احكام الزواج في الاسلام pdf

بالصور احكام الزواج فالاسلام pdf

 

صورة-1

 



أحكام النكاح : الزواج

الحمد للة و صلي الله علي رسول الله و سلم و علي ءالة و أصحابة الطيبين و بعد.

فإن معرفه احكام النكاح و تعلمها من المهمات الضروريه الواجبه علي من يريد الزواج، كمعرفه شروط صحه عقد النكاح، و ما يفسخة كالطلاق، و معرفه ما يجب للزوجه علي زوجها، و ما يجب له عليها؛ و هذا ان جهل هذة الأمور و الإاثناء فيها يؤدى الي مفاسد منها المعاشره بالحرام، فكان عقد النكاح يحتاج الي مزيد احتياط و تثبت، و يصبح هذا بتعلم احكامة بالتلقى من معلم عارف فيها و تطبيقها.

النكاح شرعا : عقد يتضمن اباحه و طء بلفظ انكاح، او تزويج، او بترجمته.

والأصل فية قبل الإجماع ءايات كقولة تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلاث و ربع [3]﴾ [سوره النساء]، و أخبار كخبر : “تناكحوا فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة” رواة البيهقى و الترمذي.

والنكاح يسن لمن بة حاجه الية مع القدره علي الأهب، و هو ان يجد الشخص : المهر، و كسوه فصل، و نفقه يوم النكاح، تحصينا للدين ؛ و أما غير المحتاج الية فإن فقد اهبتة كرة له، فإن احتاج الي شخص يخدمة يستأجر استئجارا.

ويسن فالزوجه :

– ان تكون دينة، لخبر الصحيحين : “تنكح المرأه لأربع : لمالها و لجمالها و لحسبها و لدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك” رواة البخاري، و مسلم، و أبو داود، و النسائي، و ابن ما جه.

– و أن تكون بكرا، فنكاح البكر اروع من نكاح الثيب.

– و أن تكون ذات نسب، و أما نكاح فتاة الزني فمكروة الا اذا نوي ان يعفها، فعندئذ يصبح سنه فية ثواب.

– و أن تكون و لودا، و دودا غير عبوسه بوجة زوجها، غير ذات قرابه قريبه كبنت العم، و لا يدخل فذلك فتاة ابن العم.

ويجوز للحر ان يجمع بين اربع من الحرائر فءان و احد لقولة تعالي : ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلاث و ربع [3]﴾ [سوره النساء].

ونظر الرجل الي المرأه علي اضرب منها :

1. نظرة الي المرأه الأجنبيه غير حليلته: فغير جائز مطلقا اذا كان الي غير و جهها و كفيها، او كان الي الوجة و الكفين مع الشهوة، فإن كان بلا شهوه و خوف فتنه حل النظر اليهما، و ذلك ما علية الجمهور. و أما عورتها امام الأجانب فجميع بدنها سوي و جهها و كفيها، و ربما نقل الإجماع علي هذا القاضى عياض المالكى و ابن حجر الهيتمى الشافعى و قال (أى ابن حجر): انه لا يلزم من منع و لاه الأمور للنساء الخروج سافرات اي كاشفات الوجة للمصلحه العامه و جوب تغطيه الوجة و الكفين عليهن امام الأجانب. اه.

2. و نظرة الي زوجتة : فيجوز له ان يلمس و ينظر الي اي موضع منها.

3. و نظرة الي ذوات محارمة : فيجوز الي ما عدا ما بين السره و الركبة، و المحرم من حرم نكاحها علي التأبيد بسبب نسب، او رضاع، او مصاهرة، كالبنت، و الأخت من الرضاع، و أم الزوجة.

4. و نظرة الي المرأه اذا اراد الزواج فيها : فيجوز له ان ينظر الي و جهها و كفيها ظاهرهما و باطنهما، اذ يستدل بالوجة علي الجمال و بالكفين علي خصوبه البدن.

ونظرة الي المرأه عند مداواتها : فيجوز الي المواضع التي يحتاج اليها، و إن كان يكتفى بمجرد الجس بدون نظر اقتصر علي ذلك، و ذلك اذا لم يكن طبيبه انثي و إلا فلا تذهب المرأه الي الطبيب الذكر الا للضرورة.

