0 و هذا اذا كان موطنة معلوما فاذا كان غير هذا اي انه لم يكن للمدعي علية موطن معلوم فمصر فان المحكمه المختصه محليا هي التي يقع فدائرتها موطن المدعي 0


خاتمه :


و الجدير بالذكر انه بلغت اعداد دعاوي اثبات و انكار النسب المنظوره امام المحاكم المصريه فالاونه الاخيره ما يقرب من 12 الف قضيه و هو عدد جد خطير ترجع سبب ذلك الكم الهائل من الدعاوي فالغالب الاعم منها الي تزايد عدد حالات الزواج العرفي و تنكر الازواج لما يسفر عنة ذلك الزواج من اطفال يحاولون التنصل من اثبات انسابهم اليهم ، مع ضعف الوازع الديني عند هؤلاء ، و عند البعض ممن يحاولن الصاق نسب اطفالهن الي من ليسوا بابائهم بغرض الابتزاز او التشهير 0


فضلا عن ظهور نوعيات حديثة من الزواج بمسميات منها المالوف و منها غير هذا كالزواج السياحي ، و المؤقت ، او محدد المده مسبقا ، او زواج المتعه ،وزواج المسيار ، و زواج الطوابع؟؟ ، و زواج الدم ؟؟0


و لا ينبغي لنا الحكم علي كل تلك الدعاوي بانها لا تستند الي احقيه رافعيها فاقامتها و انما نقول بان الغالب الاعم منها ما لا يستند الي حق ثابت و قائم يتفق و صحيح الواقع و الشرع و القانون.


و نود الاشاره الي انه اواخر القرن الماضي لم يكن هنالك و سيله علميه مؤكده ممكن بواسطتها التاكد من اثبات او نفي النسب حيث كان الاعتماد فذلك علي تحليل عينه من دم الطفل لمعرفه فصيله دمة لمقارنتها بفصيله دم الابوين ، و لم تكن تلك النتيجه مؤكده لنسب الطفل اذ انه علي فرض تطابق فصيله الدم بينهما فهنالك ملايين من البشر يحملون ذات الفصيله و ربما يصبح هنالك مصادفه تطابق بين فصيله دم الاب الحقيقي للطفل ، و الاب المراد الصاق نسب الطفل الية 0


و مع التقدم العلمي فقد ظهر ما يعرف بتحليل ال D.N.A الذي لا يعتمد فاثبات او نفي النسب علي فصيله الدم بل علي تحليل الجينات الوراثيه حيث يتم الحصول علي عينه من الدم من 2 الي 5 سم او مسحه من الغشاء المخاطي المبطن لتجويف الفم لفحص من 7 الي 14 موقعا بهذا الحامض نص تلك المواقع يصبح مطابقا تماما للاب و النصف الاخر يطابق تماما الام 0 هذا ان جميع خليه بجسم الانسان يوجد فيها 46 كروموسوم ما عدا الحيوان المنوي و البويضه يوجد فكل منهما 23 كروموسوم ، و تحمل جميع خليه حوالي 30 الي 35 الف جين نصفها ياتي من صفات الاب و النصف الثاني من الام ، و ممكن الاعتماد علي نتيجه هذا التحليل فنفي النسب بنسبه 100 % ، و فاثبات النسب بنسبه 99.99 % و تخرج نتيجه التحليل اثناء اسبوعين 0


و علي الرغم من هذا اري انه علي الرغم من دقه ذلك التحليل علي النحو السالف ذكرة كما اكد هذا اطباء الطب الشرعي الا انه و نحن بصدد عمل بشري قابل للخطا ، و لا ممكن التاكد من صحتة بنسبه 100% فجميع الاحوال فانة فمقام اثبات النسب و هو امر جد خطير يجب تحري الدقه فلا يكتفي فذلك بالتحليل فقط بل يتعين توافر دليل احدث مكمل له كالبينه 0 و حجتنا فذلك انه بالنظر فكافه الاكتشافات العلميه و قت ظهورها كانت غايه ما و صل الية العلم و قتها ، و بعد فتره من الزمن طالت او قصرت يخرج اكتشاف احدث جديد يدل علي قصور الاكتشاف السابق علية كما كان هو الحال قبل ظهور تحليل ال D.N.A ، و ما كان علية العمل من استعمال فصيله الدم كمؤشر لنفي النسب اكثر منة دليلا علي اثباتة 0


ذلك من ناحيه و من ناحيه اخري فان تحليل ال D.N.A ليس دليلا كافيا بذاتة لاثبات النسب اذ ان نتيجتة ربما يترتب عليها اثبات النسب ليس للاب الحقيقي بل يتعداة الي شخص احدث هو و الد ذلك الشخص ، او اخية لاتحاد الجينات الوراثيه بينة و بينهما و بين الطفل المراد اثبات نسبة ، و هنا يتضح ما سبق قولة من عدم و جود و سيله بشريه مؤكده النتائج 100 % 0


