مواضيع للرجال للنساء

زوجي يشاهد الافلام الاباحية

زوجي يشاهد الافلام الاباحية 20160820 3001 1

زوجي يشاهد الافلام الاباحية 20160820 3001

 
السلام عليكم لدي مشكلة:
فقد طلقني زوجي مرتين اول طلاق كان ابان الدورة الشهرية، والمرة الثانية ابان طهر مسني
فيه، لقد كان سبب الطلاق هو عدم رغبته في اشباع رغبتي الجنسية، فلم يعد يجامعني
الا مرة واحدة كل اسبوعين، او ربما اكثر، وهو الان يشاهد الافلام الجنسية، وحاولت ان
يقلع عن هذه العادة الا انه لم يقبل واستخدمت اسلوب الدعوة، فلم يغير فيه شيئا،
وحاول معه ولي امري ولكن بدون فائدة، فما زالت المشكلة كما كانت بل انه لم
يعد يعير اهتماما لحاجيات البيت وطفلنا الوحيد، وانا اشتكي لانه لم يعد يشبع رغباتي الجنسية،
فهو كثيرا ما يقوم بالغسل بعد مشاهدة الافلام الخليعة، واذن يشبع رغباته بينما ابقى انا
بدون ان تشبع رغباتي، ولم اعد اتحمله، ولا اعتقد انه بقي هناك اي حل سوى
الطلاق واسئلتي هي:
1- هل يحق لي ان اطلب الطلاق؟
2- هل الطلقتان اللتان تحدثت عنهما واقعتان؟
3- من يحق له اخذ الطفل ان هو طلقني؟
4- متى يحق للمراة المطلقة ان تكفل ابناءها؟
5- كيف اقضي عدتي اذا كان هذا الطلاق اخر طلاق؟
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد:

فان ما يمارسه زوجك من اشنع المحرمات، واقبح المنكرات اذ انه يترك الاستمتاع بما احل
الله له، ويمارس الاستمتاع بما حرم الله تعالى عليه، وان ممارسته هذه هي زنا، فقد
ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ان الله كتب على ابن
ادم حظه من الزنا، ادرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس
تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله او يكذبه”.
اضافة الى ان في ذلك كفرانا لنعم الله تعالى التي يجب ان تصرف في طاعته،
وتبتغى بها مرضاته جل جلاله، نسال الله لنا ولكم الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى.
وبناء على ذلك، فعليك ان تبذلي غاية النصح والتوجيه لهذا الرجل، وتستعيني بصالح اهلكما، والخيرين
من اصدقائه، ومن لهم تاثير عليه، مع الالتجاء الى الله تعالى ان يصلح احوالكم، ويهديكم
الى سواء السبيل.
فان يئست من اقلاعه عن تلك المعاصي، فاعلمي انه لا خير لك في البقاء معه،
ولك ان تطالبيه بالطلاق، فان فعل فذلك، والا فارفعي امرك الى المحاكم الشرعية، وبيني حاله
والضرر الذي يلحقك من البقاء معه، وفي هذا جواب سؤالك الاول.
اما الثاني:
فجوابه ان الطلقتين اللتين حدثتا سابقا واقعتان على كل حال، ولكن الطلقة التي كانت ابان
الحيض يحرم على الزوج الاقدام عليها اصلا، فان اقدم عليها عدت طلقة، وكان الواجب عليه
ان يراجعك ويمسكك حتى تطهري، ثم تحيضي، ثم تطهري، ثم ان شاء بعد ذلك امسكك،
وان شاء طلقك قبل ان يمسك، لما في الصحيحين ان عبد الله بن عمر رضي
الله عنهما طلق زوجته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسال
عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: “مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم ان
شاء امسك بعد، وان شاء طلق قبل ان يمس، فتلك العدة التي امر الله ان
تطلق لها النساء”.
فدل الحديث على ان الطلقة في الحيض واقعة، لقوله: “مره فليراجعها” لان الرجعة لا تكون
الا بعد طلقة، وكان ابن عمر – وهو صاحب القصة – يفتي بذلك صراحة كما
في بعض روايات هذا الحديث عند مسلم.
اما الطلقة التي كانت في طهر مسك فيه، فهي خلاف السنة في الطلاق، كما دل
على ذلك حديث ابن عمر، وهي واقعة ايضا كما مر، وعلى ذلك فاذا طلقك زوجك
الان بنت منه بينونة كبرى.
اما سؤالك الثالث والرابع فجوابهما:
انك احق بالطفل ما لم تتزوجي، لما في المسند وسنن ابي داود والمستدرك: ان امراة
قالت: يا رسول الله، ان ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وان
اباه طلقني، واراد ان ينتزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “انت احق
به ما لم تنكحي”.
وهكذا كل مطلقة، فهي احق بالحضانة ان كانت صالحة لذلك من حيث الدين والمقدرة على
القيام بشؤون المحضون، ويستمر لها ذلك الحق حتى يشب الطفل ويميز ويعقل، ثم بعد ذلك
ان تنازع ابواه ايهما ياخذه؟ وكانا متساويين في اهلية الحضانة من حيث الديانة والصيانة، والقيام
بشؤون المحضون اقرع بينهما، او خير المحضون، فمن اختار منهما صار اليه، وذلك لما في
سنن ابي داود وغيره: ان امراة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت:
يا رسول الله، ان زوجي يريد ان يذهب بابني، وقد سقاني من بئر ابي عنبة
وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “استهما عليه”، فقال زوجها: من يحاقني
في ولدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “هذا ابوك، وهذه امك، فخذ بيد ايهما
شئت، فاخذ بيد امه، فانطلقت به”.
وننبه هنا الى ان هذا الاب – الذي ذكرت السائلة حاله – لا يحق له
ان يطالب بالابن، لان حقه في الحضانة ساقط بسبب ممارساته المذكورة في السؤال.
اما سؤالك الاخير كيف تقضين عدتك، فالجواب انك تقضينها مثل اي مطلقة قد دخل بها
زوجها، فعدة الحامل ان تضع حملها، وعدة غير الحامل ان كانت في حيض هي: ثلاث
حيضات، وعدة من لا تحيض لكبر او صغر ثلاثة اشهر.
دليل ذلك قول الله تعالى: (والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء) [البقرة:228].
وقوله تعالى: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم
يحضن واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن) [الطلاق:4].
وعليك ان تقيمي في بيت الزوجية، حتى تقضي عدتك، لقول الله تعالى في شان المطلقات:
(لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) [الطلاق:1].
وعليك ان تعلمي ان هذا الزوج اذا طلقك هذه الطلقة صار اجنبيا بالنسبة لك، لانها
الطلقة الاخيرة التي تبيني منه بها بينونة كبرى.
وعلى ذلك، فلا يخلون بك ولا يرين شيئا من بدنك، ولتكن المخاطبة بينكما على قدر
الحاجة فقط.
والله اعلم.

السابق
ماهر زين بدون موسيقى
التالي
اذاعة القران الكريم بث مباشر مصر