60 سؤالا في احكام الحيض والنفاس
للشيخ بن عثيمين رحمه الله
تقديم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله واله وصحبه ومن سار على
دربه الى يوم الدين.. وبعد
اختي المسلمة:
نظرا لكثرة التساؤلات التي ترد على العلماء بشان احكام الحيض في العبادات راينا ان نجمع
الاسئلة التي تتكرر دائما وكثيرا ما تقع دون التوسع وذلك رغبة في الاختصار.
اختي المسلمة:
حرصنا على جمعها لتكون في متناول يدك دائما وذلك لاهمية الفقه في شرع الله ولكي
تعبدين الله على علم وبصيرة.
تنبيه: قد يبدو لمن يتصفح الكتاب لاول مرة ان بعض الاسئلة متكررة ولكن بعد التامل
سوف يجد ان هناك زيادة علم في اجابة دون الاخرى. راينا عدم اغفالها.
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
س 1: اذا طهرت المراة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم؟ ويكون يومها
لها، ام عليها قضاء ذلك اليوم؟
ج: اذا طهرت المراة بعد طلوع الفجر فللعلماء في امساكها ذلك اليوم قولان:
القول الاول: انه يلزمها الامساك بقية ذلك اليوم ولكنه لا يحسب لها بل يجب عليها
القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله .
والقول الثاني: انه لا يلزمها ان تمسك بقية ذلك اليوم؛ لانه يوم لا يصح صومها
فيه لكونها في اوله حائضة ليست من اهل الصيام، واذا لم يصح لم يبق للامساك
فائدة، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها؛ لانها مامورة بفطره في اول النهار، بل
محرم عليها صومه في اول النهار، والصوم الشرعي هو: «الامساك عن المفطرات تعبدا لله عز
وجل من طلوع الفجر الى غروب الشمس» وهذا القول كما تراه ارجح من القول بلزوم
الامساك، وعلى كلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم.
س 2: هذا السائل يقول: اذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر وصلت وكملت صوم
يومها، فهل يجب عليها قضاؤه؟
ج: اذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فانه اذا
كان في رمضان فانه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحا ولا يلزمها قضاؤه؛ لانها
صامت وهي طاهر وان لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر فلا حرج، كما ان الرجل
لو كان جنبا من جماع او احتلام وتسحر ولم يغتسل الا بعد طلوع الفجر كان
صومه صحيحا.
وبهذه المناسبة اود ان انبه الى امر اخر عند النساء اذا اتاها الحيض وهي قد
صامت ذلك اليوم فان بعض النساء تظن ان الحيض اذا اتاها بعد فطرها قبل ان
تصلي العشاء فسد صوم ذلك اليوم، وهذا لا اصل له بل ان الحيض اذا اتاها
بعد الغروب ولو بلحظة فان صومها تام وصحيح.
س 3: هل يجب على النفساء ان تصوم وتصلي اذا طهرت قبل الاربعين؟
ج: نعم، متى طهرت النفساء قبل الاربعين فانه يجب عليها ان تصوم اذا كان ذلك
في رمضان، ويجب عليها ان تصلي، ويجوز لزوجها ان يجامعها، لانها طاهر ليس فيها ما
يمنع الصوم ولا ما يمنع وجوب الصلاة واباحة الجماع.
س 4: اذا كانت المراة عادتها الشهرية ثمانية ايام او سبعة ايام ثم استمرت معها
مرة او مرتين اكثر من ذلك فما الحكم؟
ج: اذا كانت عادة هذه المراة ستة ايام او سبعة ثم طالت هذه المدة وصارت
ثمانية او تسعة او عشرة او احد عشر يوما فانها تبقى لا تصلي حتى تطهر
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حدا معينا في الحيض وقد قال
الله تعالى: {ويسالونك عن المحيض قل هو اذى} فمتى كان هذا الدم باقيا فان المراة
على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي، فاذا جاءها في الشهر الثاني ناقصا عن ذلك
فانها تغتسل اذا طهرت وان لم يكن على المدة السابقة، والمهم ان المراة متى كان
الحيض معها موجودا فانها لا تصلي سواء كان الحيض موافقا للعادة السابقة، او زائدا عنها،
او ناقصا، واذا طهرت تصلي.
س 5: المراة النفساء هل تجلس اربعين يوما لا تصلي ولا تصوم ام ان العبرة
بانقطاع الدم عنها، فمتى انقطع تطهرت وصلت؟ وما هي اقل مدة للطهر؟
ج: النفساء ليس لها وقت محدود بل متى كان الدم موجودا جلست لم تصل ولم
تصم ولم يجامعها زوجها، واذا رات الطهر ولو قبل الاربعين ولو لم تجلس الا عشرة
ايام او خمسة ايام فانها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج في ذلك. والمهم ان
النفاس امر محسوس تتعلق الاحكام بوجوده او عدمه، فمتى كان موجودا ثبتت احكامه، ومتى تطهرت
منه تخلت من احكامه، لكن لو زاد على الستين يوما فانها تكون مستحاضة تجلس ما
وافق عادة حيضها فقط ثم تغتسل وتصلي.
س 6: اذا نزل من المراة في نهار رمضان نقط دم يسيرة، واستمر معها هذا
الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم، فهل صومها صحيح؟
ج: نعم، صومها صحيح، واما هذه النقط فليست بشيء لانها من العروق، وقد اثر عن
علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال: ان هذه النقط التي تكون كرعاف
الانف ليست بحيض، هكذا يذكر عنه رضي الله عنه .
