مواضيع للرجال للنساء

طول المسعى

طول المسعى 20160818 2914 1

طول المسعى 20160818 2914

السعي بين الصفا والمروة ركن من اركان الحج عند غير ابي حنيفة والصحيح عند احمد.
وعدد مرات السعي المطلوبة سبع، على اساس ان الذهاب من الصفا الى المروة يعتبر مرة،
والعودة من المروة الى الصفا يعتبر مرة، وهكذا حتى تتم سبعة اشواط تبدا بالصفا وتنتهي
بالمروة. ومن لم يسع سعي الركن بطل حجه ان كان حاجا، وعمرته ان كان معتمرا
عند القائلين بان السعي ركن، واما القائلون بوجوبه كابي حنيفة والصحيح عند احمد، فان تركه
يجبر بدم وقد جاء حديثان يقول النبي في احدهما : اسعوا فان الله كتب عليكم
السعي اخرجه الشافعي واحمد والدارقطني
ويقول في الثاني : كتب عليكم السعي فاسعوا اخرجه احمد والحديثان ضعيفان ولكن ثبت بالادلة
الصحيحة سعي النبي واصحابه ومن بعدهم.. فالسعي وارد في الكتاب والسنة، وعليه اجماع الامة، والخلاف
في حكمه وليس في ثبوته.
قال الترمذي: «اختلف اهل العلم فيمن لم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع فقال البعض:
ان لم يطف بينهما حتى خرج من مكة، فان ذكر وهو قريب منها رجع فطاف
بينهما، وان لم يذكر حتى اتى بلاده اجزاه وعليه دم. وقال بعضهم: لا يجزئه لان
السعي بينهما ركن لا يجوز الحج الا به».
وتبلغ المسافة بين الصفا والمروة 394.5 متر وهناك من يقول انها 405 امتار وهناك من
يقول 375 متر واجمالي عدد الاشواط للسعى 2761.5 متر عند حسابها على انها 394.5 متر
وهى اقرب للصحيح.
شروطه

بداية الشوط في السعي

المسعى في في اتجاه الصفا الى المروة

المسعى في اتجاهه من المروة الى الصفا

نهاية الشوط في السعي
قال الله تعالى: ﴿ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا
جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم﴾.
لكي يكون السعي صحيحا لا بد من توفر الشروط الاتية فيه:
(1) كونه بعد الطواف
فيشترط ان ياتي السعي بعد الطواف بالبيت، ولو كان الطواف تطوعا، فاذا لم يتقدمه طواف
فان هذا السعي لا يعتبر ولا يحسب في مناسك الحج، ولا يكفي عن السعي الذي
هو ركن او واجب، لان السعي ليس عبادة مستقلة مثل الطواف انما هو عبادة تابعة
للطواف، ولذا لا يستحب السعي وحده ولا يطلب، انما الذي يستحب الاكثار منه هو الطواف.

(2) البدء بالصفا والختم بالمروة
البدء عند السعي بالصفا والختم بالمروة شرط لصحة السعي عند الثلاثة وبعض الاحناف والمختار عند
الاحناف ان ذلك واجب يجبر بدم.
قال الترمذي: «والعمل على هذا عند اهل العلم انه يبدا بالصفا قبل المروة فان بدا
بالعكس لم يجز».
(3) السعي في المسعى جميعه
والمراد من ذلك الا يترك اي جزء من المسافة بين الصفا والمروة بغير سعي فيه،
فان ترك جزءا ولو صغيرا بطل سعيه، حتى لو كان راكبا اشترط ان تضع الدابة
حافرها على الجبل، ويجب على الماشي ان يلصق رجله بالجبل بحيث لا يبقي بينهما فرجة
عند الشافعي. وقال غيره : لا يطلب الصاق الرجل بجبل الصفا او جبل المروة، انما
المطلوب هو ما يعتبر اتماما عرفا.
(4) الموالاة في السعي
تشترط الموالاة في السعي بين الصفا والمروة، من غير فصل كثير بين الشوط والذي بعده،
وذلك عند مالك ورواية عن احمد فان جلس خفيفا بين اشواطه للراحة فلا شيء فيه
ولا باس، وان طال الجلوس والفصل، او فعل ذلك عبثا، فان عليه ان يبتدئ السعي
من الاول، ولا يقطع السعي لاقامة صلاة بالمسجد الا ان ضاق وقتها فيصليها ويبني، ويجوز
قطع السعي بسبب احتقان بالبول وغيره، وقال الاحناف والشافعي والجمهور: الموالاة بين الاشواط في السعي
سنة، وهو ظاهر مذهب احمد، فلو وجد فصل بين الاشواط لا يضر، قليلا كان او
كثيرا. ويكون السعي في المسعى المخصص لذلك والا لم يجز ولم يصح.

  • طول المسعى
السابق
حاجة مستخبية mp3
التالي
الجبنة القريش للحامل