عقد النكاح

وعقد النكاح يحتاج الي مزيد احتياط و تثبت علي غيرة من العقود، نظرا لما يترتب علي الإاثناء بشرط من شروطه.

شروط النكاح: لا يصح عقد النكاح الا بولى و شاهدين، و زوجين خاليين من موانع النكاح، و إيجاب : كقول الولى زوجتك، او انكحتك ابنتي، و قبول : كقول الزوج قبلت نكاحها، او تزويجها، او ذلك النكاح او التزويج.

ويجوز للمسلم ان يتزوج من المسلمة، و اليهودية، و النصرانيه ؛ و لا يجوز للمسلمه ان تتزوج بغير المسلم.

ويصح العقد بأى لغه من اللغات، لكن يشترط ان يعرف الشاهدان اللغه التي يجرى فيها الولى العقد.

ويشترط فالولى و الشاهدين :

– ان يكونوا مسلمين، و ذلك فغير و لى الذميه اي اليهوديه او النصرانية، و أما اليهوديه او النصرانيه فإذا زوجها ابوها الذي هو علي دينها لمسلم صح العقد.

– و أن يكونوا مكلفين، اي بالغين عاقلين، فلا و لايه لصبى او مجنون.

– و أن يكونوا عدولا اي بحسب الظاهر فينعقد بالمستور العداله من جميع من الولى و الشاهدين و هو المعروف فيها ظاهرا لا باطنا.

والعدل هو المسلم المجتنب للكبائر، غير المصر علي الصغائر، المحافظ علي مروءه امثاله، السليم السريرة، المأمون الغضب.

– و يشترط فالشاهدين : سمع، و بصر، و ضبط، و نطق، و فقد للحرف الدنيئة، فلا تصح شهاده الأعمى، و الأصم، و الأخرس، و من لا يضبط الكلام، و من يحترف حرفه دنيئة.

– و أولي الولاه الأب، بعدها الجد ابو الأب، بعدها الأخ للأب و الأم، بعدها الأخ للأب، بعدها ابن الأخ للأب و الأم، بعدها ابن الأخ للأب، بعدها العم للأب و الأم، بعدها العم للأب، بعدها ابن العم للأب و الأم، بعدها ابن العم للأب، فإذا لم يوجد احد من العصبات فولى النكاح المولي المعتق اي الذي كان سيدها بعدها اعتقها ان كان سبق لها ان كانت امه ؛ فإذا لم يوجد فولى النكاح الحاكم و هو السلطان او الخليفه او من ينوب منابة من و لاه كالقاضي. و يشترط مراعاه ذلك الترتيب فالأولياء فإذا زوج و احد من هؤلاء و هنالك من هو اقرب منة ممن اكتملت فية الشروط لم يصح العقد.

ولا يجوز للرجل ان يصرح بخطبه المعتده الرجعيه او البائن سواء كان اسباب العده طلاقا، او موتا، او فسخا ؛ و يحرم عليها التصريح بالقبول كذلك، كأن يقول لها : اريد ان اتزوجك، فتقول : انا موافقة، و ذلك لغير صاحب العدة، اما صاحب العده فيجوز له اذا صرح بخطبتها، كأن كان طلقها طلقه او اثنتين او خالعها علي ما ل، و هى لا يحرم عليها ان تجيب بالموافقة.

وأما التعريض و هو ما يحتمل الرغبه فالنكاح و غيرها فجائز للبائن، كالمرأه المعتده التي فعده الوفاه او الطلاق الثلاث، و هذا كأن يقول لها : رب راغب فيك، بعدها يتزوجها عند انقضاء عدتها.

وتحرم الخطبه علي الخطبه بعد التصريح بالإجابه ما لم يأخذ من الرجل الذي خطب اولا اذنا بذلك، او يعرض اهل المرأه عن الأول.

وأما المنكوحه فخطبتها حرام فلا يجوز ان يقول رجل لإمرأه متزوجه : اريد ان اتزوجك.

ويجوز للأب و الجد ان لم يكن الأب ان يجبرا البكر علي الزواج ممن هو كفء لها، و يجد مهرها حالا ؛ و أما الثيب و هى التي زالت بكارتها بجماع فلا يجوز اجبارها علي النكاح، بل لا بد من اذنها الصريح بعد بلوغها.