س 7: اذا طهرت الحائض او النفساء قبل الفجر ولم تغتسل الا بعد الفجر هل
يصح صومها ام لا؟
ج: نعم، يصح صوم المراة الحائض اذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل الا بعد طلوع
الفجر، وكذلك النفساء لانها حينئذ من اهل الصوم، وهي شبيهة بمن عليه جنابة اذا طلع
الفجر وهو جنب فان صومه يصح لقوله تعالى: {فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر}، واذا اذن الله
تعالى بالجماع الى ان يتبين الفجر لزم من ذلك ان لا يكون الاغتسال الا بعد
طلوع الفجر، ولحديث عائشة رضي الله عنها «ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح
جنبا من جماع اهله وهو صائم»، اي انه عليه الصلاة والسلام لا يغتسل عن الجنابة
الا بعد طلوع الصبح.
س 8: اذا احست المراة بالدم ولم يخرج قبل الغروب، او احست بالم العادة هل
يصح صيامها ذلك اليوم ام يجب عليها قضاؤه ؟
ج: اذا احست المراة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج الا بعد غروب
الشمس، او احست بالم الحيض ولكنه لم يخرج الا بعد غروب الشمس فان صومها ذلك
اليوم صحيح وليس عليها اعادته اذا كان فرضا، ولا يبطل الثواب به اذا كان نفلا.
س 9: اذا رات المراة دما ولم تجزم انه دم حيض فما حكم صيامها ذلك
اليوم؟
ج: صيامها ذلك اليوم صحيح؛ لان الاصل عدم الحيض حتى يتبين لها انه حيض.
س 10: احيانا ترى المراة اثرا يسيرا للدم او نقطا قليلة جدا متفرقة على ساعات
اليوم، مرة تراه وقت العادة وهي لم تنزل، ومرة تراه في غير وقت العادة، فما
حكم صيامها في كلتا الحالتين؟
ج: سبق الجواب على مثل هذا السؤال قريبا، لكن بقي انه اذا كانت هذه النقط
في ايام العادة وهي تعتبره من الحيض الذي تعرفه فانه يكون حيضا.
س 11: الحائض والنفساء هل تاكلان وتشربان في نهار رمضان؟
ج: نعم تاكلان وتشربان في نهار رمضان لكن الاولى ان يكون ذلك سرا اذا كان
عندها احد من الصبيان في البيت لان ذلك يوجب اشكالا عندهم.
س 12: اذا طهرت الحائض او النفساء وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر
ام لا يلزمها سوى العصر فقط؟
ج: القول الراجح في هذه المسالة انه لا يلزمها الا العصر فقط، لانه لا دليل
على وجوب صلاة الظهر، والاصل براءة الذمة، ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر»، ولم يذكر انه
ادرك الظهر، ولو كان الظهر واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولان المراة لو
حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها الا قضاء صلاة الظهر دون صلاة العصر مع
ان الظهر تجمع الى العصر، ولا فرق بينها وبين الصورة التي وقع السؤال عنها، وعلى
هذا يكون القول الراجح انه لا يلزمها الا صلاة العصر فقط لدلالة النص والقياس عليها.
وكذلك الشان فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فانه لا يلزمها الا صلاة العشاء،
ولا تلزمها صلاة المغرب.
س 13: بعض النساء اللاتي يجهضن لا يخلو الحال: اما ان تجهض المراة قبل تخلق
الجنين، واما ان تجهض بعد تخلقه وظهور التخطيط فيه، فما حكم صيامها ذلك اليوم الذي
اجهضت فيه وصيام الايام التي ترى فيها الدم؟
ج: اذا كان الجنين لم يخلق فان دمها هذا ليس دم نفاس، وعلى هذا فانها
تصوم وتصلي وصيامها صحيح، واذا كان الجنين قد خلق فان الدم دم نفاس لا يحل
لها ان تصلي فيه، ولا ان تصوم، والقاعدة في هذه المسالة او الضابط فيها انه
اذا كان الجنين قد خلق فالدم دم نفاس، واذا لم يخلق فليس الدم دم نفاس،
واذا كان الدم دم نفاس فانه يحرم عليها ما يحرم على النفساء، واذا كان غير
دم النفاس فانه لا يحرم عليها ذلك.
س 14: نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثر على صومها؟
ج: اذا خرج دم الحيض والانثى صائمة فان صومها يفسد، لقول النبي صلى الله عليه
وسلم: «اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم» ولهذا نعده من المفطرات والنفاس مثله، وخروج
دم الحيض والنفاس مفسد للصوم، ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان اذا كان حيضا
فانه كحيض غير الحامل اي يؤثر على صومها، وان لم يكن حيضا فانه لا يؤثر،
والحيض الذي يمكن ان يقع من الحامل هو ان يكون حيضا مطردا لم ينقطع عنها
منذ حملت بل كان ياتيها في اوقاتها المعتادة فهذا حيض على القول الراجح يثبت له
احكام الحيض، اما اذا انقطع الدم عنها ثم صارت بعد ذلك ترى دما ليس هو
الدم المعتاد فان هذا لا يؤثر على صيامها لانه ليس بحيض.
س 15: اذا رات المراة في زمن عادتها يوما دما والذي يليه لا ترى الدم
طيلة النهار، فماذا عليها ان تفعل؟
ج: الظاهر ان هذا الطهر او اليبوسة التي حصلت لها في ايام حيضها تابع للحيض
فلا يعتبر طهرا، وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمتنع منه الحائض، وقال بعض اهل العلم:
من كانت ترى يوما دما ويوما نقاء، فالدم حيض، والنقاء طهر حتى يصل الى خمسة
عشر يوما فاذا وصل الى خمسة عشر يوما صار ما بعده دم استحاضة، وهذا هو
المشهور من مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله .
س 16: في الايام الاخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى المراة اثرا للدم، هل
تصوم ذلك اليوم وهي لم تر القصة البيضاء ام ماذا تصنع؟
ج: اذا كان من عادتها الا ترى القصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء فانها
تصوم، وان كان من عادتها ان ترى القصة البيضاء فانه لا تصوم حتى ترى القصة
البيضاء.
