<\/p>
60 سؤالا في احكام الحيض والنفاس
للشيخ بن عثيمين رحمه الله<\/p>
تقديم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله واله وصحبه ومن سار على
\nدربه الى يوم الدين.. وبعد
اختي المسلمة:
نظرا لكثرة التساؤلات التي ترد على العلماء بشان احكام الحيض في العبادات راينا ان نجمع
\nالاسئلة التي تتكرر دائما وكثيرا ما تقع دون التوسع وذلك رغبة في الاختصار.
اختي المسلمة:
حرصنا على جمعها لتكون في متناول يدك دائما وذلك لاهمية الفقه في شرع الله ولكي
\nتعبدين الله على علم وبصيرة.
تنبيه: قد يبدو لمن يتصفح الكتاب لاول مرة ان بعض الاسئلة متكررة ولكن بعد التامل
\nسوف يجد ان هناك زيادة علم في اجابة دون الاخرى. راينا عدم اغفالها.
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
س 1: اذا طهرت المراة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم؟ ويكون يومها
\nلها، ام عليها قضاء ذلك اليوم؟
ج: اذا طهرت المراة بعد طلوع الفجر فللعلماء في امساكها ذلك اليوم قولان:
القول الاول: انه يلزمها الامساك بقية ذلك اليوم ولكنه لا يحسب لها بل يجب عليها
\nالقضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله .
والقول الثاني: انه لا يلزمها ان تمسك بقية ذلك اليوم؛ لانه يوم لا يصح صومها
\nفيه لكونها في اوله حائضة ليست من اهل الصيام، واذا لم يصح لم يبق للامساك
\nفائدة، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها؛ لانها مامورة بفطره في اول النهار، بل
\nمحرم عليها صومه في اول النهار، والصوم الشرعي هو: «الامساك عن المفطرات تعبدا لله عز
\nوجل من طلوع الفجر الى غروب الشمس» وهذا القول كما تراه ارجح من القول بلزوم
\nالامساك، وعلى كلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم.
س 2: هذا السائل يقول: اذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر وصلت وكملت صوم
\nيومها، فهل يجب عليها قضاؤه؟
ج: اذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فانه اذا
\nكان في رمضان فانه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحا ولا يلزمها قضاؤه؛ لانها
\nصامت وهي طاهر وان لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر فلا حرج، كما ان الرجل
\nلو كان جنبا من جماع او احتلام وتسحر ولم يغتسل الا بعد طلوع الفجر كان
\nصومه صحيحا.
وبهذه المناسبة اود ان انبه الى امر اخر عند النساء اذا اتاها الحيض وهي قد
\nصامت ذلك اليوم فان بعض النساء تظن ان الحيض اذا اتاها بعد فطرها قبل ان
\nتصلي العشاء فسد صوم ذلك اليوم، وهذا لا اصل له بل ان الحيض اذا اتاها
\nبعد الغروب ولو بلحظة فان صومها تام وصحيح.
س 3: هل يجب على النفساء ان تصوم وتصلي اذا طهرت قبل الاربعين؟
ج: نعم، متى طهرت النفساء قبل الاربعين فانه يجب عليها ان تصوم اذا كان ذلك
\nفي رمضان، ويجب عليها ان تصلي، ويجوز لزوجها ان يجامعها، لانها طاهر ليس فيها ما
\nيمنع الصوم ولا ما يمنع وجوب الصلاة واباحة الجماع.
س 4: اذا كانت المراة عادتها الشهرية ثمانية ايام او سبعة ايام ثم استمرت معها
\nمرة او مرتين اكثر من ذلك فما الحكم؟
ج: اذا كانت عادة هذه المراة ستة ايام او سبعة ثم طالت هذه المدة وصارت
\nثمانية او تسعة او عشرة او احد عشر يوما فانها تبقى لا تصلي حتى تطهر
\nوذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حدا معينا في الحيض وقد قال
\nالله تعالى: {ويسالونك عن المحيض قل هو اذى} فمتى كان هذا الدم باقيا فان المراة
\nعلى حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي، فاذا جاءها في الشهر الثاني ناقصا عن ذلك
\nفانها تغتسل اذا طهرت وان لم يكن على المدة السابقة، والمهم ان المراة متى كان
\nالحيض معها موجودا فانها لا تصلي سواء كان الحيض موافقا للعادة السابقة، او زائدا عنها،
\nاو ناقصا، واذا طهرت تصلي.
س 5: المراة النفساء هل تجلس اربعين يوما لا تصلي ولا تصوم ام ان العبرة
\nبانقطاع الدم عنها، فمتى انقطع تطهرت وصلت؟ وما هي اقل مدة للطهر؟
ج: النفساء ليس لها وقت محدود بل متى كان الدم موجودا جلست لم تصل ولم
\nتصم ولم يجامعها زوجها، واذا رات الطهر ولو قبل الاربعين ولو لم تجلس الا عشرة
\nايام او خمسة ايام فانها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج في ذلك. والمهم ان
\nالنفاس امر محسوس تتعلق الاحكام بوجوده او عدمه، فمتى كان موجودا ثبتت احكامه، ومتى تطهرت
\nمنه تخلت من احكامه، لكن لو زاد على الستين يوما فانها تكون مستحاضة تجلس ما
\nوافق عادة حيضها فقط ثم تغتسل وتصلي.
س 6: اذا نزل من المراة في نهار رمضان نقط دم يسيرة، واستمر معها هذا
\nالدم طوال شهر رمضان وهي تصوم، فهل صومها صحيح؟
ج: نعم، صومها صحيح، واما هذه النقط فليست بشيء لانها من العروق، وقد اثر عن
\nعلي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال: ان هذه النقط التي تكون كرعاف
\nالانف ليست بحيض، هكذا يذكر عنه رضي الله عنه .