خطبه عقد النكاح

يستحب ان يخطب بين يدى العقد خطبة، و أفضلها ما رواة ابو داود و غيرة عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنة قال : علمنا رسول الله صلي الله علية و سلم خطبه الحاجه : “الحمد للة نستعينة و نستغفره، و نعوذ بة من شرور انفسنا، من يهد الله فلا مضل له، و من يضلل فلا هادى له، و أشهد ان لا الة الا الله و أشهد ان محمدا عبدة و رسوله، ﴿يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس و احده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون بة و الأرحام ان الله كان عليكم رقيبا [1] ﴾[سوره النساء] ﴿يا ايها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاتة و لا تموتن الا و أنتم مسلمون [102] ﴾ [سوره ءال عمران] ﴿يصلح لكم اعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من يطع الله و رسولة فقد فاز فوزا عظيما [71] ﴾ [سوره الأحزاب]“. و اعلم ان هذة الخطبه سنة، و لو لم يأت بشىء منها صح النكاح باتفاق العلماء، و لا عبره بمن خالف هذا ممن لا ينخرق الإجماع بمخالفته.

ما يقال للزوج بعد عقد النكاح

السنه ان يقال له : بارك الله لك، و بارك الله عليك، و جمع بينكما فخير. و يستحب ان يقال لكل و احد من الزوجين : بارك الله لكل و احد منكما فصاحبه، و جمع بينكما فخير. روي ابو داود و الترمذى و ابن ما جة و غيرهم عن ابى هريره رضى الله عنة ان النبى صلي الله علية و سلم كان اذا رفا الإنسان _ اي اذا تزوج _ قال : “بارك الله لك و بارك عليك و جمع بينكما فخير“، قال الترمذى : حديث حسن صحيح.

ما يقال عند الجماع

روي البخارى و مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلي الله علية و سلم قال : “لو ان احدكم اذا اتي اهلة قال : بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، و جنب الشيطان ما رزقتنا، فقضى بينهما و لد لم يضره“، و فروايه للبخارى : “لم يضرة شيطان ابدا“.

ما يقال عند الولادة

روي ابو داود و الترمذى عن ابى رافع رضى الله عنة مولي رسول الله صلي الله علية و سلم قال : “رأيت رسول الله صلي الله علية و سلم اذن فاذن الحسين بن على حين و لدتة فاطمه بالصلاة“. و يستحب ان يؤذن فاذنة اليمنى، و يقيم فاذنة اليسرى.

بيان من يحرم علي الرجل نكاحها

– و أما فيمن يحرم علي الرجل من نساء قرابته، فقد ذكر بعض العلماء ضابطا فذلك و هو : تحرم نساء القرابه الا من دخلت باسم و لد العمومه او و لد الخؤولة، فلا تحرم فتاة الخال و فتاة الخالة، و فتاة العم و فتاة العمه و إن قربت ؛ قال تعالي : ﴿حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم و أخواتكم و عماتكم و خالاتكم و فتيات الأخ و فتيات الأخت [23]﴾ [سوره النساء].

– و يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، قال رسول الله صلي الله علية و سلم : “يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب“، رواة الشيخان.

– و يحرم بطريق المصاهره زوجات الأب و إن علا كالجد، و زوجات الإبن و إن سفل كابن الابن، سواء كن من نسب او رضاع، لقولة تعالي : ﴿وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم [23]﴾ [سوره النساء]، فلا يجوز للرجل ان يتزوج زوجه ابيه، و لا زوجه جده، و لا زوجه ابنه، و لا زوجه ابن ابنه، و يجوز لها ان تكشف امامة ما تكشفة امام محارمها كرأسها و ساقيها، و أن تختلى به.

– و يحرم بالمصاهره كذلك امهات الزوجة، فإنهن يحرمن بمجرد العقد لقول الله تعالي : ﴿وأمهات نسآئكم [23] ﴾ [سوره النساء] ؛ و ايضا تحرم فتيات الزوجه بعد العقد و الدخول لقولة تعالي : ﴿وربائبكم اللاتى فحجوركم من نسآئكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم [23] ﴾ [سوره النساء].

