مواضيع للرجال للنساء

حكم الزنا في القران

حكم الزنا في القران 20160820 3704 1

 

حكم الزنا في القران 20160820 3704
عقوبة الزنا في القران الكريم
عقوبة الزنا في القران الكريم

من كتاب القران وازمة التدبر للعالم الاسلامي الجليل “محمد السعيد مشتهري” انقل هذا الجذء عن:

بيان عقوبة الزنا في القران الكريم
يقول الله تعالى في سورة النور :
سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون (1)
تدبر قول الله تعالى : “وانزلنا فيها ايات بينات” ، ثم قوله بعدها : “لعلكم
تذكرون”
ثم ياتى بعدها مباشرة بوصف فعل الزنا، وعقوبته العامة الواحدة فيقول تعالى :
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله
ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين (2)
تدبر معي هذا البيان القراني الذي لا شبهة فيه ،لعقوبة الزنا “فاجلدوا كل واحد منهما
مئة جلدة” من غير تقسيم لفعل الزنا الى زنا محصن، عقوبته الرجم، وزنا غير محصن
وعقوبته الجلد .
والسؤال هل يمكن ان يفوض الله تعالى رسوله ان يستقل بهذا التقسيم عن التشريع القراني،
فيخص القران بالعقوبة المخففة “الجلد” ، ثم تاتى السنة النبوية بالعقوبة المغلظة وهى القتل .

ان القران الحكيم لم يفرق بين محصن وغير محصن ، في عقوبة الزنا، وجاء بعقوبة
واحدة وهى الجلد. فاذا تدبرنا قول الله تعالى بعد ذلك، في سياق بيان احكام اللعان،
ان عقوبة “المحصن” هي العذاب والذي اشارت اليه الاية [2] : “وليشهد عذابهما..،”، علمنا ان
عقوبة الزنا للمراة المتزوجة [اي المحصنة] هي الجلد، وليس الرجم فتدبر :
ويدرا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين (8) النور
ذلك ان الايات جاءت تبين احكام اللعان : فالمراة الحرة، التي اعترفت بارتكابها الفاحشة واقرت
باتهام زوجها لها، تستحق عقوبة الزنا التي وصفتها الاية بالعذاب، فان لم تعترف سقطت عنها
العقوبة: “ويدرا عنها العذاب”..، ووجبت عليها احكام اللعان :… “ان تشهد اربع شهادات بالله انه
لمن الكاذبين” والتي بينتها الايات [6—10] ولقد وصف الله تعالى عقوبة الزنا بالعذاب، وجاءت كلمة
“العذاب” معرفة بال العهدية، اي العذاب المعهود ، اي السابق تعريفه والمشار اليه في قوله
تعالى[ الاية2] “وليشهد عذابهما”
واللافت للنظر انه مع بيان الله تعالى لطبيعة هذه العقوبة، وانها عذاب، وليست موتا، فان
انصار المذاهب المختلفة يصرون على ان “السنة النبوية”هي التي جاءت ببيان ان عقوبة الزانية، او
الزاني المحصنين، هي الرجم اي الموت .
لقد فرق الله تعالى بين العذاب والقتل في اكثر من موضع في القران الكريم، حتى
لا يدعى مدع ان العذاب يمكن ان يكون قتلا، او ما يؤول الى القتل !!

انهم يريدون ان يحمل “العذاب” معنى “القتل”، اي الرجم الذي هو من موروثات الشريعة اليهودية،
فينجح الشيطان بذلك في اختراق احكام القران الكريم، بشريعة موروثة عن اليهود باسم السنة النبوية
.
لقد فرق القران الحكيم ، في محكم التنزيل، بين “العذاب” و “القتل” ، فتدبر :

وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين (20) لاعذبنه عذابا
شديدا او لاذبحنه او لياتيني بسلطان مبين (21)النمل
ولقد فرق السياق القراني بين “الرجم” والعذاب” فقال تعالى :
قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم (18)يس
لقد استخدم السياق القراني كلمتي “الرجم” و “العذاب” وفرق بينهما، فما الحكمة في ان تاتى
عقوبة العذاب، “الجلد” في مصدر قطعي الثبوت عن الله تعالى ، وتاتى عقوبة الموت في
مصدر ثان ظني الثبوت عن رسول الله، مختلف في حجية نصوصه ،بين كافة علماء الفرق
المختلفة .
ان العذاب لا يكون الا للنفس الواعية ، حيث الاحساس بالالم، لذلك كان وعيد جهنم
عذابا، تتبدل فيه الجلود، وليس موتا، فتدبر :
ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب
ان الله كان عزيزا حكيما (56) النساء
والسؤال : لماذا خص الله سورة النور، بهذه الاية المحكمة ؟!
فتدبر مرة اخرى :
“سورة – انزلناها – وفرضناها – وانزلنا فيها – ايات بينات – لعلكم تذكرون ”

والجواب : لان حرمة الدم من اعظم الحرمات عند الله تعالى ، فلا تسفك الدماء
الا بالحق الذي انزله الله ، وفرضه كتابه .
فهل من المنطق ان يقول الله تعالى ، انه انزل في هذه السورة ” ايات
بينات” ثم ياتى علماء السلف ويقولون :
ان السنة النبوية جاءت تبين هذه الايات ، وتامر بسفك دم الزاني المحصن، او الزانية
المحصنة؟!
فاذا ذهبنا الى سورة النساء ، وجدنا ان الامة اذا زنت وهى متزوجة فعليها نصف
عقوبة الحرة :
ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم
المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير
مسافحات ولا متخذات اخدان فاذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من
العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم (25)النساء
والمراد بالمحصنات في قوله تعالى : ” المحصنات المؤمنات” هو “الحرائر” في مقابل “الاماء”، المشار
اليهن في قوله تعالى :” من فتياتكم”
وسمى الحرائر بالمحصنات لانهن احصن بحريتهن عن الاحوال التي تكتنف الاماء، مختارات كن او مكرهات،
فهذه هى طبيعة علمهن الممتهن، والمبتذل، على عكس الحرائر ، المحصنات ، المصونات، البعيدات عن
هذه الصفات غير الحميدة .
ونلاحظ ان الاحصان جاء فى الموضع الاول بمعنى “الحرية” ، وفى الثانى بمعنى “العفة” وفى
الموضع الثالث بمعنى “النكاح” وعاد مرة اخرى الى معنى “الحرية” فى الموضع الاخير
فنحن ، فى سياق هذه الاية امام حكمين :
الاول : يتعلق بزنا الحرة، وعقوبتها مائة جلدة ، كما بينت سورة النور، سواء كانت
بكرا ام ثيبا .
والثاني : يتعلق بزنا الامة ، اذا تزوجت ، وعقوبتها خمسون جلدة كما بينت اية
سورة النساء .
وهناك ملاحظة اخيرة ، وهى ان الله عقب على احكام النساء، بقوله تعالى :
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم (26)النساء

وعلى احكام الزنا ، واللعان ، والافك بقوله تعالى :
ويبين الله لكم الايات والله عليم حكيم (18)النور
فالله تعالى وحدة هو مصدر “البيان القراني”

  • ما حكم القران الكريم من الزنا
السابق
مننتدى عالم حواء
التالي
ماكولات جزائرية في رمضان