س 7: اذا طهرت الحائض او النفساء قبل الفجر ولم تغتسل الا بعد الفجر هل
\nيصح صومها ام لا؟
ج: نعم، يصح صوم المراة الحائض اذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل الا بعد طلوع
\nالفجر، وكذلك النفساء لانها حينئذ من اهل الصوم، وهي شبيهة بمن عليه جنابة اذا طلع
\nالفجر وهو جنب فان صومه يصح لقوله تعالى: {فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم
\nوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر}، واذا اذن الله
\nتعالى بالجماع الى ان يتبين الفجر لزم من ذلك ان لا يكون الاغتسال الا بعد
\nطلوع الفجر، ولحديث عائشة رضي الله عنها «ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح
\nجنبا من جماع اهله وهو صائم»، اي انه عليه الصلاة والسلام لا يغتسل عن الجنابة
\nالا بعد طلوع الصبح.
س 8: اذا احست المراة بالدم ولم يخرج قبل الغروب، او احست بالم العادة هل
\nيصح صيامها ذلك اليوم ام يجب عليها قضاؤه ؟
ج: اذا احست المراة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج الا بعد غروب
\nالشمس، او احست بالم الحيض ولكنه لم يخرج الا بعد غروب الشمس فان صومها ذلك
\nاليوم صحيح وليس عليها اعادته اذا كان فرضا، ولا يبطل الثواب به اذا كان نفلا.
س 9: اذا رات المراة دما ولم تجزم انه دم حيض فما حكم صيامها ذلك
\nاليوم؟
ج: صيامها ذلك اليوم صحيح؛ لان الاصل عدم الحيض حتى يتبين لها انه حيض.
س 10: احيانا ترى المراة اثرا يسيرا للدم او نقطا قليلة جدا متفرقة على ساعات
\nاليوم، مرة تراه وقت العادة وهي لم تنزل، ومرة تراه في غير وقت العادة، فما
\nحكم صيامها في كلتا الحالتين؟
ج: سبق الجواب على مثل هذا السؤال قريبا، لكن بقي انه اذا كانت هذه النقط
\nفي ايام العادة وهي تعتبره من الحيض الذي تعرفه فانه يكون حيضا.
س 11: الحائض والنفساء هل تاكلان وتشربان في نهار رمضان؟
ج: نعم تاكلان وتشربان في نهار رمضان لكن الاولى ان يكون ذلك سرا اذا كان
\nعندها احد من الصبيان في البيت لان ذلك يوجب اشكالا عندهم.
س 12: اذا طهرت الحائض او النفساء وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر
\nام لا يلزمها سوى العصر فقط؟
ج: القول الراجح في هذه المسالة انه لا يلزمها الا العصر فقط، لانه لا دليل
\nعلى وجوب صلاة الظهر، والاصل براءة الذمة، ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:
\n«من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر»، ولم يذكر انه
\nادرك الظهر، ولو كان الظهر واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولان المراة لو
\nحاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها الا قضاء صلاة الظهر دون صلاة العصر مع
\nان الظهر تجمع الى العصر، ولا فرق بينها وبين الصورة التي وقع السؤال عنها، وعلى
\nهذا يكون القول الراجح انه لا يلزمها الا صلاة العصر فقط لدلالة النص والقياس عليها.
\nوكذلك الشان فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فانه لا يلزمها الا صلاة العشاء،
\nولا تلزمها صلاة المغرب.
س 13: بعض النساء اللاتي يجهضن لا يخلو الحال: اما ان تجهض المراة قبل تخلق
\nالجنين، واما ان تجهض بعد تخلقه وظهور التخطيط فيه، فما حكم صيامها ذلك اليوم الذي
\nاجهضت فيه وصيام الايام التي ترى فيها الدم؟
ج: اذا كان الجنين لم يخلق فان دمها هذا ليس دم نفاس، وعلى هذا فانها
\nتصوم وتصلي وصيامها صحيح، واذا كان الجنين قد خلق فان الدم دم نفاس لا يحل
\nلها ان تصلي فيه، ولا ان تصوم، والقاعدة في هذه المسالة او الضابط فيها انه
\nاذا كان الجنين قد خلق فالدم دم نفاس، واذا لم يخلق فليس الدم دم نفاس،
\nواذا كان الدم دم نفاس فانه يحرم عليها ما يحرم على النفساء، واذا كان غير
\nدم النفاس فانه لا يحرم عليها ذلك.
س 14: نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثر على صومها؟
ج: اذا خرج دم الحيض والانثى صائمة فان صومها يفسد، لقول النبي صلى الله عليه
\nوسلم: «اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم» ولهذا نعده من المفطرات والنفاس مثله، وخروج
\nدم الحيض والنفاس مفسد للصوم، ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان اذا كان حيضا
\nفانه كحيض غير الحامل اي يؤثر على صومها، وان لم يكن حيضا فانه لا يؤثر،
\nوالحيض الذي يمكن ان يقع من الحامل هو ان يكون حيضا مطردا لم ينقطع عنها
\nمنذ حملت بل كان ياتيها في اوقاتها المعتادة فهذا حيض على القول الراجح يثبت له
\nاحكام الحيض، اما اذا انقطع الدم عنها ثم صارت بعد ذلك ترى دما ليس هو
\nالدم المعتاد فان هذا لا يؤثر على صيامها لانه ليس بحيض.
س 15: اذا رات المراة في زمن عادتها يوما دما والذي يليه لا ترى الدم
\nطيلة النهار، فماذا عليها ان تفعل؟
ج: الظاهر ان هذا الطهر او اليبوسة التي حصلت لها في ايام حيضها تابع للحيض
\nفلا يعتبر طهرا، وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمتنع منه الحائض، وقال بعض اهل العلم:
\nمن كانت ترى يوما دما ويوما نقاء، فالدم حيض، والنقاء طهر حتى يصل الى خمسة
\nعشر يوما فاذا وصل الى خمسة عشر يوما صار ما بعده دم استحاضة، وهذا هو
\nالمشهور من مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله .
س 16: في الايام الاخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى المراة اثرا للدم، هل
\nتصوم ذلك اليوم وهي لم تر القصة البيضاء ام ماذا تصنع؟
ج: اذا كان من عادتها الا ترى القصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء فانها
\nتصوم، وان كان من عادتها ان ترى القصة البيضاء فانه لا تصوم حتى ترى القصة
\nالبيضاء.
