مواضيع للرجال للنساء

ضرب الزوجة

ضرب الزوجة 20160820 2234 1

ضرب الزوجة 20160820 2234

الفجر

حاول زوجي اقناعي ان ما يصدر من الزوج لزوجته من اعتداء عليها وتهديدها وترويعها وكذلك
الاولاد، هو امر جائز وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية. ورغم انني اقرا القران دائما الا انني
استشعرت عدم صحة ذلك، ولمست بالعكس سماحة الاسلام وبشره، فما صحة ما يدعيه زوجي؟

تجيب لجنة امانة الفتوى بدار الافتاء المصرية :

الاسلام هو دين الرحمة، وقد وصف الله تعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بانه
رحمة للعالمين فقال: {وما ارسلناك الا رحمة للعالمين}.. [الانبياء : 107]، واكد الشرع على حق
الضعيف في الرحمة به، وجعل المراة احد الضعيفين؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم
اني احرج حق الضعيفين: اليتيم والمراة».. (رواه النسائي وابن ماجه باسناد جيد) كما قال الامام
النووي في (رياض الصالحين)، والمراة احق بالرحمة من غيرها؛ لضعف بنيتها واحتياجها في كثير من
الاحيان الى من يقوم بشانها؛ ولذلك شبه النبي -ﷺ- النساء بالزجاج في الرقة واللطافة وضعف
البنية، فقال لانجشة: «ويحك يا انجشة، رويدك بالقوارير».. (متفق عليه).

وقد فهم ذلك علماء المسلمين، وطبقوه اسمى تطبيق، حتى كان من عباراتهم التي كونت منهج
تفكيرهم الفقهي: الانوثة عجز دائم يستوجب الرعاية ابدا .

وامر الاسلام الزوج باحسان عشرة زوجته، واخبر سبحانه ان الحياة الزوجية مبناها على السكن والمودة
والرحمة، فقال تعالى: {ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم
مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون}.. [الروم : 21]، وجعل النبي صلى الله
عليه وسلم معيار الخيرية في الازواج قائما على حسن معاملتهم لزوجاتهم، فقال النبي صلى الله
عليه وسلم: «خيركم خيركم لاهله، وانا خيركم لاهلي».. (رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها).
وحض الشرع على الرفق في معالجة الاخطاء، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الى الرفق
في الامر كله، فقال: «ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، ولا ينزع من
شيء الا شانه».. (رواه مسلم من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها).

ولم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم احدا من زوجاته ابدا، فعن ام المؤمنين عائشة
-رضي الله عنها- قالت: «ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده،
ولا امراة، ولا خادما، الا ان يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط،
فينتقم من صاحبه، الا ان ينتهك شيء من محارم الله، فينتقم لله عز وجل».. (اخرجه
مسلم). والنبي صلى الله عليه وسلم هو الاسوة الحسنة الذي يجب على الازواج ان يقتدوا
بسيرته الكريمة العطرة في معاملة زوجاتهم، كما قال تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله
اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا}.. [الاحزاب : 21].

وورد ذكر ضرب النساء في القران في موضع واحد في قوله تعالى: {واللاتي تخافون نشوزهن
فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا
كبيرا}.. [النساء : 34]، والنشوز: مخالفة اجتماعية واخلاقية تمتنع فيه المراة عن اداء واجباتها، وتلك
الواجبات هي حقوق الزوج، كما ان واجبات الزوج تعتبر حقوقا للزوجة، وفي تلك المخالفة الاجتماعية
والاخلاقية ارشد الله الرجال لعدة بدائل في تقويم نسائهم حسب ما تقتضيه طبيعة كل زوجة
من جهة، وطبقا للعرف السائد والثقافة البيئية التي تربت عليها المراة والتي من شانها ان
تكون اكثر تاثيرا في اصلاحها من جهة اخرى، اي ان هذه البدائل لا يتعين فيها
الترتيب، بدليل ان السياق جاء ب (واو العطف) وليس ب (ثم)، فعلى الزوج ان يتعامل
مع زوجته بالوعظ، وهو لين الكلام وتذكيرها بالله وحقه الذي طلبه الله منها، كما اباح
له الشرع ان يهجرها في الفراش في محاولة منه للضغط عليها للقيام بواجباتها من غير
ظلم لها ولا تعد عليها، وشرطه ان لا يخرج الى حد الاضرار النفسي بالمراة.

