ان حكومات الدول العربية الاعضاء في جامعة الدول العربية،
انطلاقا من ايمان الامة العربية بكرامة الانسان منذ ان اعزها الله بان جعل الوطن العربي
مهد الديانات وموطن الحضارات التي اكدت حقه في حياة كريمة على اسس من الحرية والعدل
والسلام،
وتحقيقا للمبادئ الخالدة التي ارستها الشريعة الاسلامية والديانات السماوية الاخرى في الاخوة والمساواة بين البشر،
واعتزازا منها بما ارسته عبر تاريخها الطويل من قيم ومبادئ انسانية كان لها الدور الكبير
في نشر مراكز العلم بين الشرق والغرب مما جعلها مقصدا لاهل الارض والباحثين عن المعرفة
والثقافة والحكمة،
واذ بقى الوطن العربي يتنادى من اقصاه الى اقصاه حفاظا على عقيدته، مؤمنا بوحدته، مناضلا
دون حريته مدافعا عن حق الامم في تقرير مصيرها والحفاظ على ثرواتها، وايمانا بسيادة القانون
وان تمتع الانسان بالحرية والعدالة وتكافؤ الفرص هو معيار اصالة اي مجتمع،
ورفضا للعنصرية والصهيونية اللتين تشكلان انتهاكا لحقوق الانسان وتهديدا للسلام العالمي،
واقرارا بالارتباط الوثيق بين حقوق الانسان والسلام العالمي،
وتاكيدا لمبادئ ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان واحكام العهدين الدوليين للامم المتحدة بشان
الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واعلان القاهرة حول حقوق الانسان في الاسلام،
ومصداقا لكل ما تقدم، اتفقت على ما يلي:
القسم الاول
المادة 1
ا- لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير والسيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية ولها استنادا لهذا
الحق ان تقرر بحرية نمط كيانها السياسي وان تواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ب-
ان العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الاجنبية هي تحد للكرامة الانسانية وعائق اساسي يحول دون الحقوق
الاساسية للشعوب ومن الواجب ادانة جميع ممارساتها والعمل على ازالتها.
القسم الثاني
المادة 2
تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بان تكفل لكل انسان موجود على اراضيها وخاضع
لسلطتها حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فيه دون اي تمييز بسبب العنصر او اللون
او الجنس او اللغة او الدين او الراي السياسي او الاصل الوطني او الاجتماعي او
الثروة او الميلاد او اي وضع اخر دون اي تفرقة بين الرجال والنساء.
المادة 3
ا- لا يجوز تقييد اي من حقوق الانسان الاساسية المقررة او القائمة في اية دولة
طرف في هذا الميثاق استنادا الى القانون او الاتفاقيات او العرف كما لا يجوز التحلل
منها بحجة عدم اقرار الميثاق لهذه الحقوق او اقرارها بدرجة اقل،
ب- لا يجوز لاية دولة طرف في هذا الميثاق التحلل من الحريات الاساسية الواردة فيه
والتي يستفيد منها مواطنو دولة اخرى تتعامل وتلك الحريات بدرجة اقل.
المادة 4
ا- لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات المكفولة بموجب هذا الميثاق سوى ما ينص
عليه القانون ويعتبر ضروريا لحماية الامن والاقتصاد الوطنيين او النظام العام او الصحة العامة او
الاخلاق او حقوق وحريات الاخرين،
ب- يجوز للدول الاطراف في اوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الامة ان تتخذ من
الاجراءات ما يحلها من التزامها طبقا لهذا الميثاق الى المدى الضروري الذي تقتضيه بدقة متطلبات
الوضع،
ج- لا يجوز باي حال ان تمس تلك القيود او ان يشمل هذا التحلل الحقوق
والضمانات الخاصة بحظر التعذيب والاهانة والعودة الى الوطن واللجوء السياسي والمحاكمة وعدم جواز تكرار المحاكمة
عن ذات الفعل وشرعية الجرائم والعقوبات.
المادة 5
لكل فرد الحق في الحياة وفى الحرية وفى سلامة شخصه ويحمى القانون هذه الحقوق.
المادة 6
لا جريمة ولا عقوبة الا بنص قانوني ولا عقوبة على الافعال السابقة لصدور ذلك النص،
وينتفع المتهم بالقانون اللاحق اذا كان في صالحه.
المادة 7
المتهم برئ الى ان تثبت ادانته بمحاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
المادة 8
لكل انسان الحق في الحرية والسلامة الشخصية فلا يجوز القبض عليه او حجزه او ايقافه
بغير سند من القانون ويجب ان يقدم الى القضاء دون ابطاء.
