مواضيع للرجال للنساء

وزارة الاوقاف

وزارة الاوقاف 20160818 771 1

وزارة الاوقاف 20160818 771

وزارة الاوقاف المصرية وزارة تابعة لحكومة جمهورية مصر العربية.

تاريخ الانشاء لهيئة الاوقاف المصرية

ويرجع تاريخ انشاء هيئة الاوقاف الى عام 1251 ه – 1835 م عندما اصدر محمد
علي باشا امرا بانشاء “ديوان عمومي للاوقاف” وتحددت اختصاصات ذلك الديوان بموجب لائحة رسمية صدرت
بتاريخ 8 ذي الحجة 1252 ه – 1836 م، وذلك تحت عنوان “لائحة ترتيب عملية
الاوقاف بالثغور والبنادر”، ثم امر محمد علي بالغاء هذا الديوان عام 1253 ه – 1837
م. وفي 11 رجب 1267 ه – 1851 م امر عباس باشا الاول باعادة ديوان
عموم الاوقاف واصدر امرا اخر لتنظيم عمل الديوان، واستمرت تلك اللائحة سارية حتى عام 1895
م وفي عام 1913 م تم تحويل الديوان الى نظارة “وزارة”. وفي عام 1953م صدر
القانون رقم 247 لسنة 1935 الذي قضى بنقل الاشراف على المساجد الموقوف عليها وقفا خيريا
الى وزارة الاوقاف، ثم صدر القانون رقم 157 لسنة 1960م الذي قضى بضم جميع المساجد
الاهلية للوزارة.

اصدرت الدولة العديد من القوانين
لتنظيم احكام كل ما يتعلق بالوقف من انشاء وتصرف واستحقاق استنادا الي احكام الشريعة الاسلامية
بدا من القانون 48 لسنة 1946 والقانون 247 لسنة 1953 والقانون 44 لسنة 1962 وانتهاء
بقرار السيد رئيس الجمهورية باصدار القانون رقم 80 لسنة 1971 بانشاء هيئة عامة تسمي هيئة
الاوقاف المصرية وتتبع السيد وزير الاوقاف ويكون مقرها القاهرة ويجوز انشاء فروع لها في المحافظات.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 80 لسنة 1971
بانشاء هيئة الاوقاف المصرية
الجريدة الرسمية فى 28 اكتوبر سنة 1971 العدد 43

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور
وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بالغاء نظام الوقف على غير الخيرات
وعلى القانون رقم 152 لسنة 1975 بتنظيم استبدال الاراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر
وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الاوقاف ولائحة اجراءاتها
وعلى القانون رقم 264 لسنة 1960 فى شان استبدال الاراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر
العامة للاقباط الارثوذكس
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الاعيان التى تديرها وزارة الاوقاف الى الهيئة العامة
للاصلاح الزراعى والمجالس المحلية
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 باصدار قانون الهيئات العامة
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 فى شان ادارة اوقاف الاقباط الارثوذكس
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة،
قرر القانون الاتى
مادة 1 تنشا هيئة عامة تسمى ” هيئة الاوقاف المصرية ” تكون لها الشخصية الاعتبارية
وتتبع وزير الاوقاف ويكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز انشاء فروع لها فى المحافظات بعد موافقة
مجلس ادارة الهيئة.

مادة 2 تختص الهيئة وحدها بادارة واستثمار اموال الاوقاف الاتية :
(اولا) الاوقاف المنصوص عليها فى المادة 1 من القانون رقم 272 لسنة 1959 المشار اليه
فيما عدا:
(ا) الاراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والتى الت الى الهيئة العامة للاصلاح
الزراعى بالقانون رقم 152 لسنة 1957 المشار اليه.
(ب) الاراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاص والتى الت الى الهيئة العامة للاصلاح
الزراعى بالقانون رقم 44 لسنة 1962 المشار اليه.
(ج) الاوقاف الخيرية التى يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولابنائه من طبقة واحدة.
)د) الاوقاف التى تشرف عليها هيئة اوقاف الاقباط الارثوذكس.
)ثانيا) اموال البدل واموال الاحكار .
(ثالثا) سندات الاصلاح الزراعى وقيمة ما استهلك منها وريعها.
)رابعا) الاوقاف التى يؤول حق النظر عليها لوزارة الاوقاف بعد العمل بهذا القانون.

مادة 3 تنتقل الى مجلس ادارة الهيئة الاختصاصات المخولة للجنة شئون الاوقاف بالقانون رقم 272
لسنة 1959 وكذلك الاختصاصات المخولة للمجالس المحلية بالقانون رقم 44 لسنة 1962 وذلك بالنسبة للبدل
والاستبدال والاستثمار.
وتؤول الاختصاصات الاخرى المخولة للجنة شئون الاوقاف الى مجلس وكلاء وزارة الاوقاف منضما اليه رئيس
مجلس ادارة الهيئة ومستشار من مجلس الدولة ويعتمد وزير الاوقاف قراراته.

مادة 4 تشكل لجنة بقرار من وزير الخزانة بعد موافقة وزير الاوقاف تتولى تقييم اعيان
واموال الاوقاف التى تختص الهيئة بادارتها واستثمارها ، كما يصدر وزير الاوقاف قرارات بتشكيل اللجان
التى تتولى استلام هذه الاموال على ان تمثل فيها وزارة الخزانة والمجالس المحلية والهيئة العامة
للاصلاح الزراعى حسب الاحوال ويبين القرار كيفية اداء هذه اللجان لعملها والاسس التى تسير عليها.