واما خيار الضرب المذكور في الاية: فقد اجمع الفقهاء على انه لا يقصد به هنا
ايذاء الزوجة ولا اهانتها، وانما جاءت اباحته في بعض الاحوال على غير جهة الالزام، وفي
بعض البيئات التي لا تعد مثل هذا التصرف اهانة للزوجة ولا ايذاء لها، وذلك لاظهار
عدم رضا الزوج وغضبه باصرارها على ترك واجباتها؛ وذلك بان يضربها ضربة خفيفة على جهة
العتاب والانكار عليها بحيث لا تترك اثرا، ويكون ذلك بالسواك وفرشة الاسنان وغيرهما مما ليس
اداة فعلية للضرب، فاخرج ابن جرير عن عطاء قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما:
ما الضرب غير المبرح؟ قال: بالسواك ونحوه .

وفارق كبير بين هذا الضرب بالسواك على غير جهة الايذاء، وبين العنف او الجلد او
الاذى او الاهانة، وقد نص الفقهاء على ان هذا الضرب -مع كونه رقيقا غير مبرح-
يجب ان يكون اخر ما يمكن ان يلجا اليه الزوج، وانه لا يجوز الهجر ولا
الضرب بمجرد توقع النشوز قبل حصوله اتفاقا، ويحرم هذا الضرب غير المبرح اذا علم انه
قد يصلحها غيره، بل نصوا على تحريمه ايضا اذا علم انه لا يفيد في اصلاحها،
او انه يمكن ان يؤذيها او يترك فيها اثرا، قال الامام الحطاب المالكي في (مواهب
الجليل: 4/ 15- 16): واذا غلب على ظنه ان الضرب لا يفيد لم يجز له
ضربها. انتهى. وفي (الجواهر): فان غلب على ظنه انها لا تترك النشوز الا بضرب مخوف
لم يجز تعزيرها اصلا, انتهى. وقبله ابن عرفة .

بل نصوا على ان الزوج يضرب ويؤدب كذلك اذا اخطا في حق الزوجة، كما اذا
قام بازالة بكارة زوجته باصبعه، قال الامام الدردير في الشرح الصغير بحاشية الشيخ الصاوي (4/
392، ط. دار المعارف): وازالة البكارة بالاصبع حرام، فيؤدب الزوج عليه .

وقد اكد الفقهاء على هذا المعنى؛ فمنهم من نص على ان ضرب الزوجة لا يجوز
ان يكون بالسوط والعصا ونحوهما، بل يكون باليد او السواك فقط تعبيرا عن اللوم واظهارا
للعتاب، كما سبق عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروى ابن ابي حاتم في تفسيره
عن الحسن البصري انه فسر الضرب غير المبرح بغير المؤثر، ولا يجوز ان يكون الضرب
بقصد الانتقام بل التاديب، ونصوا على انه يجب عليه ان يتقي المقاتل ويبتعد عن الاماكن
الحساسة والاماكن الشريفة التي يشعر الضرب فيها بالمهانة، كالوجه والراس والنحر والفرج والقفا؛ لقوله ﷺ:
«اذا قاتل احدكم فليجتنب الوجه» متفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه، ولا
يجوز ان يكون الضرب مبرحا ولا مدميا ولا مؤذيا بحال من الاحوال.

وعلى ذلك يحمل الضرب الذي ورد ذكره في القران والسنة، فهو في الحقيقة نوع من
اظهار العتاب واللوم وعدم الرضا عن الفعل، وليس ذلك اقرارا للجلد او العقاب البدني؛ بل
ان وجد فهو من جنس الضرب بالسواك الذي لا يقصد به حقيقة الضرب بقدر ما
يراد منه اظهار العتاب واللوم.وهذا الضرب انما اباحه الشرع بقيوده في بعض البيئات الثقافية التي
تحتاج المراة الى ذلك وتراه بنفسها دلالة على رجولة زوجها، وهذه البيئات الثقافية لا يعرفها
الغرب ولم يطلع عليها، والقران جاء لكل البشر ولكل زمان ومكان، ولكل الاشخاص الى يوم
الدين، فشملت خصائصه كل انواع البيئات والثقافات المختلفة التي اذا لم تراع ادى الى اختلال
ميزان الاستقرار في الاسرة وهدد بفشلها وانهيارها، فكان هذا للتقويم والاصلاح.

ومما يدل على صحة هذا الفهم للاية وان اباحة ضرب الزوجة ليس على اطلاقه في
كل الاحوال وفي جميع الازمنة والبيئات: ان النبي -ﷺ- صح عنه انه نهى عن ضرب
النساء بقوله: «لا تضربوا اماء الله»، فجاء عمر -رضي الله عنه- الى رسول الله -ﷺ-
فشكا اليه تمرد النساء على ازواجهن فرخص النبي -ﷺ- في الضرب الذي هو على هيئة
العتاب، ففهم بعض الصحابة خطا ان ذلك ترخيص في مطلق الضرب، فذهبت زوجاتهم للشكوى الى
رسول الله ﷺ، فعند ذلك عنف النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه وغضب منهم، وقال
لهم: «لقد اطاف بال بيت محمد نساء كثير يشكون ازواجهن، ليس اولئك بخياركم».. (رواه ابو
داود في سننه).