س 17: ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقران نظرا وحفظا في حالة الضرورة كان تكون
\nطالبة او معلمة؟
ج: لا حرج على المراة الحائض او النفساء في قراءة القران اذا كان لحاجة، كالمراة
\nالمعلمة، او الدارسة التي تقرا وردها في ليل او نهار، واما القراءة اعني قراءة القران
\nلطلب الاجر وثواب التلاوة فالافضل الا تفعل لان كثيرا من اهل العلم او اكثرهم يرون
\nان الحائض لا يحل لها قراءة القران.
س 18: هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها مع العلم انه لم يصبها دم
\nولا نجاسة؟
ج: لا يلزمها ذلك؛ لان الحيض لا ينجس البدن وانما دم الحيض ينجس ما لاقاه
\nفقط، ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم النساء اذا اصاب ثيابهن دم حيض ان
\nيغسلنه ويصلين في ثيابهن.
س 19: سائل يسال، امراة افطرت في رمضان سبعة ايام وهي نفساء، ولم تقض حتى
\nاتاها رمضان الثاني وطافها من رمضان الثاني سبعة ايام وهي مرضع ولم تقض بحجة مرض
\nعندها، فماذا عليها وقد اوشك دخول رمضان الثالث، افيدونا اثابكم الله؟
ج: اذا كانت هذه المراة كما ذكرت عن نفسها انها في مرض ولا تستيطع القضاء
\nفانها متى استطاعت صامته لانها معذورة حتى ولو جاء رمضان الثاني، اما اذا كان لا
\nعذر لها وانما تتعلل وتتهاون فانه لا يجوز لها ان تؤخر قضاء رمضان الى رمضان
\nالثاني، قالت عائشة رضي الله عنها «كان يكون علي الصوم فما استطيع ان اقضيه الا
\nفي شعبان» وعلى هذا فعلى هذه المراة ان تنظر في نفسها اذا كان لا عذر
\nلها فهي اثمة، وعليها ان تتوب الى الله، وان تبادر بقضاء ما في ذمتها من
\nالصيام، وان كانت معذورة فلا حرج عليها ولو تاخرت سنة او سنتين.
س 20: بعض النساء يدخل عليهن رمضان الثاني وهن لم يصمن اياما من رمضان السابق
\nفما الواجب عليهن؟
ج: الواجب عليهن التوبة الى الله من هذا العمل، لانه لا يجوز لمن عليه قضاء
\nرمضان ان يؤخره الى رمضان الثاني بلا عذر لقول عائشة رضي الله عنه : «كان
\nيكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان»، وهذا يدل على
\nانه لا يمكن تاخيره الى ما بعد رمضان الثاني، فعليها ان تتوب الى الله عز
\nوجل مما صنعت وان تقضي الايام التي تركتها بعد رمضان الثاني.
س 21: اذا حاضت المراة الساعة الواحدة ظهرا مثلا وهي لم تصل بعد صلاة الظهر
\nهل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطهر؟
ج: في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: انه لا يلزمها ان تقضي هذه
\nالصلاة؛ لانها لم تفرط ولم تاثم حيث انه يجوز لها ان تؤخر الصلاة الى اخر
\nوقتها، ومنهم من قال: انه يلزمها القضاء اي قضاء تلك الصلاة لعموم قوله صلى الله
\nعليه وسلم: «من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة» والاحتياط لها ان تقضيها لانها
\nصلاة واحدة لا مشقة في قضائها.
س 22: اذا رات الحامل دما قبل الولادة بيوم او يومين فهل تترك الصوم والصلاة
\nمن اجله ام ماذا؟
ج: اذا رات الحامل الدم قبل الولادة بيوم او يومين ومعها طلق فانه نفاس تترك
\nمن اجله الصلاة والصيام، واذا لم يكن معه طلق فانه دم فساد لا عبرة فيه
\nولا يمنعها من صيام ولا صلاة.
س 23: ما رايك في تناول حبوب منع الدورة الشهرية من اجل الصيام مع الناس؟
ج: انا احذر من هذا، وذلك لان هذه الحبوب فيها مضرة عظيمة، ثبت عندي ذلك
\nعن طريق الاطباء، ويقال للمراة: هذا شيء كتبه الله على بنات ادم فاقنعي بما كتب
\nالله عز وجل وصومي حيث لا مانع، واذا وجد المانع فافطري رضاء بما قدر الله
\nعز وجل .
س 24: يقول السائل: امراة بعد شهرين من النفاس وبعد ان طهرت بدات تجد بعض
\nالنقاط الصغيرة من الدم. فهل تفطر ولا تصلي؟ ام ماذا تفعل؟
ج: مشاكل النساء في الحيض والنفاس بحر لا ساحل له، ومن اسبابه استعمال هذه الحبوب
\nالمانعة للحمل والمانعة للحيض، وما كان الناس يعرفون مثل هذه الاشكالات الكثيرة، صحيح ان الاشكال
\nمازال موجودا من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بل منذ وجد النساء، ولكن كثرته
\nعلى هذا الوجه الذي يقف الانسان حيران في حل مشاكله امر يؤسف له، ولكن القاعدة
\nالعامة ان المراة اذا طهرت ورات الطهر المتيقن في الحيض وفي النفاس واعني الطهر في
\nالحيض خروج القصة البيضاء، وهو ماء ابيض تعرفه النساء فما بعد الطهر من كدرة، او
\nصفرة، او نقطة، او رطوبة، فهذا كله ليس بحيض، فلا يمنع من الصلاة، ولا يمنع
\nمن الصيام، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته، لانه ليس بحيض. قالت ام عطية: «كنا
\nلا نعد الصفرة والكدرة شيئا». اخرجه البخاري، وزاد ابو داود «بعد الطهر» وسنده صحيح. وعلى
\nهذا نقول: كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الاشياء فانها لا تضر المراة
\nولا تمنعها من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها اياها. ولكن يجب ان لا تتعجل حتى ترى
\nالطهر، لان بعض النساء اذا جف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل ان ترى الطهر، ولهذا
\nكان نساء الصحابة يبعثن الى ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالكرسف يعني القطن فيه
\nالدم فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.
س 25: بعض النساء يستمر معهن الدم واحيانا ينقطع يوما او يومين ثم يعود، فما
\nالحكم في هذه الحالة بالنسبة للصوم والصلاة وسائر العبادات؟
ج: المعروف عند كثير من اهل العلم ان المراة اذا كان لها عادة وانقضت عادتها
\nفانها تغتسل وتصلي وتصوم وما تراه بعد يومين او ثلاثة ليس بحيض؛ لان اقل الطهر
\nعند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يوما، وقال بعض اهل العلم: انها متى رات الدم فهو
\nحيض ومتى طهرت منه فهي طاهر، وان لم يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما.
