مواضيع للرجال للنساء

علاقة الزوجة بزوجها

علاقة الزوجة بزوجها 20160819 69 1

علاقة الزوجة بزوجها 20160819 69

اوجب الاسلام على الزوج حقوقا تجاه زوجته ، وكذا العكس ، ومن الحقوق الواجبة ما
هو مشترك بين الزوجين .

وسنذكر – بحول الله – ما يتعلق بحقوق الزوجين بعضهما على بعض في الكتاب والسنة
مستانسين بشرح واقوال اهل العلم .

اولا :

حقوق الزوجة الخاصة بها :

للزوجة على زوجها حقوق مالية وهي : المهر ، والنفقة ، والسكنى .

وحقوق غير مالية : كالعدل في القسم بين الزوجات ، والمعاشرة بالمعروف ، وعدم الاضرار
بالزوجة .

1. الحقوق المالية :

ا – المهر : هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها او بالدخول
بها ، وهو حق واجب للمراة على الرجل ، قال تعالى : { واتوا النساء
صدقاتهن نحلة } ، وفي تشريع المهر اظهار لخطر هذا العقد ومكانته ، واعزاز للمراة
واكراما لها .

والمهر ليس شرطا في عقد الزواج ولا ركنا عند جمهور الفقهاء ، وانما هو اثر
من اثاره المترتبة عليه ، فاذا تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق الجمهور لقوله
تعالى : { لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن
فريضة } فاباحة الطلاق قبل المسيس وقبل فرض صداق يدل على جواز عدم تسمية المهر
في العقد .

فان سمي العقد : وجب على الزوج ، وان لم يسم : وجب عليه مهر
” المثل ” – اي مثيلاتها من النساء – .

ب – النفقة : وقد اجمع علماء الاسلام على وجوب نفقات الزوجات على ازواجهن بشرط
تمكين المراة نفسها لزوجها ، فان امتنعت منه او نشزت لم تستحق النفقة .

والحكمة في وجوب النفقة لها : ان المراة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج ،
ممنوعة من الخروج من بيت الزوجية الا باذن منه للاكتساب ، فكان عليه ان ينفق
عليها ، وعليه كفايتها ، وكذا هي مقابل الاستمتاع وتمكين نفسها له .

والمقصود بالنفقة : توفير ما تحتاج اليه الزوجة من طعام ، ومسكن ، فتجب لها
هذه الاشياء وان كانت غنية ، لقوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن
بالمعروف ) البقرة/233 ، وقال عز وجل : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن
قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله ) الطلاق/7 .

وفي السنة :

قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة – زوج ابي سفيان وقد اشتكت
عدم نفقته عليها – ” خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ” .

عن عائشة قالت : دخلت هند بنت عتبة امراة ابي سفيان على رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني
من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من ماله بغير علمه فهل علي
في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذي من
ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك . رواه البخاري ( 5049 ) ومسلم ( 1714
) .

وعن جابر : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع
: ” فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ،
ولكم عليهن الا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه ، فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح
، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ” . رواه مسلم ( 1218 ) .

ج. السكنى : وهو من حقوق الزوجة ، وهو ان يهيىء لها زوجها مسكنا على
قدر سعته وقدرته ، قال الله تعالى : ( اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم
) الطلاق/6.

2. الحقوق غير المالية :

ا. العدل بين الزوجات : من حق الزوجة على زوجها العدل بالتسوية بينها وبين غيرها
من زوجاته ، ان كان له زوجات ، في المبيت والنفقة والكسوة .

ب. حسن العشرة : ويجب على الزوج تحسين خلقه مع زوجته والرفق بها ، وتقديم
ما يمكن تقديمه اليها مما يؤلف قلبها ، لقوله تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف )
النساء/19 ، وقوله : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) البقرة/228.

وفي السنة : عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله
عليه وسلم : ” استوصوا بالنساء ” . رواه البخاري ( 3153 ) ومسلم (
1468 ) .