وهذا يشير الى ان الضرب ليس مباحا على جهة الاطلاق، بل هو ممنوع قطعا ان
كان على جهة الاهانة او الاساءة او الايذاء وهو المعني في منع النبي -ﷺ- منه
في اول الامر، ثم رخص فيه على جهة العتاب واظهار الغضب فقط بما ليس اداة
للضرب كالسواك -فرشة الاسنان- ونحوه على ما هو المعهود في البيئة الثقافية عند العرب في
هذه الحالات، ثم غضب اخر الامر من فعل بعض الصحابة له على جهة الايذاء والاساءة
للزوجات وسلب الخيرية ممن يفعله بزوجته، فدل النهي عنه اولا والترخيص فيه ثانيا ثم استهجان
فعله ثالثا على ان محل الاباحة الشرعية له هو ما يعده العرف عتابا واظهارا لعدم
الرضا، ومحل الحرمة ما يكون فيه ايذاء واساءة للزوجة، وهذا قد يكون في البيئة التي
يدخل مثل هذا التصرف في مكونها الثقافي ولا يعد فيها اهانة ولا اساءة، ومع ذلك
فلا يفعله كرماء الرجال ونبلاؤهم.

قال الطاهر بن عاشور في تفسيره (التحرير والتنوير: 5/ 41- 42، ط. دار سحنون تونس):
وعندي ان تلك الاثار والاخبار محمل الاباحة فيها انها قد روعي فيها عرف بعض الطبقات
من الناس، او بعض القبائل، فان الناس متفاوتون في ذلك، واهل البدو منهم لا يعدون
ضرب المراة اعتداء، ولا تعده النساء ايضا اعتداء، فلا جرم انه اذن فيه لقوم لا
يعدون صدوره من الازواج اضرارا ولا عارا ولا بدعا من المعاملة في العائلة، ولا تشعر
نساؤهم بمقدار غضبهم الا بشيء من ذلك .

كما انه يجوز للحاكم ان يقيد هذا المباح ويمنع الازواج من ضرب الزوجات عند اساءة
استخدامه ويوقع العقوبة على ممارسه، فقد اجاز الشارع للحاكم تقييد المباح للمصلحة؛ حيث يتخذه بعض
الازواج تكاة للضرب المبرح، او للتنفيس عن غضبهم وانتقامهم لا بغرض الاصلاح، فيحدث ما لا
تحمد عقباه من نشر الروح العدوانية في الحياة الاسرية، ولذلك فللحاكم ان يمنعه سدا للذريعة،
او حتى عند عدم صلاحيته كوسيلة للاصلاح كما هو الحاصل الان في اكثر البيئات؛ حيث
اصبح الضرب في اغلب صوره وسيلة للعقاب البدني المبرح بل والانتقام احيانا، وهذا محرم بلا
خلاف بين احد من العلماء.

قال الطاهر بن عاشور في (التحرير والتنوير: 5/ 44): واما الضرب فهو خطير وتحديده عسير،
بيد ان الجمهور قيدوا ذلك بالسلامة من الاضرار، وبصدوره ممن لا يعد الضرب بينهم اهانة
واضرارا، فنقول: يجوز لولاة الامور اذا علموا ان الازواج لا يحسنون وضع العقوبات الشرعية مواضعها،
ولا الوقوف عند حدودها ان يضربوا على ايديهم استعمال هذه العقوبة، ويعلنوا لهم ان من
ضرب امراته عوقب، كيلا يتفاقم امر الاضرار بين الازواج، لا سيما عند ضعف الوازع .

وهذا هو المعنى الذي من اجله صرح جماعة من الفقهاء بمنع الضرب، كما قاله التابعي
الجليل المفسر عطاء بن ابي رباح -فيما نقله عنه القاضي ابن العربي المالكي في (احكام
القران: 1/ 536، ط. دار الكتب العلمية)- حيث قال: لا يضربها وان امرها ونهاها فلم
تطعه، ولكن يغضب عليها ، وتاولوا الاية على معنى اظهار عدم الرضا، ووافقه على ذلك
جمع من العلماء، قال ابن الفرس: وانكروا الاحاديث المروية بالضرب، نقله عنه الطاهر بن عاشور
في تفسيره (5/ 43).