المادة 9
جميع الناس متساوون امام القضاء وحق التقاضي مكفول لكل شخص على اقليم الدولة.
المادة 10
لا تكون عقوبة الاعدام الا في الجنايات البالغة الخطورة ولكل محكوم عليه بالاعدام الحق في
طلب العفو او تخفيض العقوبة.
المادة 11
لا يجوز في جميع الاحوال الحكم بعقوبة الاعدام في جريمة سياسية.
المادة 12
لا يجوز تنفيذ حكم الاعدام فيمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاما او في امراة
حامل حتى تضع حملها او على ام مرضع الا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة.
المادة 13
ا- تحمى الدول الاطراف كل انسان على اقليمها من ان يعذب بدنيا او نفسيا او
ان يعامل معاملة قاسية او لا انسانية او مهينة او حاطة بالكرامة وتتخذ التدابير الفعالة
لمنع ذلك وتعتبر ممارسة هذه التصرفات او الاسهام فيها جريمة يعاقب عنها، ب- لا يجوز
اجراء تجارب طبية او علمية على اي انسان دون رضائه الحر.
المادة 14
لا يجوز حبس انسان ثبت اعساره عن الوفاء بدين او اي التزام مدني.
المادة 15
يجب ان يعامل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية معاملة انسانية.
المادة 16
لا تجوز محاكمة شخص عن جرم واحد مرتين ولمن تتخذ ضده هذه الاجراءات ان يطعن
في شرعيتها ويطلب الافراج عنه ولمن كان ضحية القبض او الايقاف بشكل غير قانوني الحق
في التعويض.
المادة 17
للحياة الخاصة حرمتها، المساس بها جريمة وتشمل هذه الحياة الخاصة خصوصيات الاسرة وحرمة المسكن وسرية
المراسلات وغيرها من وسائل الاتصالات الخاصة.
المادة 18
الشخصية القانونية صفة ملازمة لكل انسان.
المادة 19
الشعب مصدر السلطات والاهلية السياسية حق لكل مواطن رشيد يمارسه طبقا للقانون.
المادة 20
لكل فرد مقيم على اقليم دولة حرية الانتقال واختيار مكان الاقامة في اي جهة من
هذا الاقليم في حدود القانون.
المادة 21
لا يجوز بشكل تعسفي او غير قانوني منع المواطن من مغادرة اي بلد عربي بما
في ذلك بلده. او فرض حظر على اقامته في جهة معينة او الزامه بالاقامة في
اية جهة من بلده.
المادة 22
لا يجوز نفي المواطن من بلده او منعه من العودة اليه.
المادة 23
لكل مواطن الحق في طلب اللجوء السياسي الى بلاد اخرى هربا من الاضطهاد ولا ينتفع
بهذا الحق من سبق تتبعه من اجل جريمة عادية تهم الحق العام ولا يجوز تسليم
اللاجئين السياسيين.
المادة 24
لا يجوز اسقاط الجنسية الاصلية عن المواطن بشكل تعسفي ولا ينكر حقه في اكتساب جنسية
اخرى بغير سند قانوني.
المادة 25
حق الملكية الخاصة مكفول لكل مواطن ويحظر في جميع الاحوال تجريد المواطن من امواله كلها
او بعضها بصورة تعسفية او غير قانونية.
المادة 26
حرية العقيدة والفكر والراي مكفولة لكل فرد.
المادة 27
للافراد من كل دين الحق في ممارسة شعائرهم الدينية، كما لهم الحق في التعبير عن
افكارهم عن طريق العبادة او الممارسة او التعليم وبغير اخلال بحقوق الاخرين ولا يجوز فرض
اية قيود على ممارسة حرية العقيدة والفكر والراي الا بما نص عليه القانون.
المادة 28
للمواطنين حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية ولا يحوز ان يفرض من القيود على ممارسة
اي من هاتين الحريتين الا ما تستوجبه دواعي الامن القومي او السلامة العامة او حماية
حقوق الاخرين وحرياتهم.
المادة 29
تكفل الدولة الحق في تشكيل النقابات والحق في الاضراب في الحدود التي ينص عليها القانون.
المادة 30
تكفل الدولة لكل مواطن الحق في عمل يضمن له مستوى معيشيا يؤمن المطالب الاساسية للحياة
كما تكفل له الحق في الضمان الاجتماعي الشامل.
المادة 31
حرية اختيار العمل مكفولة والسخرة محظورة ولا يعد من قبل السخرة ارغام الشخص على اداء
عمل تنفيذا الحكم قضائي.