س 26: ايهما افضل للمراة ان تصلي في ليالي رمضان في بيتها ام في المسجد
\nوخصوصا اذا كان فيه مواعظ وتذكير، وما توجيهك للنساء اللاتي يصلين في المساجد؟
ج: الافضل ان تصلي في بيتها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وبيوتهن خير
\nلهن» ولان خروج النساء لا يسلم من فتنة في كثير من الاحيان، فكون المراة تبقى
\nفي بيتها خير لها من ان تخرج للصلاة في المسجد، والمواعظ والحديث يمكن ان تحصل
\nعليها بواسطة الشريط، وتوجيهي للاتي يصلين في المسجد ان يخرجن من بيوتهن غير متبرجات بزينة
\nولا متطيبات.
س 27: ما حكم ذوق الطعام في نهار رمضان والمراة صائمة؟
ج: حكمه لا باس به لدعاء الحاجة اليه، ولكنها تلفظ ما ذاقته.
س 28: امراة اصيبت في حادثة وكانت في بداية الحمل فاسقطت الجنين اثر نزيف حاد
\nفهل يجوز لها ان تفطر ام تواصل الصيام واذا افطرت فهل عليها اثم؟
ج: نقول ان الحامل لا تحيض كما قال الامام احمد «انما تعرف النساء الحمل بانقطاع
\nالحيض» والحيض كما قال اهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة: غذاء الجنين في بطن
\nامه، فاذا نشا الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته
\nكما كان قبل الحمل، فهذه يحكم بان حيضها حيض صحيح؛ لانه استمر بها الحيض ولم
\nيتاثر بالحمل، فيكون هذا الحيض مانعا لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجبا لما يوجبه،
\nومسقطا لما يسقطه، والحاصل ان الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين: نوع يحكم بانه
\nحيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل، فمعنى ذلك ان الحمل لم يؤثر
\nعليه فيكون حيضا، والنوع الثاني: دم طرا على الحمل طروءا اما بسبب حادث، او حمل
\nشيء، او سقوط من شيء ونحوه فهذه دمها ليس بحيض وانما هو دم عرق، وعلى
\nهذا فلا يمنعها من الصلاة، ولا من الصوم، بل هي في حكم الطاهرات، ولكن اذا
\nلزم من الحادث ان ينزل الولد او الحمل الذي في بطنها فانها على ما قال
\nاهل العلم ان خرج وقد تبين فيه خلق انسان فان دمها بعد خروجه يعد نفاسا
\nتترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر، وان خرج الجنين وهو غير مخلق فانه
\nلا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة، ولا من الصيام،
\nولا من غيرهما.
قال اهل العلم: واقل زمن يتبين فيه التخليق واحد وثمانون يوما؛ لان الجنين في بطن
\nامه كما قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : حدثنا رسول الله صلى الله
\nعليه وسلم، وهو الصادق المصدوق فقال: «ان احدكم يجمع في بطن امه اربعين يوما، ثم
\nيكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث اليه الملك ويؤمر باربع
\nكلمات، فيكتب رزقه، واجله، وعمله، وشقي او سعيد» ولا يمكن ان يخلق قبل ذلك والغالب
\nان التخليق لا يتبين قبل تسعين يوما كما قال بعض اهل العلم.
س 29: انا امراة اسقطت في الشهر الثالث منذ عام، ولم اصل حتى طهرت وقد
\nقيل لي كان عليك ان تصلي فماذا افعل وانا لا اعرف عدد الايام بالتحديد؟
ج: المعروف عند اهل العلم ان المراة اذا اسقطت لثلاثة اشهر فانها لا تصلي؛ لان
\nالمراة اذا اسقطت جنينا قد تبين فيه خلق انسان فان الدم الذي يخرج منها يكون
\nدم نفاس لا تصلي فيه، قال العلماء: ويمكن ان يتبين خلق الجنين اذا تم له
\nواحد وثمانون يوما، وهذه اقل من ثلاثة اشهر، فاذا تيقنت انه سقط الجنين لثلاثة اشهر
\nفان الذي اصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من اجله، وهذه السائلة عليها ان
\nتتذكر في نفسها فاذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوما فانها تقضي الصلاة، واذا كانت
\nلا تدري كم تركت فانها تقدر وتتحرى، وتقضي على ما يغلب عليه ظنها انها لم
\nتصله.
س 30: سائلة تقول: انها منذ وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان ولكنها لا تقضي
\nصيام الايام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية ولجهلها بعدد الايام التي افطرتها فهي تطلب ارشادها
\nالى ما يجب عليها فعله الان؟
ج: يؤسفنا ان يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين فان هذا الترك اعني ترك قضاء
\nما يجب عليها من الصيام اما ان يكون جهلا، واما ان يكون تهاونا وكلاهما مصيبة،
\nلان الجهل دواؤه العلم والسؤال، واما التهاون فان دواءه تقوى الله عز وجل ومراقبته والخوف
\nمن عقابه والمبادرة الى ما فيه رضاه. فعلى هذه المراة ان تتوب الى الله مما
\nصنعت وان تستغفر، وان تتحرى الايام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها، وبهذا تبرا ذمتها، ونرجو
\nان يقبل الله توبتها.
س 31: تقول السائلة: ما الحكم اذا حاضت المراة بعد دخول وقت الصلاة؟ وهل يجب
\nعليها ان تقضيها اذا طهرت؟ وكذلك اذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة؟
ج: اولا: المراة اذا حاضت بعد دخول الوقت اي بعد دخول وقت الصلاة فانه يجب
\nعليها اذا طهرت ان تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها اذا لم تصلها قبل
\nان ياتيها الحيض وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من ادرك ركعة من الصلاة
\nفقد ادرك الصلاة» فاذا ادركت المراة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل ان
\nتصلي فانها اذا طهرت يلزمها القضاء.