س 17: ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقران نظرا وحفظا في حالة الضرورة كان تكون
طالبة او معلمة؟
ج: لا حرج على المراة الحائض او النفساء في قراءة القران اذا كان لحاجة، كالمراة
المعلمة، او الدارسة التي تقرا وردها في ليل او نهار، واما القراءة اعني قراءة القران
لطلب الاجر وثواب التلاوة فالافضل الا تفعل لان كثيرا من اهل العلم او اكثرهم يرون
ان الحائض لا يحل لها قراءة القران.
س 18: هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها مع العلم انه لم يصبها دم
ولا نجاسة؟
ج: لا يلزمها ذلك؛ لان الحيض لا ينجس البدن وانما دم الحيض ينجس ما لاقاه
فقط، ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم النساء اذا اصاب ثيابهن دم حيض ان
يغسلنه ويصلين في ثيابهن.
س 19: سائل يسال، امراة افطرت في رمضان سبعة ايام وهي نفساء، ولم تقض حتى
اتاها رمضان الثاني وطافها من رمضان الثاني سبعة ايام وهي مرضع ولم تقض بحجة مرض
عندها، فماذا عليها وقد اوشك دخول رمضان الثالث، افيدونا اثابكم الله؟
ج: اذا كانت هذه المراة كما ذكرت عن نفسها انها في مرض ولا تستيطع القضاء
فانها متى استطاعت صامته لانها معذورة حتى ولو جاء رمضان الثاني، اما اذا كان لا
عذر لها وانما تتعلل وتتهاون فانه لا يجوز لها ان تؤخر قضاء رمضان الى رمضان
الثاني، قالت عائشة رضي الله عنها «كان يكون علي الصوم فما استطيع ان اقضيه الا
في شعبان» وعلى هذا فعلى هذه المراة ان تنظر في نفسها اذا كان لا عذر
لها فهي اثمة، وعليها ان تتوب الى الله، وان تبادر بقضاء ما في ذمتها من
الصيام، وان كانت معذورة فلا حرج عليها ولو تاخرت سنة او سنتين.
س 20: بعض النساء يدخل عليهن رمضان الثاني وهن لم يصمن اياما من رمضان السابق
فما الواجب عليهن؟
ج: الواجب عليهن التوبة الى الله من هذا العمل، لانه لا يجوز لمن عليه قضاء
رمضان ان يؤخره الى رمضان الثاني بلا عذر لقول عائشة رضي الله عنه : «كان
يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان»، وهذا يدل على
انه لا يمكن تاخيره الى ما بعد رمضان الثاني، فعليها ان تتوب الى الله عز
وجل مما صنعت وان تقضي الايام التي تركتها بعد رمضان الثاني.
س 21: اذا حاضت المراة الساعة الواحدة ظهرا مثلا وهي لم تصل بعد صلاة الظهر
هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطهر؟
ج: في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: انه لا يلزمها ان تقضي هذه
الصلاة؛ لانها لم تفرط ولم تاثم حيث انه يجوز لها ان تؤخر الصلاة الى اخر
وقتها، ومنهم من قال: انه يلزمها القضاء اي قضاء تلك الصلاة لعموم قوله صلى الله
عليه وسلم: «من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة» والاحتياط لها ان تقضيها لانها
صلاة واحدة لا مشقة في قضائها.
س 22: اذا رات الحامل دما قبل الولادة بيوم او يومين فهل تترك الصوم والصلاة
من اجله ام ماذا؟
ج: اذا رات الحامل الدم قبل الولادة بيوم او يومين ومعها طلق فانه نفاس تترك
من اجله الصلاة والصيام، واذا لم يكن معه طلق فانه دم فساد لا عبرة فيه
ولا يمنعها من صيام ولا صلاة.
س 23: ما رايك في تناول حبوب منع الدورة الشهرية من اجل الصيام مع الناس؟
ج: انا احذر من هذا، وذلك لان هذه الحبوب فيها مضرة عظيمة، ثبت عندي ذلك
عن طريق الاطباء، ويقال للمراة: هذا شيء كتبه الله على بنات ادم فاقنعي بما كتب
الله عز وجل وصومي حيث لا مانع، واذا وجد المانع فافطري رضاء بما قدر الله
عز وجل .
س 24: يقول السائل: امراة بعد شهرين من النفاس وبعد ان طهرت بدات تجد بعض
النقاط الصغيرة من الدم. فهل تفطر ولا تصلي؟ ام ماذا تفعل؟
ج: مشاكل النساء في الحيض والنفاس بحر لا ساحل له، ومن اسبابه استعمال هذه الحبوب
المانعة للحمل والمانعة للحيض، وما كان الناس يعرفون مثل هذه الاشكالات الكثيرة، صحيح ان الاشكال
مازال موجودا من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بل منذ وجد النساء، ولكن كثرته
على هذا الوجه الذي يقف الانسان حيران في حل مشاكله امر يؤسف له، ولكن القاعدة
العامة ان المراة اذا طهرت ورات الطهر المتيقن في الحيض وفي النفاس واعني الطهر في
الحيض خروج القصة البيضاء، وهو ماء ابيض تعرفه النساء فما بعد الطهر من كدرة، او
صفرة، او نقطة، او رطوبة، فهذا كله ليس بحيض، فلا يمنع من الصلاة، ولا يمنع
من الصيام، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته، لانه ليس بحيض. قالت ام عطية: «كنا
لا نعد الصفرة والكدرة شيئا». اخرجه البخاري، وزاد ابو داود «بعد الطهر» وسنده صحيح. وعلى
هذا نقول: كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الاشياء فانها لا تضر المراة
ولا تمنعها من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها اياها. ولكن يجب ان لا تتعجل حتى ترى
الطهر، لان بعض النساء اذا جف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل ان ترى الطهر، ولهذا
كان نساء الصحابة يبعثن الى ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالكرسف يعني القطن فيه
الدم فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.
