عن قتادة ان انسا رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
اعتمر اربع عمر كلهن في ذي القعدة الا التي مع حجته : عمرة من الحديبية
او زمن الحديبية في ذي القعدة ، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة ،
وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة .
رواه البخاري ( الحج/1654 ) ومسلم ( الحج / 1253 ) .
قال ابن القيم :
اعتمر بعد الهجرة اربع عمر كلهن في ذي القعدة .
الاولى : عمرة الحديبية وهي اولاهن سنة ست فصده المشركون عن البيت فنحر البدن (
اي هديه من الابل ) حيث صد بالحديبية وحلق هو واصحابه رؤوسهم وحلوا من احرامهم
ورجع من عامه الى المدينة .
الثانية : عمرة القضية في العام المقبل دخل مكة فاقام بها ثلاثا ثم خرج بعد
اكمال عمرته .
الثالثة : عمرته التي قرنها مع حجته .
الرابعة : عمرته من الجعرانة لما خرج الى حنين ثم رجع الى مكة فاعتمر من
الجعرانة داخلا اليها ….
قال : ولا خلاف ان عمره لم تزد على اربع .
يراجع ” زاد المعاد ” ج/2 ص/90-93
وقال النووي :
قال العلماء : وانما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العمر في ذي القعدة
لفضيلة هذا الشهر ولمخالفة الجاهلية في ذلك فانهم كانوا يرونه ( اي الاعتمار في ذي
القعدة ) من افجر الفجور كما سبق ففعله صلى الله عليه وسلم مرات في هذه
الاشهر ليكون ابلغ في بيان جوازه فيها وابلغ في ابطال ما كانت الجاهلية عليه ،
والله اعلم