ثانيا: اذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فانه يجب عليها قضاء تلك الصلاة،
\nفلو طهرت قبل ان تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة الفجر، ولو طهرت
\nقبل غروب الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها صلاة العصر، ولو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار
\nركعة وجب عليها قضاء صلاة العشاء، فان طهرت بعد منتصف الليل لم يجب عليها صلاة
\nالعشاء، وعليها ان تصلي الفجر اذا جاء وقتها، قال الله سبحانه وتعالى : {فاذا اطماننتم
\nفاقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} اي فرضا مؤقتا بوقت محدود لا
\nيجوز للانسان ان يخرج الصلاة عن وقتها، ولا ان يبدا بها قبل وقتها.
س 32: دخلت علي العادة الشهرية اثناء الصلاة ماذا افعل؟ وهل اقضي الصلاة عن مدة
\nالحيض؟
ج: اذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كان حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلا،
\nفانها بعد ان تطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله
\nتعالى: {ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا}.
ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: «اليست
\nاذا حاضت لم تصل ولم تصم». واجمع اهل العلم انها لا تقضي الصلاة التي فاتتها
\nاثناء مدة الحيض، اما اذا طهرت وكان باقيا من الوقت مقدار ركعة فاكثر فانها تصلي
\nذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: «من ادرك ركعة من العصر
\nقبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر». فاذا طهرت وقت العصر، او قبل طلوع الشمس
\nوكان باقيا على غروب الشمس، او طلوعها مقدار ركعة، فانها تصلي العصر في المسالة الاولى
\nوالفجر في المسالة الثانية.
س 33: شخص يقول: افيدكم ان لي والدة تبلغ من العمر خمسة وستين عاما ولها
\nمدة تسع عشرة سنة وهي لم تات باطفال، والان معها نزيف دم لها مدة ثلاث
\nسنوات وهو مرض يبدو اتاها في تلكم الفترة ولانها ستستقبل الصيام كيف تنصحونها لو تكرمتم؟
\nوكيف تتصرف مثلها لو سمحتم؟
ج: مثل هذه المراة التي اصابها نزيف الدم حكمها ان تترك الصلاة والصوم مدة عادتها
\nالسابقة قبل هذا الحدث الذي اصابها، فاذا كان من عادتها ان الحيض ياتيها من اول
\nكل شهر لمدة ستة ايام مثلا فانها تجلس من اول كل شهر مدة ستة ايام
\nلا تصلي ولا تصوم، فاذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت، وكيفية الصلاة لهذه وامثالها انها تغسل
\nفرجها غسلا تاما وتعصبه وتتوضا وتفعل ذلك بعد دخول وقت صلاة الفريضة، وكذلك تفعله اذا
\nارادت ان تتنفل في غير اوقات فرائض ،وفي هذه الحالة ومن اجل المشقة عليها يجوز
\nلها ان تجمع صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء حتى يكون عملها هذا
\nواحدا للصلاتين: صلاة الظهر والعصر، وواحدا للصلاتين: صلاة المغرب والعشاء، وواحدا لصلاة الفجر، بدلا من
\nان تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات. واعيده مرة ثانية اقول: عندما تريد الطهارة
\nتغسل فرجها وتعصبه بخرقة او شبهها حتى يخف الخارج، ثم تتوضا وتصلي، تصلي الظهر اربعا،
\nوالعصر اربعا، والمغرب ثلاثا، والعشاء اربعا، والفجر ركعتين اي انها لا تقصر كما يتوهمه بعض
\nالعامة ولكن يجوز لها ان تجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء، الظهر
\nمع العصر اما تاخيرا او تقديما، وكذلك المغرب مع العشاء اما تقديما او تاخيرا ،واذا
\nارادت ان تتنفل بهذا الوضوء فلا حرج عليها.
س 34: ما حكم وجود المراة في المسجد الحرام وهي حائض لاستماع الاحاديث والخطب؟
ج: لا يجوز للمراة الحائض ان تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، ولكن
\nيجوز لها ان تمر بالمسجد وتاخذ الحاجة منه وما اشبه ذلك كما قال النبي صلى
\nالله عليه وسلم لعائشة حين امرها ان تاتي بالخمرة فقالت: انها في المسجد واني حائض.
\nفقال: «ان حيضتك ليس في يدك». فاذا مرت الحائض في المسجد وهي امنة من ان
\nينزل دم على المسجد فلا حرج عليها، اما ان كانت تريد ان تدخل وتجلس فهذا
\nلا يجوز، والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء في صلاة
\nالعيد ان يخرجن الى مصلى العيد العواتق وذوات الخدور والحيض الا انه امر ان يعتزل
\nالحيض المصلى، فدل ذلك على ان الحائض لا يجوز لها ان تمكث في المسجد لاستماع
\nالخطبة او استماع الدرس والاحاديث.
س 35: هل السائل الذي ينزل من المراة، ابيض كان ام اصفر طاهر ام نجس؟
\nوهل يجب فيه الوضوء مع العلم بانه ينزل مستمرا؟ وما الحكم اذا كان متقطعا خاصة
\nان غالبية النساء لاسيما المتعلمات يعتبرن ذلك رطوبة طبيعية لا يلزم منه الوضوء؟
ج: الظاهر لي بعد البحث ان السائل الخارج من المراة اذا كان لا يخرج من
\nالمثانة وانما يخرج من الرحم فهو طاهر، ولكنه ينقض الوضوء وان كان طاهرا، لانه لا
\nيشترط للناقض للوضوء ان يكون نجسا فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم
\nومع ذلك تنقض الوضوء. وعلى هذا اذا خرج من المراة وهي على وضوء فانه ينقض
\nالوضوء وعليها تجديده.
فان كان مستمرا فانه لا ينقض الوضوء، ولكن تتوضا للصلاة اذا دخل وقتها وتصلي في
\nهذا الوقت الذي تتوضا فيه فروضا ونوافل، وتقرا القران، وتفعل ما شاءت مما يباح لها،
\nكما قال اهل العلم نحو هذا في من به سلس البول. هذا هو حكم السائل
\nمن جهة الطهارة فهو طاهر، ومن جهة نقضه للوضوء فهو ناقض للوضوء الا ان يكون
\nمستمرا عليها، فان كان مستمرا فانه لا ينقض الوضوء، لكن على المراة الا تتوضا للصلاة
\nالا بعد دخول الوقت وان تتحفظ.