س 25: بعض النساء يستمر معهن الدم واحيانا ينقطع يوما او يومين ثم يعود، فما
الحكم في هذه الحالة بالنسبة للصوم والصلاة وسائر العبادات؟
ج: المعروف عند كثير من اهل العلم ان المراة اذا كان لها عادة وانقضت عادتها
فانها تغتسل وتصلي وتصوم وما تراه بعد يومين او ثلاثة ليس بحيض؛ لان اقل الطهر
عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يوما، وقال بعض اهل العلم: انها متى رات الدم فهو
حيض ومتى طهرت منه فهي طاهر، وان لم يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما.
س 26: ايهما افضل للمراة ان تصلي في ليالي رمضان في بيتها ام في المسجد
وخصوصا اذا كان فيه مواعظ وتذكير، وما توجيهك للنساء اللاتي يصلين في المساجد؟
ج: الافضل ان تصلي في بيتها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وبيوتهن خير
لهن» ولان خروج النساء لا يسلم من فتنة في كثير من الاحيان، فكون المراة تبقى
في بيتها خير لها من ان تخرج للصلاة في المسجد، والمواعظ والحديث يمكن ان تحصل
عليها بواسطة الشريط، وتوجيهي للاتي يصلين في المسجد ان يخرجن من بيوتهن غير متبرجات بزينة
ولا متطيبات.
س 27: ما حكم ذوق الطعام في نهار رمضان والمراة صائمة؟
ج: حكمه لا باس به لدعاء الحاجة اليه، ولكنها تلفظ ما ذاقته.
س 28: امراة اصيبت في حادثة وكانت في بداية الحمل فاسقطت الجنين اثر نزيف حاد
فهل يجوز لها ان تفطر ام تواصل الصيام واذا افطرت فهل عليها اثم؟
ج: نقول ان الحامل لا تحيض كما قال الامام احمد «انما تعرف النساء الحمل بانقطاع
الحيض» والحيض كما قال اهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة: غذاء الجنين في بطن
امه، فاذا نشا الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته
كما كان قبل الحمل، فهذه يحكم بان حيضها حيض صحيح؛ لانه استمر بها الحيض ولم
يتاثر بالحمل، فيكون هذا الحيض مانعا لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجبا لما يوجبه،
ومسقطا لما يسقطه، والحاصل ان الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين: نوع يحكم بانه
حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل، فمعنى ذلك ان الحمل لم يؤثر
عليه فيكون حيضا، والنوع الثاني: دم طرا على الحمل طروءا اما بسبب حادث، او حمل
شيء، او سقوط من شيء ونحوه فهذه دمها ليس بحيض وانما هو دم عرق، وعلى
هذا فلا يمنعها من الصلاة، ولا من الصوم، بل هي في حكم الطاهرات، ولكن اذا
لزم من الحادث ان ينزل الولد او الحمل الذي في بطنها فانها على ما قال
اهل العلم ان خرج وقد تبين فيه خلق انسان فان دمها بعد خروجه يعد نفاسا
تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر، وان خرج الجنين وهو غير مخلق فانه
لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة، ولا من الصيام،
ولا من غيرهما.
قال اهل العلم: واقل زمن يتبين فيه التخليق واحد وثمانون يوما؛ لان الجنين في بطن
امه كما قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : حدثنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق فقال: «ان احدكم يجمع في بطن امه اربعين يوما، ثم
يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث اليه الملك ويؤمر باربع
كلمات، فيكتب رزقه، واجله، وعمله، وشقي او سعيد» ولا يمكن ان يخلق قبل ذلك والغالب
ان التخليق لا يتبين قبل تسعين يوما كما قال بعض اهل العلم.
س 29: انا امراة اسقطت في الشهر الثالث منذ عام، ولم اصل حتى طهرت وقد
قيل لي كان عليك ان تصلي فماذا افعل وانا لا اعرف عدد الايام بالتحديد؟
ج: المعروف عند اهل العلم ان المراة اذا اسقطت لثلاثة اشهر فانها لا تصلي؛ لان
المراة اذا اسقطت جنينا قد تبين فيه خلق انسان فان الدم الذي يخرج منها يكون
دم نفاس لا تصلي فيه، قال العلماء: ويمكن ان يتبين خلق الجنين اذا تم له
واحد وثمانون يوما، وهذه اقل من ثلاثة اشهر، فاذا تيقنت انه سقط الجنين لثلاثة اشهر
فان الذي اصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من اجله، وهذه السائلة عليها ان
تتذكر في نفسها فاذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوما فانها تقضي الصلاة، واذا كانت
لا تدري كم تركت فانها تقدر وتتحرى، وتقضي على ما يغلب عليه ظنها انها لم
تصله.
س 30: سائلة تقول: انها منذ وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان ولكنها لا تقضي
صيام الايام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية ولجهلها بعدد الايام التي افطرتها فهي تطلب ارشادها
الى ما يجب عليها فعله الان؟
ج: يؤسفنا ان يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين فان هذا الترك اعني ترك قضاء
ما يجب عليها من الصيام اما ان يكون جهلا، واما ان يكون تهاونا وكلاهما مصيبة،
لان الجهل دواؤه العلم والسؤال، واما التهاون فان دواءه تقوى الله عز وجل ومراقبته والخوف
من عقابه والمبادرة الى ما فيه رضاه. فعلى هذه المراة ان تتوب الى الله مما
صنعت وان تستغفر، وان تتحرى الايام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها، وبهذا تبرا ذمتها، ونرجو
ان يقبل الله توبتها.