– و يحرم من جهه الجمع اخت الزوجه سواء كانت الأختان شقيقتين او من الأب او الأم، من نسب او من رضاع لقولة تعالي : ﴿وأن تجمعوا بين الأختين الا ما ربما سلف{23}﴾ [سوره النساء].

– يحرم كذلك الجمع بين المرأه و خالتها و بين المرأه و عمتها.

الصداق، المهر

الصداق هو المهر، و الأصل فية قول الله تعالي : ﴿وءاتوا النساء صدقاتهن نحله [4]﴾ [سوره النساء]، و قولة : ﴿وءاتوهن اجورهن [25]﴾ [سوره النساء] اي مهورهن، و قول النبى صلي الله علية و سلم : “التمس و لو خاتما من حديد“، رواة البخاري.

وإنما سمي الله تعالي المهر نحله اي عطيه لأنة ليس فمقابلة غرم علي المرأة، و هذا لأنة فمقابل ان الرجل يملك حق الاستمتاع فيها قال تعالي : ﴿فما استمتعتم بة منهن فآتوهن اجورهن [24]﴾ [سوره النساء] اي لأنكم تملكون حق الاستمتاع بهن اعطوهن مهورهن.

وتسميه المهر فالعقد سنه و لو كان قليلا، فإن لم يسم المهر صح العقد.

ويثبت المهر بالفرض منهما بأن يتفقا علي قدر قليل او كثير، او بفرض الحاكم، كأن يختلفا علي قدرة فينظر الحاكم الي ما يليق فيها من المهر بحسب العادة، فما يقدرة الحاكم يثبت سواء فذلك رضاهما و عدمة او رضى احدهما دون الآخر ؛ فإن لم يتراضيا علي شىء و لم يعين الحاكم و وطئها ثبت لها مهر مثلها، و معني مهر مثلها : ما يرغب بة فمثل نساء عصباتها، كأخواتها الشقيقات، و أخواتها من الأب، و فتيات اخيها مع اعتبار السن، و العقل، و اليسار، و البكارة، و الثيوبة، و الجمال، و العفة، و العلم، و الفصاحة.

ويشترط ان يصبح الصداق معلوما فلا يصح ان يصدقها شيئا مجهولا، كأن قال : زوجتك بنتى ببيت من بيوتك.

ويسن ان لا ينقص عن عشره دراهم خالصة، و أن لا يزاد علي خمسمائه درهم خالص.

وإذا طلق الزوج زوجتة قبل ان يطأها سقط عنة نص المهر ان كان دينا، و إن كان عينا يعود له النصف لقول الله تعالي : ﴿وإن طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و ربما فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم [237] ﴾ [سوره البقرة].

ويجوز للمرأه ان تحبس نفسها عن زوجها حتي تقبض مهرها، اي الحال منة و ليس المؤخر، اما المؤخر فتطالبة بة بعد الوطء الا اذا اجل الي اجل معين فلا تطالب بة حتي تمضى المدة.

وليمه العرس

وأما الوليمه علي العرس فهى مستحبة، و تحصل سنه الوليمه بإطعام اللحم للمتمكن و غيره، و بغير اللحم، و وقتها موسع من حين العقد فيدخل و قتها به، و الأفضل فعلها بعد الدخول.

والإجابه اليها و اجبه الا لعذر منها : ان يصبح هنالك منكر لا يزول بحضورة كشرب الخمر، و الضرب بآلات الملاهي، فإن كان لا يزول الا بحضورة و جب حضورة للدعوه و إزاله المنكر.

فإن كان المدعو صائما صيام نفل و شق علي الداعى استمرارة علي الصوم فالفطر له افضل.

  • أحكام الزواج pdf
  • احكام الزواج في الاسلام pdf
  • وليمة العرس pdf
  • الزواج في الاسلام
  • الزواج
  • الحديث ألشريف عن ألر سول
  • الاسلام وأحكامه
  • الإسلامpdf
  • احكام الزواج والنكاح في الااسلام بدف
  • أحكام الزواج في سورة النساء pdf


احكام الزواج في الاسلام pdf