اما ان كان منقطعا وكان من عادته ان ينقطع في اوقات الصلاة فانها تؤخر الصلاة
\nالى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت. فان خشيت خروج الوقت فانها
\nتتوضا وتتلجم (تتحفظ) وتصلي.
ولا فرق بين القليل والكثير لانه كله خارج من السبيل فيكون ناقضا قليله وكثيره، بخلاف
\nالذي يخرج من بقية البدن كالدم والقيء فانه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره.
واما اعتقاد بعض النساء انه لا ينقض الوضوء فهذا لا اعلم له اصلا الا قولا
\nلابن حزم رحمه الله فانه يقول: «ان هذا لا ينقض الوضوء» ولكنه لم يذكر لهذا
\nدليلا، ولو كان له دليل من الكتاب والسنة او اقوال الصحابة لكان حجة. وعلى المراة
\nان تتقي الله وتحرص على طهارتها، فان الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مائة
\nمرة، بل ان بعض العلماء يقول ان الذي يصلي بلا طهارة يكفر؛ لان هذا من
\nباب الاستهزاء بايات الله سبحانه وتعالى .
س 36: اذا توضات المراة التي ينزل منها السائل مستمرا لصلاة فرض هل يصح لها
\nان تصلي ما شاءت من النوافل او قراءة القران بوضوء ذلك الفرض الى حين الفرض
\nالثاني؟
ج: اذا توضات لصلاة الفريضة من اول الوقت فلها ان تصلي ما شاءت من فروض
\nونوافل وقراءة قران الى ان يدخل وقت الصلاة الاخرى.
س 37: هل يصح ان تصلي تلك المراة صلاة الضحى بوضوء الفجر؟
ج: لا يصح ذلك لان صلاة الضحى مؤقتة فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها
\nلان هذه كالمستحاضة وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة ان تتوضا لكل صلاة.
* ووقت الظهر: من زوال الشمس الى وقت العصر.
* ووقت العصر: من خروج وقت الظهر الى اصفرار الشمس، والضرورة الى غروب الشمس.
* ووقت المغرب: من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر.
* ووقت العشاء: من مغيب الشفق الاحمر الى نصف الليل.
س 38: هل يصح ان تصلي هذه المراة قيام الليل اذا انقضى نصف الليل بوضوء
\nالعشاء؟
ج: لا، اذا انقضى نصف الليل وجب عليها ان تجدد الوضوء، وقيل: لا يلزمها ان
\nتجدد الوضوء وهو الراجح.
س 39: ما هو اخر وقت العشاء (اي صلاتها)؟ وكيف يمكن معرفتها؟
ج: اخر وقت العشاء منتصف الليل، ويعرف ذلك بان يقسم مابين غروب الشمس وطلوع الفجر
\nنصفين، فالنصف الاول ينتهي به وقت العشاء، ويبقى نصف الليل الاخر ليس وقتا بل برزخ
\nبين العشاء والفجر.
س 40: اذا توضات من ينزل منها ذلك السائل متقطعا وبعد انتهائها من الوضوء وقبل
\nصلاتها نزل مرة اخرى، ماذا عليها؟
ج: اذا كان متقطعا فلتنتظر حتى ياتي الوقت الذي ينقطع فيه. اما اذا كان ليس
\nله حال بينة، حينا ينزل وحينا لا، فهي تتوضا بعد دخول الوقت وتصلي ولا شيء
\nعليها.
س 41: ماذا يلزم لما يصيب البدن او اللباس من ذلك السائل؟
ج: اذا كان طاهرا فانه لا يلزمها شيء، واذا كان نجسا وهو الذي يخرج من
\nالمثانة فانه يجب عليها ان تغسله.
س 42: بالنسبة للوضوء من ذلك السائل هل يكتفى بغسل اعضاء الوضوء فقط؟
ج: نعم يكتفى بذلك فيما اذا كان طاهرا وهو الذي يخرج من الرحم لا من
\nالمثانة.
س 43: ما العلة في انه لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث
\nيدل على نقض الوضوء بذلك السائل، مع ان الصحابيات كن يحرصن على الاستفتاء في امور
\nدينهن؟
ج: لان السائل لا ياتي كل امراة.
س 44: من كانت من النساء لا تتوضا لجهلها بالحكم ماذا عليها؟
ج: عليها ان تتوب الى الله عز وجل وتسال اهل العلم بذلك.
س 45: هناك من ينسب اليك القول بعدم الوضوء من ذلك السائل؟
ج: الذي ينسب عني هذا القول غير صادق، والظاهر انه فهم من قولي انه طاهر
\nانه لا ينقض الوضوء.
س 46: ما حكم الكدرة التي تنزل من المراة قبل الحيض بيوم او اكثر او
\nاقل، وقد يكون النازل على شكل خيط رقيق اسود او بني او نحو ذلك وما
\nالحكم لو كانت بعد الحيض؟
ج: هذا اذا كانت من مقدمات الحيض فهي حيض، ويعرف ذلك بالاوجاع والمغص الذي ياتي
\nالحائض عادة. اما الكدرة بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول؛ لان الكدرة المتصلة بالحيض حيض،
\nلقول عائشة رضي الله عنها «لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء». والله اعلم.
س 47: كيف تصلي الحائض ركعتي الاحرام؟ وهل يجوز للمراة الحائض ترديد اي الذكر الحكيم
\nفي سرها ام لا؟
ج: اولا: ينبغي ان نعلم ان الاحرام ليس له صلاة فانه لم يرد عن النبي
\nصلى الله عليه وسلم انه شرع لامته صلاة للاحرام لا بقوله ولا بفعله ولا باقراره.
ثانيا: ان هذه المراة الحائض التي حاضت قبل ان تحرم يمكنها ان تحرم وهي حائض
\nلان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء بنت عميس امراة ابي بكر رضي الله
\nعنهما حين نفست في ذي الحليفة امرها ان تغتسل وتسثفر بثوب وتحرم وهكذا الحائض ايضا
\nوتبقى على احرامها حتى تطهر، ثم تطوف بالبيت وتسعى.