س 31: تقول السائلة: ما الحكم اذا حاضت المراة بعد دخول وقت الصلاة؟ وهل يجب
عليها ان تقضيها اذا طهرت؟ وكذلك اذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة؟
ج: اولا: المراة اذا حاضت بعد دخول الوقت اي بعد دخول وقت الصلاة فانه يجب
عليها اذا طهرت ان تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها اذا لم تصلها قبل
ان ياتيها الحيض وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من ادرك ركعة من الصلاة
فقد ادرك الصلاة» فاذا ادركت المراة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل ان
تصلي فانها اذا طهرت يلزمها القضاء.
ثانيا: اذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فانه يجب عليها قضاء تلك الصلاة،
فلو طهرت قبل ان تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة الفجر، ولو طهرت
قبل غروب الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها صلاة العصر، ولو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار
ركعة وجب عليها قضاء صلاة العشاء، فان طهرت بعد منتصف الليل لم يجب عليها صلاة
العشاء، وعليها ان تصلي الفجر اذا جاء وقتها، قال الله سبحانه وتعالى : {فاذا اطماننتم
فاقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} اي فرضا مؤقتا بوقت محدود لا
يجوز للانسان ان يخرج الصلاة عن وقتها، ولا ان يبدا بها قبل وقتها.
س 32: دخلت علي العادة الشهرية اثناء الصلاة ماذا افعل؟ وهل اقضي الصلاة عن مدة
الحيض؟
ج: اذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كان حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلا،
فانها بعد ان تطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله
تعالى: {ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا}.
ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: «اليست
اذا حاضت لم تصل ولم تصم». واجمع اهل العلم انها لا تقضي الصلاة التي فاتتها
اثناء مدة الحيض، اما اذا طهرت وكان باقيا من الوقت مقدار ركعة فاكثر فانها تصلي
ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: «من ادرك ركعة من العصر
قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر». فاذا طهرت وقت العصر، او قبل طلوع الشمس
وكان باقيا على غروب الشمس، او طلوعها مقدار ركعة، فانها تصلي العصر في المسالة الاولى
والفجر في المسالة الثانية.
س 33: شخص يقول: افيدكم ان لي والدة تبلغ من العمر خمسة وستين عاما ولها
مدة تسع عشرة سنة وهي لم تات باطفال، والان معها نزيف دم لها مدة ثلاث
سنوات وهو مرض يبدو اتاها في تلكم الفترة ولانها ستستقبل الصيام كيف تنصحونها لو تكرمتم؟
وكيف تتصرف مثلها لو سمحتم؟
ج: مثل هذه المراة التي اصابها نزيف الدم حكمها ان تترك الصلاة والصوم مدة عادتها
السابقة قبل هذا الحدث الذي اصابها، فاذا كان من عادتها ان الحيض ياتيها من اول
كل شهر لمدة ستة ايام مثلا فانها تجلس من اول كل شهر مدة ستة ايام
لا تصلي ولا تصوم، فاذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت، وكيفية الصلاة لهذه وامثالها انها تغسل
فرجها غسلا تاما وتعصبه وتتوضا وتفعل ذلك بعد دخول وقت صلاة الفريضة، وكذلك تفعله اذا
ارادت ان تتنفل في غير اوقات فرائض ،وفي هذه الحالة ومن اجل المشقة عليها يجوز
لها ان تجمع صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء حتى يكون عملها هذا
واحدا للصلاتين: صلاة الظهر والعصر، وواحدا للصلاتين: صلاة المغرب والعشاء، وواحدا لصلاة الفجر، بدلا من
ان تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات. واعيده مرة ثانية اقول: عندما تريد الطهارة
تغسل فرجها وتعصبه بخرقة او شبهها حتى يخف الخارج، ثم تتوضا وتصلي، تصلي الظهر اربعا،
والعصر اربعا، والمغرب ثلاثا، والعشاء اربعا، والفجر ركعتين اي انها لا تقصر كما يتوهمه بعض
العامة ولكن يجوز لها ان تجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء، الظهر
مع العصر اما تاخيرا او تقديما، وكذلك المغرب مع العشاء اما تقديما او تاخيرا ،واذا
ارادت ان تتنفل بهذا الوضوء فلا حرج عليها.
س 34: ما حكم وجود المراة في المسجد الحرام وهي حائض لاستماع الاحاديث والخطب؟
ج: لا يجوز للمراة الحائض ان تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، ولكن
يجوز لها ان تمر بالمسجد وتاخذ الحاجة منه وما اشبه ذلك كما قال النبي صلى
الله عليه وسلم لعائشة حين امرها ان تاتي بالخمرة فقالت: انها في المسجد واني حائض.
فقال: «ان حيضتك ليس في يدك». فاذا مرت الحائض في المسجد وهي امنة من ان
ينزل دم على المسجد فلا حرج عليها، اما ان كانت تريد ان تدخل وتجلس فهذا
لا يجوز، والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء في صلاة
العيد ان يخرجن الى مصلى العيد العواتق وذوات الخدور والحيض الا انه امر ان يعتزل
الحيض المصلى، فدل ذلك على ان الحائض لا يجوز لها ان تمكث في المسجد لاستماع
الخطبة او استماع الدرس والاحاديث.
س 35: هل السائل الذي ينزل من المراة، ابيض كان ام اصفر طاهر ام نجس؟
وهل يجب فيه الوضوء مع العلم بانه ينزل مستمرا؟ وما الحكم اذا كان متقطعا خاصة
ان غالبية النساء لاسيما المتعلمات يعتبرن ذلك رطوبة طبيعية لا يلزم منه الوضوء؟
ج: الظاهر لي بعد البحث ان السائل الخارج من المراة اذا كان لا يخرج من
المثانة وانما يخرج من الرحم فهو طاهر، ولكنه ينقض الوضوء وان كان طاهرا، لانه لا
يشترط للناقض للوضوء ان يكون نجسا فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم
ومع ذلك تنقض الوضوء. وعلى هذا اذا خرج من المراة وهي على وضوء فانه ينقض
الوضوء وعليها تجديده.