وهذه نماذج من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم مع نسائه – وهو القدوة والاسوة
– :

1. عن زينب بنت ابي سلمة حدثته ان ام سلمة قالت حضت وانا مع النبي
صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فاخذت ثياب حيضتي فلبستها ، فقال
لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : انفست ؟ قلت : نعم ، فدعاني
فادخلني معه في الخميلة .

قالت : وحدثتني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ، وكنت
اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من الجنابة . رواه البخاري
( 316 ) ومسلم ( 296 ) .

2. عن عروة بن الزبير قال : قالت عائشة : والله لقد رايت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله
صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي انظر الى لعبهم ثم يقوم من اجلي حتى
اكون انا التي انصرف ، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على اللهو . رواه
البخاري ( 443 ) ومسلم ( 892 ) .

3. عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يصلي جالسا فيقرا وهو جالس فاذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين او اربعين
اية قام فقراها وهو قائم ثم يركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك
فاذا قضى صلاته نظر فان كنت يقظى تحدث معي وان كنت نائمة اضطجع . رواه
البخاري ( 1068 ) .

ج. عدم الاضرار بالزوجة : وهذا من اصول الاسلام ، واذا كان ايقاع الضرر محرما
على الاجانب فان يكون محرما ايقاعه على الزوجة اولى واحرى .

عن عبادة بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ” ان لا
ضرر ولا ضرار ” رواه ابن ماجه ( 2340 ) . والحديث : صححه الامام
احمد والحاكم وابن الصلاح وغيرهم .

انظر : ” خلاصة البدر المنير ” ( 2 / 438 ) .

ومن الاشياء التي نبه عليها الشارع في هذه المسالة : عدم جواز الضرب المبرح .

عن جابر بن عبد الله قال : قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
: ” فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم
عليهن ان لا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ” .

رواه مسلم ( 1218 ) .

ثانيا :

حقوق الزوج على زوجته :

وحقوق الزوج على الزوجة من اعظم الحقوق ، بل ان حقه عليها اعظم من حقها
عليه لقول الله تعالى : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة )
البقرة/228.

قال الجصاص : اخبر الله تعالى في هذه الاية ان لكل واحد من الزوجين على
صاحبه حقا ، وان الزوج مختص بحق له عليها ليس لها عليه .

وقال ابن العربي : هذا نص في انه مفضل عليها مقدم في حقوق النكاح فوقها
.

ومن هذه الحقوق :

ا – وجوب الطاعة : جعل الله الرجل قواما على المراة بالامر والتوجيه والرعاية ،
كما يقوم الولاة على الرعية ، بما خصه الله به الرجل من خصائص جسمية وعقلية
، وبما اوجب عليه من واجبات مالية ، قال تعالى : ( الرجال قوامون على
النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم ) النساء/34 .

قال ابن كثير :

وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس { الرجال قوامون على النساء } يعني
: امراء عليهن ، اي : تطيعه فيما امرها الله به من طاعته ، وطاعته
ان تكون محسنة لاهله حافظة لماله .

وكذا قال مقاتل والسدي والضحاك . ” تفسير ابن كثير ” ( 1 / 492
) .

ب – تمكين الزوج من الاستمتاع : من حق الزوج على زوجته تمكينه من الاستمتاع
، فاذا تزوج امراة وكانت اهلا للجماع وجب تسليم نفسها اليه بالعقد اذا طلب ،
وذلك ان يسلمها مهرها المعجل وتمهل مدة حسب العادة لاصلاح امرها كاليومين والثلاثة اذا طلبت
ذلك لانه من حاجتها ، ولان ذلك يسير جرت العادة بمثله .

واذا امتنعت الزوجة من اجابة زوجها في الجماع وقعت في المحذور وارتكبت كبيرة ، الا
ان تكون معذورة بعذر شرعي كالحيض وصوم الفرض والمرض وما شابه ذلك .

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: ” اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى
تصبح ” رواه البخاري ( 3065 ) ومسلم ( 1436 ) .

ج – عدم الاذن لمن يكره الزوج دخوله : ومن حق الزوج على زوجته الا
تدخل بيته احدا يكرهه .