و يثور التساؤل فظل عدم و جود نصف يطبق حد الزنا علي مرتكبية هل يكون الادعاء بان الولد و ليد او نتاج علاقه اثمه مخرجا للرجل او المراه من اثبات النسب ؟


و نجيب علي ذلك التساؤل بان الشريعه الاسلاميه لا تعترف باثبات النسب طالما كان الولد نتيجه علاقه محرمه شرعا علاقه الزنا سواء اعترف فيها طرفا هذة العلاقه او اعترف فيها احدهما0


ففي حاله اعتراف الرجل بالزنا هروبا من اثبات الولد له فان الشريعه الاسلاميه تطبق علية الحد المعروف علي مرتكب هذة الكبيره ، اما و ربما خلا القانون المصري من نصف يطبق حد الزنا علي امثال هؤلاء فقد بات هذا الادعاء بالزنا مخرجا لهم لانكار نسب الولد لهم خاصه و ان المشرع المصري يطبق فهذة الحاله مذهب الامام ابي حنيفه الذي لا يقر باثبات النسب لمدعي انه و ليد علاقه زنا 0


لذا فقد تقدم احد اعضاء مجلس الشعب بمشروع قانون لم يناقش بعد يتضمن النص علي جعل تحليل ال D. N. A و جوبيا فامثال تلك الدعاوي ، و جعل جزاء الادعاء الكاذب باثبات النسب عقوبتة الغرامه الماليه الكبيره 00 و لكن يثور التساؤل اذا كان ذلك المشروع بقانون يضيف و سيله حديثة من و سائل اثبات النسب ، فما هو الحل اذا جاء التحليل مؤكدا نسبتة الية و سبق لنا القول ان ذلك التاكيد محل نظر اذ ربما ياتي التحليل بتلك النتيجه مع و الد ذلك الشخص ، او اخية لاتفاق انسجه جميع منهم بعدها ادعي المراد نسب الولد له انه ثمره علاقه زنا ؟ خاصه و ان الشريعه الاسلاميه كما ذكرنا انها باتفاق الفقهاء لا تعترف بالنسب المترتب علي علاقه الزنا ؟0


فاذا صدر ذلك المشروع بقانون علي النحو المذكور و ترتب علية اثبات النسب مع و جود الادعاء بانة و ليد علاقه اثمه شرعا ، يصبح فهذا الاثبات للنسب مخالفه صريحه لاحكام الشريعه الغراء فضلا عن مخالفتة بالتبعيه للماده الثانيه من الدستور المصرى0 اذن ما هو الحل ؟؟؟


الحل فاعتقادي ان يتضمن ذلك المشروع بقانون تعديلا بالاضافه باضافه نصف جديد لقانون العقوبات ،او يضع نصا خاصا فهذا القانون المزمع اصدارة يجرم ارتكاب كبيره الزنا قانونا ، و يضع لها عقوبه مشدده كما و ردت بالشريعه الاسلاميه ، و بذلك يقع الشخص الراغب فالفرار من اثبات النسب بين نارين اما الاعتراف بالنسب ، او الادعاء بان الولد نتيجه علاقه زنا و هنا يصبح علية تنفيذ العقوبه المغلظه المقرره لمرتكب تلك الجريمه 0


و فاعتقادي كذلك ان ايضا النص المشدد المقرر لعقوبه الزنا يحقق عده اهداف فان و احد :


الاول : انه يعد تطبيقا لشرع الله عز و جل ابتغاء مرضاتة 0


و الثاني : انه يقلل بل و ربما يحد من تفكير اصحاب الضمائر المريضه من ارتكاب كتلك الكبائر 0


و الثالث : انه يحد من عدد دعاوي اثبات و انكار النسب الغير قائمه علي اسا س من الواقع او الحقيقه ، حيث من يقع فارتكاب الفاحشه الزنا و يتولد عن هذة الجريمه و لد ، سيصبح اهون علية الاعتراف بة من الادعاء كذبا بالزنا هروبا من اثبات نسب الولد له ، و من بعدها توقيع عقوبه الزاني المقترحه علية 0 و من بعدها الحفاظ علي حق هؤلاء الصغار الذين لم يرتكبوا خطا و يدفعون ثمن اخطاء ابائهم طيله حياتهم معيرين بين اقرانهم باسوا الصفات 0


لذا نهيب بالمشرع التدخل بوضع نصف تشريعي يجرم الزنا ، و يضع له اشد العقوبات حتي تكون محققه للغرض و الهدف من العقوبه من تحقيق الردع الخاص ردعا لمرتكبي تلك الجريمه ، و الردع العام لكل من تسول له نفسة مجرد التفكير فارتكابها ، حمايه للاعراض و الانساب ، و حفظا لحقوق العباد ، و درءا للشبهات


اثبات النسب