فان كان مستمرا فانه لا ينقض الوضوء، ولكن تتوضا للصلاة اذا دخل وقتها وتصلي في
هذا الوقت الذي تتوضا فيه فروضا ونوافل، وتقرا القران، وتفعل ما شاءت مما يباح لها،
كما قال اهل العلم نحو هذا في من به سلس البول. هذا هو حكم السائل
من جهة الطهارة فهو طاهر، ومن جهة نقضه للوضوء فهو ناقض للوضوء الا ان يكون
مستمرا عليها، فان كان مستمرا فانه لا ينقض الوضوء، لكن على المراة الا تتوضا للصلاة
الا بعد دخول الوقت وان تتحفظ.
اما ان كان منقطعا وكان من عادته ان ينقطع في اوقات الصلاة فانها تؤخر الصلاة
الى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت. فان خشيت خروج الوقت فانها
تتوضا وتتلجم (تتحفظ) وتصلي.
ولا فرق بين القليل والكثير لانه كله خارج من السبيل فيكون ناقضا قليله وكثيره، بخلاف
الذي يخرج من بقية البدن كالدم والقيء فانه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره.
واما اعتقاد بعض النساء انه لا ينقض الوضوء فهذا لا اعلم له اصلا الا قولا
لابن حزم رحمه الله فانه يقول: «ان هذا لا ينقض الوضوء» ولكنه لم يذكر لهذا
دليلا، ولو كان له دليل من الكتاب والسنة او اقوال الصحابة لكان حجة. وعلى المراة
ان تتقي الله وتحرص على طهارتها، فان الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مائة
مرة، بل ان بعض العلماء يقول ان الذي يصلي بلا طهارة يكفر؛ لان هذا من
باب الاستهزاء بايات الله سبحانه وتعالى .
س 36: اذا توضات المراة التي ينزل منها السائل مستمرا لصلاة فرض هل يصح لها
ان تصلي ما شاءت من النوافل او قراءة القران بوضوء ذلك الفرض الى حين الفرض
الثاني؟
ج: اذا توضات لصلاة الفريضة من اول الوقت فلها ان تصلي ما شاءت من فروض
ونوافل وقراءة قران الى ان يدخل وقت الصلاة الاخرى.
س 37: هل يصح ان تصلي تلك المراة صلاة الضحى بوضوء الفجر؟
ج: لا يصح ذلك لان صلاة الضحى مؤقتة فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها
لان هذه كالمستحاضة وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة ان تتوضا لكل صلاة.
* ووقت الظهر: من زوال الشمس الى وقت العصر.
* ووقت العصر: من خروج وقت الظهر الى اصفرار الشمس، والضرورة الى غروب الشمس.
* ووقت المغرب: من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر.
* ووقت العشاء: من مغيب الشفق الاحمر الى نصف الليل.
س 38: هل يصح ان تصلي هذه المراة قيام الليل اذا انقضى نصف الليل بوضوء
العشاء؟
ج: لا، اذا انقضى نصف الليل وجب عليها ان تجدد الوضوء، وقيل: لا يلزمها ان
تجدد الوضوء وهو الراجح.
س 39: ما هو اخر وقت العشاء (اي صلاتها)؟ وكيف يمكن معرفتها؟
ج: اخر وقت العشاء منتصف الليل، ويعرف ذلك بان يقسم مابين غروب الشمس وطلوع الفجر
نصفين، فالنصف الاول ينتهي به وقت العشاء، ويبقى نصف الليل الاخر ليس وقتا بل برزخ
بين العشاء والفجر.
س 40: اذا توضات من ينزل منها ذلك السائل متقطعا وبعد انتهائها من الوضوء وقبل
صلاتها نزل مرة اخرى، ماذا عليها؟
ج: اذا كان متقطعا فلتنتظر حتى ياتي الوقت الذي ينقطع فيه. اما اذا كان ليس
له حال بينة، حينا ينزل وحينا لا، فهي تتوضا بعد دخول الوقت وتصلي ولا شيء
عليها.
س 41: ماذا يلزم لما يصيب البدن او اللباس من ذلك السائل؟
ج: اذا كان طاهرا فانه لا يلزمها شيء، واذا كان نجسا وهو الذي يخرج من
المثانة فانه يجب عليها ان تغسله.
س 42: بالنسبة للوضوء من ذلك السائل هل يكتفى بغسل اعضاء الوضوء فقط؟
ج: نعم يكتفى بذلك فيما اذا كان طاهرا وهو الذي يخرج من الرحم لا من
المثانة.
س 43: ما العلة في انه لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث
يدل على نقض الوضوء بذلك السائل، مع ان الصحابيات كن يحرصن على الاستفتاء في امور
دينهن؟
ج: لان السائل لا ياتي كل امراة.
س 44: من كانت من النساء لا تتوضا لجهلها بالحكم ماذا عليها؟
ج: عليها ان تتوب الى الله عز وجل وتسال اهل العلم بذلك.
س 45: هناك من ينسب اليك القول بعدم الوضوء من ذلك السائل؟
ج: الذي ينسب عني هذا القول غير صادق، والظاهر انه فهم من قولي انه طاهر
انه لا ينقض الوضوء.
س 46: ما حكم الكدرة التي تنزل من المراة قبل الحيض بيوم او اكثر او
اقل، وقد يكون النازل على شكل خيط رقيق اسود او بني او نحو ذلك وما
الحكم لو كانت بعد الحيض؟
ج: هذا اذا كانت من مقدمات الحيض فهي حيض، ويعرف ذلك بالاوجاع والمغص الذي ياتي
الحائض عادة. اما الكدرة بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول؛ لان الكدرة المتصلة بالحيض حيض،
لقول عائشة رضي الله عنها «لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء». والله اعلم.