مادة 5 تتولى الهيئة نيابة عن وزير الاوقاف بصفته ناظرا على الاوقاف الخيرية ادارة هذه
الاوقاف واستثمارها والتصرف فيها على اسس اقتصادية بقصد تنمية اموال الاوقاف باعتبارها اموالا خاصة وتتولى
وزارة الاوقاف تنفيذ شروط الواقفين والاحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشان القسمة او
الاستحقاق او غيرها وكذلك مستحقى الاوقاف الاهلية وفقا لاحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار
اليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة الى الوزارة.

مادة 6 على الهيئة ان تؤدى الى وزارة الاوقاف صافى ريع الاوقاف الخيرية لصرفه وفقا
لشروط الواقفين ، وتتقاضى الهيئة نظير ادارة وصيانة الاوقاف الخيرية 15% من اجمالى الايرادات المحصلة
بالنسبة الى هذه الاعيان.
وتجنب 10% من هذه الايرادات كاحتياطى لاستثماره فى تنمية ايرادات كل وقف ويكون لمجلس ادارة
الهيئة سلطة التصرف فى هذا الاحتياطى بعد موافقة وزير الاوقاف.

مادة 7 تتقاضى الهيئة بالنسبة الى الاعيان التى تديرها وانتهى فيها الوقف 10% من جملة
ايراداتها المحصلة كمصاريف ادارة ، 15% كمصاريف صيانة مضاف اليها 5% من قيمة تكاليف الاعمال
الفنية التى يحددها مجلس الادارة ويؤول صافى الايراد بعد ذلك الى وزارة الاوقاف لتقوم بتوزيعه
على المستحقين وفقا لاحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار اليه.

مادة 8 تصرف الهيئة على صيانة الاموال التى تديرها فى حدود النسبة التى تحصل عليها
لهذا الغرض على انه فى حالة الضرورة يمكن تجاوز الصرف عن هذه النسبة على ان
تتحمل الزيادة للمصروفات المخصصة للصيانة فى السنة التالية.
ويرحل فائض مصروفات الادارة والصيانة المشار اليها فى هذا القانون فى نهاية كل سنة الى
حساب الاحتياطى العام للهيئة ويكون لمجلس ادارة الهيئة سلطة التصرف فى هذا الاحتياطى بعد موافقة
وزير الاوقاف.

مادة 9 فى تطبيق احكام هذا القانون تحل الهيئة محل وزارة الاوقاف والمجالس المحلية والهيئة
العامة للاصلاح الزراعى فيما لهذه الجهات من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بادارة واستثمار
الاموال التى تختص بها.

مادة 10 الاوقاف الخيرية التى تنشا بعد العمل بهذا القانون ويكون فيها النظر للواقف ولابنائه
من بعده تظل بعد وفاة الواقف فى ادارة ابنائه من الطبقة الاولى فقط الذين لهم
حق النظر على ان يلتزموا بتقديم كشف حساب سنوى الى الهيئة مع سداد رسم قدره
10% من اصل الايراد لصرفها على نواحى البر العام وللهيئة مراقبة صحة تنفيذ شروط الواقف
وتتولى الهيئة ادارة واستثمار الاراضى الزراعية التى يؤول الى وزارة الاوقاف حق النظر عليها بعد
العمل بهذا القانون.

مادة 11 يصدر رئيس الجمهورية قرار بتنظيم العمل بالهيئة وتشكيل مجلس ادارتها وبيان اختصاصاته وتحديد
العلاقة بين الهيئة وكل من وزارة الاوقاف والهيئة العامة للاصلاح الزراعى والمجالس المحلية ، واوضاع
نقل العاملين اللازمين للعمل اليها.

مادة 12 يلغى كل حكم يخالف ما ورد فى هذا القانون من احكام

اهدافها

تنهض وزارة الاوقاف بشئون الدعوة الاسلامية في داخل وخارج جمهورية مصر العربية حيث تشمل انشطتها
الاتى – العناية بالمساجد – رعاية الايتام – بحث الامور الفقهية – ادارة المراكز الاسلامية.

1. تعريف المسلمين وغير المسلمين باهمية الوقف الاجتماعي والاقتصادي، وتطور ادائه الحضاري، ونشر الوعي الوقفي
المؤسسي في المجتمعات الاسلامية المعاصرة.

2. تحسين اداء عمل المؤسسات والافراد في مجال القطاع الوقفي والخيري من خلال الدعم ومساندة
العمل الوقفي المعاصر ودعم المشروعات الوقفية المختلفة.

3. التنسيق والتعاون مع والوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية المختلفة، وذلك لتوقيع بروتوكولات تعاون مشترك بين
جميع الاطراف المساندة للعمل الوقفي.

4. الاشراف المباشر علي المشروعات الوقفية المختلفة من خلال المتابعة المباشرة للاوقافات وذلك لتنمية مال
الوقف، للوصول الى مستويات عالية من الكفاءة والتميز في مجال العمل الوقفي.

5. الاعتماد على الدراسات والابحاث الجادة في تدعيم العمل الوقفي بهيئة الاوقاف المصرية.

6. كسب ثقة الواقفين والمحسنين من خلال التاكيد على ان اموالهم في ايدي اناس مؤهلين
وقادرين على زيادة اوقافهم، واستثمارها بصورة حسنة في المجتمع.

7. العمل على نشر ثقافة الجودة الوقفية في الادارة والاستثمار، وتطوير القدرة على الانجاز لدى
ادارة هيئة الاوقاف المصرية من خلال فريق عمل متميز وباساليب تقنية وتكنولوجيا حديثة

الهيئات التابعة لها
المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية
المكتبة المركزية للمخطوطات الاسلامية
الاوقاف المصرية وزارة الاوقاف (مصر)

  • معنى قيمة التميز في وزارة الاوقاف
  • هيئة الاوقاف القبطية اموال عامه
السابق
زوج هدى جنان
التالي
خلطة تسمين الجسم