واما قوله في السؤال: هل لها ان تقرا القران؟ فنعم الحائض لها الحق ان تقرا
\nالقران عند الحاجة، او المصلحة، اما بدون حاجة ولا مصلحة انما تريد ان تقراه تعبدا
\nوتقربا الى الله فالاحسن الا تقراه.
س 48: سافرت امراة الى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة ايام من تاريخ سفرها
\nوبعد وصولها الى الميقات اغتسلت وعقدت الاحرام وهي لم تطهر من العادة وحين وصولها الى
\nمكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئا من شعائر الحج او العمرة ومكثت يومين
\nفي منى ثم طهرت واغتسلت وادت جميع مناسك العمرة وهي طاهر ثم عاد الدم اليها
\nوهي في طواف الافاضة للحج الا انها استحت واكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها الا
\nبعد وصولها الى بلدها فما حكم ذلك؟
ج: الحكم في هذا ان الدم الذي اصابها في طواف الافاضة اذا كان هو دم
\nالحيض الذي تعرفه بطبيعته واوجاعه فان طواف الافاضة لم يصح ويلزمها ان تعود الى مكة
\nلتطوف طواف الافاضة فتحرم بعمرة من الميقات وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصر ثم طواف الافاضة،
\nاما اذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي المعروف وانما نشا من شدة
\nالزحام او الروعة او ما شابه ذلك فان طوافها يصح عند من لا يشترط الطهارة
\nللطواف فان لم يمكنها الرجوع في المسالة الاولى بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح
\nلانها لا تستطيع اكثر مما صنعت.
س 49: قدمت امراة محرمة بعمرة وبعد وصولها الى مكة حاضت ومحرمها مضطر الى السفر
\nفورا، وليس لها احد بمكة فما الحكم؟
ج: تسافر معه وتبقى على احرامها، ثم ترجع اذا طهرت وهذا اذا كانت في المملكة
\nلان الرجوع سهل ولا يحتاج الى تعب ولا الى جواز سفر ونحوه، اما اذا كانت
\nاجنبية ويشق عليها الرجوع فانها تتحفظ وتطوف وتسعى وتقصر وتنهي عمرتها في نفس السفر لان
\nطوافها حينئذ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور.
س 50: ما حكم المراة المسلمة التي حاضت في ايام حجها ايجزئها ذلك الحج؟
ج: هذا لا يمكن الاجابة عنه حتى يعرف متى حاضت وذلك لان بعض افعال الحج
\nلا يمنع الحيض منه، وبعضها يمنع منه، فالطواف لا يمكن ان تطوف الا وهي طاهرة
\nوما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض.
س 51: تقول السائلة: لقد قمت باداء فريضة الحج العام الماضي واديت جميع شعائر الحج
\nما عدا طواف الافاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذر شرعي فرجعت الى بيتي في
\nالمدينة المنورة على ان اعود في يوم من الايام لاطوف طواف الافاضة وطواف الوداع وبجهل
\nمني بامور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم اثناء الاحرام وسالت
\nعن رجوعي لاطوف فقيل لي لا يصح لك ان تطوفي فقد افسدت وعليك الاعادة اي
\nاعادة الحج مرة اخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة او ناقة فهل هذا صحيح؟
\nوهل هناك حل اخر فما هو؟ وهل فسد حجي؟ وهل علي اعادته؟ افيدوني عما يجب
\nفعله بارك الله فيكم.
ج: هذا ايضا من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم. وانت في هذه الحالة
\nيجب عليك ان ترجعي الى مكة وتطوفي طواف الافاضة فقط، اما طواف الوداع فليس عليك
\nطواف وداع مادمت كنت حائضا عند الخروج من مكة وذلك لان الحائض لا يلزمها طواف
\nالوداع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما : «امر الناس ان يكون عهدهم بالبيت الا
\nانه خفف عن الحائض»، وفي رواية لابي داود: «ان يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف». ولان
\nالنبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر ان صفية طافت طواف الافاضة قال: «فلتنفر اذا»
\nودل هذا ان طواف الوداع يسقط عن الحائض اما طواف الافاضة فلابد لك منه. ولما
\nكانت تحللت من كل شيء جاهلة فان هذا لا يضرك لان الجاهل الذي يفعل شيئا
\nمن محظورات الاحرام لا شيء عليه لقوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا}
\n(البقرة: 286). قال الله تعالى: «قد فعلت». وقوله: {ليس عليكم فيما اخطاتم به ولكن ما
\nتعمدت قلوبكم}. (الاحزاب: 5). فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم اذا فعلها جاهلا
\nاو ناسيا او مكرها فلا شيء عليه، لكن متى زال عذره وجب عليه ان يقلع
\nعما تلبس به.
س 52: المراة النفساء اذا بدا نفاسها يوم التروية واكملت اركان الحج عدا الطواف والسعي
\nالا انها لاحظت انها طهرت مبدئيا بعد عشرة ايام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي
\nالذي هو طواف الحج؟
ج: لا يجوز لها ان تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطهر والذي يفهم من السؤال حين
\nقالت (مبدئيا) انها لم تر الطهر كاملا فلابد ان ترى الطهر كاملا فمتى طهرت اغتسلت
\nوادت الطواف والسعي، وان سعت قبل الطواف لا حرج؛ لان النبي صلى الله عليه وسلم
\nسئل في الحج عمن سعى قبل ان يطوف فقال: «لا حرج».
س 53: امراة احرمت بالحج من السيل وهي حائض ولما وصلت الى مكة ذهبت الى
\nجدة لحاجة لها وطهرت في جدة واغتسلت ومشطت شعرها ثم اتمت حجها فهل حجها صحيح
\nوهل يلزمها شيء؟
ج: حجها صحيح ولا شيء عليها.