ولا شك ان الضرب المبرح او الجلد او العقاب البدني -وهو ما يطلق عليه: العنف
الاسرى- محرم بالاجماع، ويجب على جميع البشر الوقوف ضده، وممارسة العنف ضد الزوجة لا علاقة
لها بالاسلام، بل المصادر التشريعية للمسلمين تحثهم على الرحمة والمودة في الحياة الزوجية ولا تدعوهم
بحال الى ضرب النساء وظلمهن، يقول تعالى: ﴿ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا
لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون﴾ [الروم: 21]، وفقهاء
المسلمين يقفون ضد هذا الضرب والعنف، والنبي -ﷺ- يبين ان العلاقة بين الرجل والمراة تقوم
على المودة والرحمة، وهذا يتنافى مع الضرب والايذاء؛ ولذلك يستنكر النبي -ﷺ- ذلك استنكارا شديدا،
فيقول ﷺ: «ايضرب احدكم امراته كما يضرب العبد، ثم يجامعها في اخر اليوم؟!» اخرجه البخاري
في صحيحه، والبيهقي في سننه الكبرى واللفظ له، وفي ذلك رد على من زعم ان
الاسلام اهان المراة واباح للرجل ضربها.

والاصل في الشرع حرمة الايذاء بكل صوره واشكاله، قال تعالى: {والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير
ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا}.. [الاحزاب : 58]، وقال النبي صلى الله عليه
سلم في حجة الوداع: «الا اخبركم بالمؤمن؟ من امنه الناس على اموالهم وانفسهم، والمسلم من
سلم الناس من لسانه ويده».. (اخرجه الامام احمد في المسند، وابن حبان في صحيحه، وغيرهما)،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ظهر المؤمن حمى الا بحقه»، رواه الطبراني في (المعجم
الكبير) من حديث عصمة بن مالك الخطمي، وبوب عليه البخاري في صحيحه: باب ظهر المؤمن
حمى الا في حد او حق ، قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري: 12/
85 ط. دار المعرفة): (حمى) اي محمي معصوم من الايذاء، قوله: (الا في حد او
في حق) اي لا يضرب ولا يذل الا على سبيل الحد والتعزير تاديبا .

ومن المعلوم ان هذا من سلطة القانون والنظام لا الافراد، وما يوجد في المجتمعات الاسلامية
من ذلك فهو ناتج عن عدم التزام الازواج بتعاليم دينهم الحنيف، ولا يجوز ان ينسب
الى الاسلام ولا علاقة له بتعاليمه من قريب او بعيد، وقوانين الاحوال الشخصية المعمول بها
في بلاد العالم الاسلامي اليوم والمستقاة من الشريعة الاسلامية، تجرم العنف ضد الزوجة، وتجعل ذلك
ضررا يعطي الزوجة الحق في طلب التعويض الجنائي والنفسي ويعطيها الحق في طلب الطلاق مع
اخذ حقوقها كاملة غير منقوصة.

جاء في (ميثاق الاسرة في الاسلام) الذي اصدرته اللجنة الاسلامية العالمية للمراة والطفل واعدته لجنة
من كبار العلماء في العالم الاسلامي منهم مفتي الديار المصرية (ص 50): لا يجوز -مهما
بلغت درجة الخلاف بين الزوجين- اللجوء الى استعمال العنف تجاوزا للضوابط الشرعية المقررة، ومن يخالف
هذا المنع يكون مسؤولا مدنيا وجنائيا .

وجاء في المادة (6) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100
لسنة 1985م: اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق اه. ومن الامثلة القانونية لهذا الضرر الذي
يجيز التطليق: اعتداء الزوج على زوجته بالضرب او السب.

جاء في احكام محكمة النقض المصرية: لئن كانت الطاعة حقا للزوج على زوجته الا ان
ذلك مشروط بان يكون الزوج امينا على نفس الزوجة ومالها، فلا طاعة له عليها ان
هو تعمد مضارتها، بان اساء اليها بالقول او بالفعل، او استولى على مال لها بدون
وجه حق اه. نقض طعن رقم 116 لسنة 55 ق احوال شخصية، جلسة 24/ 6/
1986م.

وبناء على ذلك: فان ما يصدر من الزوج لزوجته من اعتدائه عليها وتهديدها وترويعها وكذلك
الاولاد من الامور التي اجمع المسلمون على تحريمها، ولا علاقة لها بتعاليم الاسلام ولا بالشريعة
الاسلامية، وفاعل ذلك اثم شرعا.
شاهد المحتوى الاصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية – بوابة الفجر: الحكم الشرعي الصحيح في ضرب
الزوجة

السابق
صور اصالة
التالي
مفركة الكوسا مفركة كوسا