المادة 32
تضمن الدولة للمواطنين تكافؤ الفرص في العمل والاجر العادل والمساواة في الاجور عن الاعمال المتساوية
القيمة.
المادة 33
لكل مواطن الحق في شغل الوظائف العامة في بلاده.
المادة 34
محو الامية التزام واجب، والتعليم حق لكل مواطن، على ان يكون الابتدائي منه الزاميا كحد
ادنى وبالمجان وان يكون كل من التعليم الثانوي والجامعي ميسورا للجميع.
المادة 35
للمواطنين الحق في الحياة في مناخ فكرى وثقافي يعتز بالقومية العربية، ويقدس حقوق الانسان ويرفض
التفرقة العنصرية والدينية وغير ذلك من انواع التفرقة ويدعم التعاون الدولي وقضية السلام العالمي.
المادة 36
لكل فرد حق المشاركة في الحياة الثقافية وحق التمتع بالاعمال الادبية والفنية وتوفير الفرص له
لتنمية ملكاته الفنية والفكرية والابداعية.
المادة 37
لا يجوز حرمان الاقليات من حقها في التمتع بثقافتها او اتباع تعاليم دياناتها.
المادة 38
ا- الاسرة هي الوحدة الاساسية للمجتمع وتتمتع بحمايته،
ب- تكفل الدولة للاسرة والامومة والطفولة والشيخوخة رعاية متميزة وحماية خاصة.
المادة 39
للشباب الحق في ان تتاح له اكبر فرص التنمية البدنية والعقلية.
القسم الثالث
المادة 40
ا- تنتخب دول مجلس الجامعة الاطراف في الميثاق لجنة خبراء حقوق الانسان بالاقتراع السري.
ب- تتكون اللجنة من سبعة اعضاء من مرشحوا الدول الاعضاء اطراف الميثاق وتجرى الانتخابات الاولى
للجنة بعد ستة اشهر من دخول الميثاق حيز النفاذ، ولا يجوز ان تضم اللجنة اكثر
من شخص واحد من دولة واحدة
ج- يطلب الامين العام من الدول الاعضاء تقديم مرشحيها وذلك قبل شهرين من موعد الانتخابات،
د- يشترط في المرشحين ان يكونوا من ذوى الخبرة والكفاءة العالية في مجال عمل اللجنة،
على ان يعمل الخبراء بصفتهم الشخصية وبكل تجرد ونزاهة
ه- ينتخب اعضاء اللجنة لفترة ثلاث سنوات ويتم التجديد لثلاثة منهم لمرة واحدة ويجرى اختيار
اسماء هؤلاء عن طريق القرعة كما يراعى مبدا التداول ما امكن ذلك
و- وتنتخب اللجنة رئيسها وتضع لائحة داخلية لها توضح اسلوب عملها
ز- تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الامانة العامة للجامعة بدعوة من الامين العام، ويجوز لها بموافقته
عقد اجتماعاتها في بلد عربي اخر اذا اقتضت ضرورة العمل ذلك.
المادة 41
1- تقوم الدول الاطراف بتقديم تقارير الى لجنة خبراء حقوق الانسان على النحو التالي:
ا- تقرير اولى بعد سنة من تاريخ نفاذ الميثاق،
ب- تقارير دورية كل ثلاث سنوات،
ج- تقارير تتضمن اجابات الدول عن استفسارات اللجنة.
2- تدرس اللجنة التقارير التي تقدمها الدول الاعضاء الاطراف في الميثاق وفقا لنص الفقرة الاولى
من هذه المادة.
3- ترفع اللجنة تقريرا مشفوعا باراء الدول وملاحظاتها الى اللجنة الدائمة لحقوق الانسان في الجامعة
العربية.
القسم الرابع
المادة 42
ا- يعرض الامين العام لجامعة الدول العربية هذا الميثاق بعد موافقة مجلس الجامعة عليه، على
الدول الاعضاء للتوقيع والتصديق او الانضمام اليه،
ب- يدخل هذا الميثاق حيز التنفيذ بعد شهرين من تاريخ ايداع وثيقة التصديق او الانضمام
السابعة لدى الامانة العامة لجامعة الدولة العربية.
المادة 43
يصبح هذا الميثاق نافذا بالنسبة لكل دولة، بعد دخوله حيز النفاذ، بعد شهرين من تاريخ
ايداع وثيقة تصديقها او انضمامها لدى الامانة العامة، ويقوم الامين العام باخطار الدول الاعضاء بايداع
وثيقة التصديق او الانضمام.