س 47: كيف تصلي الحائض ركعتي الاحرام؟ وهل يجوز للمراة الحائض ترديد اي الذكر الحكيم
في سرها ام لا؟
ج: اولا: ينبغي ان نعلم ان الاحرام ليس له صلاة فانه لم يرد عن النبي
صلى الله عليه وسلم انه شرع لامته صلاة للاحرام لا بقوله ولا بفعله ولا باقراره.
ثانيا: ان هذه المراة الحائض التي حاضت قبل ان تحرم يمكنها ان تحرم وهي حائض
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء بنت عميس امراة ابي بكر رضي الله
عنهما حين نفست في ذي الحليفة امرها ان تغتسل وتسثفر بثوب وتحرم وهكذا الحائض ايضا
وتبقى على احرامها حتى تطهر، ثم تطوف بالبيت وتسعى.
واما قوله في السؤال: هل لها ان تقرا القران؟ فنعم الحائض لها الحق ان تقرا
القران عند الحاجة، او المصلحة، اما بدون حاجة ولا مصلحة انما تريد ان تقراه تعبدا
وتقربا الى الله فالاحسن الا تقراه.
س 48: سافرت امراة الى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة ايام من تاريخ سفرها
وبعد وصولها الى الميقات اغتسلت وعقدت الاحرام وهي لم تطهر من العادة وحين وصولها الى
مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئا من شعائر الحج او العمرة ومكثت يومين
في منى ثم طهرت واغتسلت وادت جميع مناسك العمرة وهي طاهر ثم عاد الدم اليها
وهي في طواف الافاضة للحج الا انها استحت واكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها الا
بعد وصولها الى بلدها فما حكم ذلك؟
ج: الحكم في هذا ان الدم الذي اصابها في طواف الافاضة اذا كان هو دم
الحيض الذي تعرفه بطبيعته واوجاعه فان طواف الافاضة لم يصح ويلزمها ان تعود الى مكة
لتطوف طواف الافاضة فتحرم بعمرة من الميقات وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصر ثم طواف الافاضة،
اما اذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي المعروف وانما نشا من شدة
الزحام او الروعة او ما شابه ذلك فان طوافها يصح عند من لا يشترط الطهارة
للطواف فان لم يمكنها الرجوع في المسالة الاولى بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح
لانها لا تستطيع اكثر مما صنعت.
س 49: قدمت امراة محرمة بعمرة وبعد وصولها الى مكة حاضت ومحرمها مضطر الى السفر
فورا، وليس لها احد بمكة فما الحكم؟
ج: تسافر معه وتبقى على احرامها، ثم ترجع اذا طهرت وهذا اذا كانت في المملكة
لان الرجوع سهل ولا يحتاج الى تعب ولا الى جواز سفر ونحوه، اما اذا كانت
اجنبية ويشق عليها الرجوع فانها تتحفظ وتطوف وتسعى وتقصر وتنهي عمرتها في نفس السفر لان
طوافها حينئذ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور.
س 50: ما حكم المراة المسلمة التي حاضت في ايام حجها ايجزئها ذلك الحج؟
ج: هذا لا يمكن الاجابة عنه حتى يعرف متى حاضت وذلك لان بعض افعال الحج
لا يمنع الحيض منه، وبعضها يمنع منه، فالطواف لا يمكن ان تطوف الا وهي طاهرة
وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض.
س 51: تقول السائلة: لقد قمت باداء فريضة الحج العام الماضي واديت جميع شعائر الحج
ما عدا طواف الافاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذر شرعي فرجعت الى بيتي في
المدينة المنورة على ان اعود في يوم من الايام لاطوف طواف الافاضة وطواف الوداع وبجهل
مني بامور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم اثناء الاحرام وسالت
عن رجوعي لاطوف فقيل لي لا يصح لك ان تطوفي فقد افسدت وعليك الاعادة اي
اعادة الحج مرة اخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة او ناقة فهل هذا صحيح؟
وهل هناك حل اخر فما هو؟ وهل فسد حجي؟ وهل علي اعادته؟ افيدوني عما يجب
فعله بارك الله فيكم.
ج: هذا ايضا من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم. وانت في هذه الحالة
يجب عليك ان ترجعي الى مكة وتطوفي طواف الافاضة فقط، اما طواف الوداع فليس عليك
طواف وداع مادمت كنت حائضا عند الخروج من مكة وذلك لان الحائض لا يلزمها طواف
الوداع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما : «امر الناس ان يكون عهدهم بالبيت الا
انه خفف عن الحائض»، وفي رواية لابي داود: «ان يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف». ولان
النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر ان صفية طافت طواف الافاضة قال: «فلتنفر اذا»
ودل هذا ان طواف الوداع يسقط عن الحائض اما طواف الافاضة فلابد لك منه. ولما
كانت تحللت من كل شيء جاهلة فان هذا لا يضرك لان الجاهل الذي يفعل شيئا
من محظورات الاحرام لا شيء عليه لقوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا}
(البقرة: 286). قال الله تعالى: «قد فعلت». وقوله: {ليس عليكم فيما اخطاتم به ولكن ما
تعمدت قلوبكم}. (الاحزاب: 5). فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم اذا فعلها جاهلا
او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه، لكن متى زال عذره وجب عليه ان يقلع
عما تلبس به.
س 52: المراة النفساء اذا بدا نفاسها يوم التروية واكملت اركان الحج عدا الطواف والسعي
الا انها لاحظت انها طهرت مبدئيا بعد عشرة ايام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي
الذي هو طواف الحج؟
ج: لا يجوز لها ان تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطهر والذي يفهم من السؤال حين
قالت (مبدئيا) انها لم تر الطهر كاملا فلابد ان ترى الطهر كاملا فمتى طهرت اغتسلت
وادت الطواف والسعي، وان سعت قبل الطواف لا حرج؛ لان النبي صلى الله عليه وسلم
سئل في الحج عمن سعى قبل ان يطوف فقال: «لا حرج».