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
” لا يحل للمراة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه ، ولا تاذن في بيته
الا باذنه ، ….” . رواه البخاري ( 4899 ) ومسلم ( 1026 ) .

وعن سليمان بن عمرو بن الاحوص حدثني ابي انه شهد حجة الوداع مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال : استوصوا بالنساء
خيرا فانهن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك الا ان ياتين بفاحشة مبينة
فان فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا
ان لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فاما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم
من تكرهون ولا ياذن في بيوتكم لمن تكرهون الا وحقهن عليكم ان تحسنوا اليهن في
كسوتهن وطعامهن .

رواه الترمذي ( 1163 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وابن ماجه (
1851 ) .

وعن جابر قال : قال صلى الله عليه وسلم : ” فاتقوا الله في النساء
فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم احدا
تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ” .
رواه مسلم ( 1218 ) .

د – عدم الخروج من البيت الا باذن الزوج : من حق الزوج على زوجته
الا تخرج من البيت الا باذنه .

وقال الشافعية والحنابلة : ليس لها الخروج لعيادة ابيها المريض الا باذن الزوج ، وله
منعها من ذلك .. ؛ لان طاعة الزوج واجبة ، فلا يجوز ترك الواجب بما
ليس بواجب .

ه – التاديب : للزوج تاديب زوجته عند عصيانها امره بالمعروف لا بالمعصية ؛ لان
الله تعالى امر بتاديب النساء بالهجر والضرب عند عدم طاعتهن .

وقد ذكر الحنفية اربعة مواضع يجوز فيها للزوج تاديب زوجته بالضرب ، منها : ترك
الزينة اذا اراد الزينة، ومنها : ترك الاجابة اذا دعاها الى الفراش وهي طاهرة ،
ومنها : ترك الصلاة ، ومنها : الخروج من البيت بغير اذنه .

ومن الادلة على جواز التاديب :

قوله تعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ) النساء/34 .

وقوله تعالى : ( يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
) التحريم/6 .

قال ابن كثير :

وقال قتادة : تامرهم بطاعة الله ، وتنهاهم عن معصية الله ، وان تقوم عليهم
بامر الله ، وتامرهم به ، وتساعدهم عليه ، فاذا رايت لله معصية قذعتهم عنها
( كففتهم ) ، وزجرتهم عنها .

وهكذا قال الضحاك ومقاتل : حق المسلم ان يعلم اهله من قرابته وامائه وعبيده ما
فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه .

” تفسير ابن كثير ” ( 4 / 392 ) .

و- خدمة الزوجة لزوجها : والادلة في ذلك كثيرة ، وقد سبق بعضها .

قال شيخ الاسلام ابن تيمية :

وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الاحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة
القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة .

” الفتاوى الكبرى ” ( 4 / 561 ) .

ز – تسليم المراة نفسها : اذا استوفى عقد النكاح شروطه ووقع صحيحا فانه يجب
على المراة تسليم نفسها الى الزوج وتمكينه من الاستمتاع بها ; لانه بالعقد يستحق الزوج
تسليم العوض وهو الاستمتاع بها كما تستحق المراة العوض وهو المهر .

ح- معاشرة الزوجة لزوجها بالمعروف : وذلك لقوله تعالى ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف
) البقرة/228 .

قال القرطبي :

وعنه – اي : عن ابن عباس – ايضا اي : لهن من حسن الصحبة
والعشرة بالمعروف على ازواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما اوجبه عليهن لازواجهن .

وقيل : ان لهن على ازواجهن ترك مضارتهن كما كان ذلك عليهن لازواجهن قاله الطبري
.

وقال ابن زيد : تتقون الله فيهن كما عليهن ان يتقين الله عز وجل فيكم
.

والمعنى متقارب والاية تعم جميع ذلك من حقوق الزوجية .

” تفسير القرطبي ” ( 3 / 123 ، 124 ) .

والله اعلم.

  • اية عن علاقة الزوجة بزوجها
السابق
تفسير الصوم في المنام
التالي
فساتين سهرة لبنانية 2024