وشروط جواز النظرة الشرعية هي:
1/ غلبة الظن باجابة المراة، ووليها الشرعي الى نكاحها.
2/ وان تكون النظرة بعد العزم على نكاحها، وقبل الخطبة على المختار، وهو قول الشافعية،
والحنابلة.
3/ والا يكرر النظر اليها الا بقدر الحاجة.
4/ والا يرى منها الا الوجه والكفين على الصحيح عند الجمهور.
5/ وان يامن على نفسه الشهوة، وهو الاحوط، واختاره الحنابلة.
6/ والا تكون النظرة بلذة، كما ذكره المالكية.
7/ والا يخلو بها، وفاقا بين الفقهاء، وهذا الشرط يتحقق بحضور الاخت وزوجها، كما في
السؤال.
واهم هذه الشروط في محل السؤال هو الشرط الاول لانه مرتبط بولاية النكاح، فقد قال
المرداوي في الانصاف: قلت: ويتعين تقييد ذلك بمن اذا خطبها غلب على ظنه اجابته الى
نكاحها، وقاله ابن رجب في تعليقه على المحرر، ذكره عنه في القواعد الاصولية، قلت: وهو
كما قال، وهو مراد الامام والاصحاب قطعا.
فان علم ان الولي لا يجيبه لم تجز النظرة، قال الحفاظ ابن القطان الفاسي في
احكام النظر: فان علم الخاطب انها لا تجيبه هي, او وليها، لم يجز له النظر،
وان كان قد خطب. وقال الخرشي في شرحه على المختصر مرتبين: (ص) ونظر وجهها وكفيها
فقط بعلم (ش) يعني انه يندب لمن اراد نكاح امراة اذا رجا انها ووليها يجيبانه
الى ما سال، والا حرم نظر وجهها وكفيها فقط بعلمها بلا لذة.