قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كسر عظم الميت ، ككسره حيا .
رواه احمد وابو داود وابن ماجه وغيرهم ، وهو حديث صحيح .
ومما يقع فيه بعض الناس ، ويدخل في هذا الباب :
اولا : الجلوس على القبور ، وهذا لا شك ان فيه انتهاكا لحرمة المقبور .
وقد قال رسول الله : لا تصلوا الى القبور ، ولا تجلسوا عليها . رواه
مسلم .
وقال صلى الله عليه وسلم : لان يجلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص الى
جلده خير له من ان يجلس ( وفي رواية او يطا ) على قبر .
رواه مسلم .
ثانيا : المشي بالنعال بين القبور ، وهذا كثير لمن تامله ، وقد راى النبي
صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي بنعليه بين القبور ، فقال : يا صاحب السبتيتين
القهما ، فنظر الرجل ، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع نعليه
فرمى بهما .
قال عبد الرحمن بن مهدى : كنت اكون مع عبد الله بن عثمان في الجنائر
، فلما بلغ المقابر حدثته بهذا الحديث ، فقال : حديث جيد ، ورجل ثقة
، ثم خلع نعليه ، فمشى بين القبور .
وقد ورد الوعيد الشديد على المشي على القبور ، فقال عليه الصلاة والسلام : لان
امشي على جمرة او سيف او اخصف نعلي برجلي احب الي من ان امشي على
قبر مسلم ، وما ابالي اوسط القبور قضيت حاجتي او وسط السوق . رواه ابن
ماجه بسند صحيح .
فهذا مما يدل على حرمة المسلم ، وان كان في قبره .
فلا يجوز نشر صور ذوات الارواح اصلا ، فضلا عن ان يكون فيها ما يكون
من انتهاك حرمات الاموات .
اما غير المسلم فليس له حرمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ان دماءكم
واموالكم واعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا . رواه
البخاري ومسلم .
وهذا فيما بين المسلمين ، اما الكفار فليس لهم حرمة .
ولذلك فان الكافر لا يغسل ولا يدفن كدفن المسلمين ، وانما يحفر له ويدفن لئلا
يتاذى به الناس.
واما القيم للجنازة عموما فهو منسوخ .
روى الامام مسلم من طريق واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ انه قال :
راني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائما وقد جلس ينتظر ان توضع الجنازة ،
فقال لي : ما يقيمك ؟ فقلت : انتظر ان توضع الجنازة لما يحدث ابو
سعيد الخدري . فقال نافع : فان مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن ابي
طالب انه قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد .
قال القاضي : اختلف الناس في هذه المسالة ، فقال مالك وابو حنيفة والشافعى :
القيام منسوخ وقال احمد واسحاق وابن حبيب وبن الماجشون المالكيان : هو مخير . قال
الشافعي في قيام من يشيعها عند القبر ، فقال جماعة من الصحابة والسلف : لا
يقعد حتى توضع قالوا والنسخ انما هو في قيام من مرت به ، وبهذا قال
الاوزاعى واحمد واسحاق ومحمد بن الحسن . نقله النووي .
والله اعلم .
- حرمة الميت