مواضيع للرجال للنساء

بيع العينة معلومات واحكام

بيع العينة معلومات واحكام 20160820 5089 1

بيع العينة حكمه ومعناه

بيع العينة معلومات واحكام 20160820 5089

فالعينة بكسر العين معناها في اللغة: السلف، يقال: اعتان الرجل: اذا اشترى الشيء بالشيء نسيئة
او اشترى بنسيئة.

وقيل: لهذا البيع عينة، لان مشتري السلعة الى اجل ياخذ بدلها (اي من البائع)، عينا
اي نقدا حاضرا.

ويرى الكمال بن الهمام من الحنفية انه سمي بيع العينة لانه من العين المسترجعة، واستحسن
الدسوقي من المالكية ان يقال: انما سميت عينة، لاعانة اهلها للمضطر على تحصيل مطلوبه على
وجه التحيل بدفع قليل في كثير.

اما في الاصطلاح الفقهي فقد عرفت بتعريفات:

– قال في رد المحتار وهو حنفي: هي بيع العين بثمن زائد نسيئة ليبيعها المستقرض
بثمن حاضر اقل ليقضي دينه. انتهى

– وعرفها الرافعي من الشافعية: بان يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه الى المشتري،
ثم يشتريه بائعه قبل قبض الثمن بثمن نقد اقل من ذلك القدر. انتهى، وقريب منه
تعريف الحنابلة.

– وعرفها المالكية كما في الشرح الكبير: بانها بيع من طلبت منه سلعة قبل ملكه
اياها لطالبها بعد ان يشتريها. انتهى

ويمكن تعريفها ملخصا بانها: قرض في صورة بيع لاستحلال الفضل.

وللعينة المنهي عنها تفسيرات اشهرها: ان يبيع سلعة بثمن الى اجل معلوم، ثم يشتريها نفسها
نقدا بثمن اقل، وفي نهاية الاجل يدفع المشتري الثمن الاول، والفرق بين الثمنين فضل هو
ربا للبائع الاول.

وتئول العملية الى نحو قرض عشرة لرد خمسة عشر، والبيع وسيلة صورية الى الربا، وقد
اختلف الفقهاء في حكمها بهذه الصورة: فقال ابو حنيفة ومالك واحمد: لا يجوز هذا البيع.

وقال محمد بن الحسن: هذا البيع في قلبي كامثال الجبال اخترعه اكلة الربا.

ونقل عن الشافعي رحمه الله جواز الصورة المذكورة كانه نظر الى ظاهر العقد، وتوافر الركنية،
فلم يعتبر النية.

وفي هذا استدل له ابن قدامة من الحنابلة: بانه ثمن يجوز بيع السلعة به من
غير بائعها، فيجوز من بائعها، كما لو باعها بثمن مثلها. انتهى

وعلل المالكية عدم الجواز بانه سلف جر نفعا، ووجه الربا فيه -كما يقول الزيلعي من
الحنفية-: ان الثمن لم يدخل في ضمان البائع قبل قبضه، فاذا اعاد اليه عين ماله
بالصفة التي خرج بها عن ملكه، وصار بعض الثمن قصاصا ببعض، بقي له عليه فضل
بلا عوض، فكان ذلك ربح ما لم يضمن، وهو حرام بالنص. انتهى

واستدل الحنابلة على التحريم بالاتي:

– ما روى غندر عن شعبة عن ابي اسحاق السبيعي عن امراته العالية قالت: دخلت
انا وام ولد زيد بن ارقم على عائشة رضي الله عنها فقالت ام ولد زيد
بن ارقم: اني بعت غلاما من زيد بثمانمائة درهم الى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة
درهم نقدا، فقالت لها: بئس ما اشتريت، وبئس ما شريت، ابلغي زيدا: ان جهاده مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل الا ان يتوب، قالوا: ولا تقول مثل ذلك
الا توقيفا.

– ولانه ذريعة الى الربا، ليستبيح بيع الف بنحو خمسمائة الى اجل، والذريعة معتبرة في
الشرع بدليل منع القاتل من الارث.

– وبما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال: اذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا اذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل
الله انزل الله بهم بلاء، فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم.

وفي رواية: اذا تبايعتم بالعينة، واخذتم اذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم
ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. رواه الترمذي وغيره.

والراجح عندنا هو راي جمهور الفقهاء القائلين بتحريم العينة، فمن اقبل عليها عامدا اثم واستحق
الوعيد المذكور في الحديث، وراجع الفتوى رقم: 45435.

السابق
ادمان الفيس بوك
التالي
شجرة النبي