س 54: سائلة: انا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وانا حائض فلم احرم وبقيت في مكة
\nحتى طهرت فاحرمت من مكة فهل هذا جائز ام ماذا افعل وما يجب علي؟
ج: هذا العمل ليس بجائز، والمراة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات الا
\nباحرام حتى لو كانت حائضا، فانها تحرم وهي حائض وينعقد احرامها ويصح. والدليل لذلك ان
\nاسماء بنت عميس زوجة ابي بكر رضي الله عنهما ولدت، والنبي صلى الله عليه وسلم
\nنازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع فارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف
\nاصنع؟ قال: «اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي» ودم الحيض كدم النفاس فنقول للمراة الحائض اذا مرت
\nبالميقات وهي تريد العمرة او الحج نقول لها: اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي، والاستثفار معناه انها
\nتشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج او بالعمرة ولكنها اذا احرمت ووصلت
\nالى مكة لا تاتي الى البيت ولا تطوف به حتى تطهر ولهذا قال النبي صلى
\nالله عليه وسلم لعائشة حين حاضت في اثناء العمرة قال لها: «افعلي ما يفعل الحاج
\nغير ان لا تطوفي في البيت حتى تطهري» هذه رواية البخاري ومسلم، وفي صحيح البخاري
\nايضا ذكرت عائشة انها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة فدل هذا على ان المراة
\nاذا احرمت بالحج او العمرة وهي حائض، او اتاها الحيض قبل الطواف فانها لا تطوف
\nولا تسعى حتى تطهر وتغتسل، اما لو طافت وهي طاهرة وبعد ان انتهت من الطواف
\nجاءها الحيض فانها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض وتقص من راسها وتنهي عمرتها لان
\nالسعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة.
س 55: يقول السائل: لقد قدمت من ينبع للعمرة انا واهلي ولكن حين وصولي الى
\nجدة اصبحت زوجتي حائضا ولكني اكملت العمرة بمفردي دون زوجتي فما الحكم بالنسبة لزوجتي؟
ج: الحكم بالنسبة لزوجتك ان تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها، لان النبي صلى الله
\nعليه وسلم لما حاضت صفية رضي الله عنها قال: «احابستنا هي؟» قالوا: انها قد افاضت.
\nقال: «فلتنفر اذن» فقوله صلى الله عليه وسلم «احابستنا هي» دليل على انه يجب على
\nالمراة ان تبقى اذا حاضت قبل طواف الافاضة حتى تطهر ثم تطوف وكذلك طواف العمرة
\nمثل طواف الافاضة لانه ركن من العمرة فاذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر
\nثم تطوف.
س 56: هل المسعى من الحرم؟ وهل تقربه الحائض؟ وهل يجب على من دخل الحرم
\nمن المسعى ان يصلي تحية المسجد؟
ج: الذي يظهر ان المسعى ليس من المسجد ولذلك جعلوا جدارا فاصلا بينهما لكنه جدار
\nقصير ولا شك ان هذا خير للناس، لانه لو ادخل في المسجد وجعل منه لكانت
\nالمراة اذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها ان تسعى، والذي افتي به انها اذا
\nحاضت بعد الطواف وقبل السعي فانها تسعى لان المسعى لا يعتبر من المسجد، واما تحية
\nالمسجد فقد يقال: ان الانسان اذا سعى بعد الطواف ثم عاد الى المسجد فانه يصليها
\nولو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه، والافضل ان ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في
\nالصلاة في هذا المكان من الفضل.
س 57: تقول السائلة: قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت ان اخبر احدا ودخلت الحرم
\nفصليت وطفت وسعيت فماذا علي علما بانها جاءت بعد النفاس؟
ج: لا يحل للمراة اذا كانت حائضا او نفساء ان تصلي سواء في مكة او
\nفي بلدها او في اي مكان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المراة: «اليس
\nاذا حاضت لم تصل ولم تصم». وقد اجمع المسلمون على انه لا يحل لحائض ان
\nتصوم، ولا يحل لها ان تصلي، وعلى هذه المراة التي فعلت ذلك عليها ان تتوب
\nالى الله وان تستغفر مما وقع منها، واما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح، واما
\nسعيها فصحيح؛ لان القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج، وعلى هذا فيجب
\nعليها ان تعيد الطواف؛ لان طواف الافاضة ركن من اركان الحج، ولا يتم التحلل الثاني
\nالا به وبناء عليه فان هذه المراة لا يباشرها زوجها ان كانت متزوجة حتى تطوف
\nولا يعقد عليها النكاح ان كانت غير متزوجة حتى تطوف والله تعالى اعلم.
س 58: اذا حاضت المراة يوم عرفة فماذا تصنع؟
ج: اذا حاضت المراة يوم عرفة فانها تستمر في الحج وتفعل ما يفعل الناس، ولا
\nتطوف بالبيت حتى تطهر.
س 59: اذا حاضت المراة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الافاضة وهي مرتبطة وزوجها
\nمع رفقة فماذا عليها ان تفعل مع العلم انه لا يمكنها العودة بعد سفرها؟
ج: اذا لم يمكنها العودة فانها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شيء عليها وتكمل بقية
\nاعمال الحج.
س 60: اذا طهرت النفساء قبل الاربعين فهل يصح حجها؟ واذا لم تر الطهر فماذا
\nتصنع مع العلم انها ناوية الحج؟
ج: اذا طهرت النفساء قبل الاربعين فانها تغتسل وتصلي وتفعل كل ما تفعله الطاهرات حتى
\nالطواف لان النفاس لا حد لاقله.
اما اذا لم تر الطهر فان حجها صحيح ايضا لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر،
\nلان النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف بالبيت والنفاس مثل الحيض في
\nهذا.<\/p>
<\/p><\/body><\/html>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
60 سؤالا في احكام الحيض والنفاسللشيخ بن عثيمين رحمه اللهتقديمالحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله واله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين.. وبعداختي المسلمة:نظرا لكثرة التساؤلات التي ترد على العلماء بشان احكام الحيض في العبادات راينا ان نجمع الاسئلة التي تتكرر دائما وكثيرا ما تقع دون التوسع وذلك رغبة […]<\/p>\n","protected":false},"author":19,"featured_media":24864,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-24863","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-___"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cute1.cc\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24863"}],"collection":[{"href":"https:\/\/cute1.cc\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cute1.cc\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cute1.cc\/wp-json\/wp\/v2\/users\/19"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cute1.cc\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=24863"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/cute1.cc\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24863\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cute1.cc\/wp-json\/wp\/v2\/media\/24864"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cute1.cc\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=24863"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cute1.cc\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=24863"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cute1.cc\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=24863"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}