س 53: امراة احرمت بالحج من السيل وهي حائض ولما وصلت الى مكة ذهبت الى
جدة لحاجة لها وطهرت في جدة واغتسلت ومشطت شعرها ثم اتمت حجها فهل حجها صحيح
وهل يلزمها شيء؟
ج: حجها صحيح ولا شيء عليها.
س 54: سائلة: انا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وانا حائض فلم احرم وبقيت في مكة
حتى طهرت فاحرمت من مكة فهل هذا جائز ام ماذا افعل وما يجب علي؟
ج: هذا العمل ليس بجائز، والمراة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات الا
باحرام حتى لو كانت حائضا، فانها تحرم وهي حائض وينعقد احرامها ويصح. والدليل لذلك ان
اسماء بنت عميس زوجة ابي بكر رضي الله عنهما ولدت، والنبي صلى الله عليه وسلم
نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع فارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف
اصنع؟ قال: «اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي» ودم الحيض كدم النفاس فنقول للمراة الحائض اذا مرت
بالميقات وهي تريد العمرة او الحج نقول لها: اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي، والاستثفار معناه انها
تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج او بالعمرة ولكنها اذا احرمت ووصلت
الى مكة لا تاتي الى البيت ولا تطوف به حتى تطهر ولهذا قال النبي صلى
الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت في اثناء العمرة قال لها: «افعلي ما يفعل الحاج
غير ان لا تطوفي في البيت حتى تطهري» هذه رواية البخاري ومسلم، وفي صحيح البخاري
ايضا ذكرت عائشة انها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة فدل هذا على ان المراة
اذا احرمت بالحج او العمرة وهي حائض، او اتاها الحيض قبل الطواف فانها لا تطوف
ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل، اما لو طافت وهي طاهرة وبعد ان انتهت من الطواف
جاءها الحيض فانها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض وتقص من راسها وتنهي عمرتها لان
السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة.
س 55: يقول السائل: لقد قدمت من ينبع للعمرة انا واهلي ولكن حين وصولي الى
جدة اصبحت زوجتي حائضا ولكني اكملت العمرة بمفردي دون زوجتي فما الحكم بالنسبة لزوجتي؟
ج: الحكم بالنسبة لزوجتك ان تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها، لان النبي صلى الله
عليه وسلم لما حاضت صفية رضي الله عنها قال: «احابستنا هي؟» قالوا: انها قد افاضت.
قال: «فلتنفر اذن» فقوله صلى الله عليه وسلم «احابستنا هي» دليل على انه يجب على
المراة ان تبقى اذا حاضت قبل طواف الافاضة حتى تطهر ثم تطوف وكذلك طواف العمرة
مثل طواف الافاضة لانه ركن من العمرة فاذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر
ثم تطوف.
س 56: هل المسعى من الحرم؟ وهل تقربه الحائض؟ وهل يجب على من دخل الحرم
من المسعى ان يصلي تحية المسجد؟
ج: الذي يظهر ان المسعى ليس من المسجد ولذلك جعلوا جدارا فاصلا بينهما لكنه جدار
قصير ولا شك ان هذا خير للناس، لانه لو ادخل في المسجد وجعل منه لكانت
المراة اذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها ان تسعى، والذي افتي به انها اذا
حاضت بعد الطواف وقبل السعي فانها تسعى لان المسعى لا يعتبر من المسجد، واما تحية
المسجد فقد يقال: ان الانسان اذا سعى بعد الطواف ثم عاد الى المسجد فانه يصليها
ولو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه، والافضل ان ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في
الصلاة في هذا المكان من الفضل.
س 57: تقول السائلة: قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت ان اخبر احدا ودخلت الحرم
فصليت وطفت وسعيت فماذا علي علما بانها جاءت بعد النفاس؟
ج: لا يحل للمراة اذا كانت حائضا او نفساء ان تصلي سواء في مكة او
في بلدها او في اي مكان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المراة: «اليس
اذا حاضت لم تصل ولم تصم». وقد اجمع المسلمون على انه لا يحل لحائض ان
تصوم، ولا يحل لها ان تصلي، وعلى هذه المراة التي فعلت ذلك عليها ان تتوب
الى الله وان تستغفر مما وقع منها، واما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح، واما
سعيها فصحيح؛ لان القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج، وعلى هذا فيجب
عليها ان تعيد الطواف؛ لان طواف الافاضة ركن من اركان الحج، ولا يتم التحلل الثاني
الا به وبناء عليه فان هذه المراة لا يباشرها زوجها ان كانت متزوجة حتى تطوف
ولا يعقد عليها النكاح ان كانت غير متزوجة حتى تطوف والله تعالى اعلم.
س 58: اذا حاضت المراة يوم عرفة فماذا تصنع؟
ج: اذا حاضت المراة يوم عرفة فانها تستمر في الحج وتفعل ما يفعل الناس، ولا
تطوف بالبيت حتى تطهر.
س 59: اذا حاضت المراة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الافاضة وهي مرتبطة وزوجها
مع رفقة فماذا عليها ان تفعل مع العلم انه لا يمكنها العودة بعد سفرها؟
ج: اذا لم يمكنها العودة فانها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شيء عليها وتكمل بقية
اعمال الحج.
س 60: اذا طهرت النفساء قبل الاربعين فهل يصح حجها؟ واذا لم تر الطهر فماذا
تصنع مع العلم انها ناوية الحج؟
ج: اذا طهرت النفساء قبل الاربعين فانها تغتسل وتصلي وتفعل كل ما تفعله الطاهرات حتى
الطواف لان النفاس لا حد لاقله.
اما اذا لم تر الطهر فان حجها صحيح ايضا لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر،
لان النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف بالبيت والنفاس مثل الحيض في
هذا.