الجنين بعد نفخ الروح فيه لا يجوزاجهاضه بلا خلاف، اما قبل ذلك ففيه خلاف، فجمهور
اهل العلم على تحريمه ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالجواز لعذر، ومنهم من
قال بالجواز مطلقا ، ولعل القول بالجواز في الاربعين الاولى اذا كان هناك عذر ومصلحة
هو الراحج، وتراجع الفتوى رقم: 8781 ، واليك تفصيل اقوال اهل العلم من الموسوعة الفقهية
قال : في حكم الاجهاض قبل نفخ الروح اتجاهات مختلفة واقوال متعددة, حتى في المذهب
الواحد , فمنهم من قال بالاباحة مطلقا, وهو ما ذكره بعض الحنفية, فقد ذكروا انه
يباح الاسقاط بعد الحمل , ما لم يتخلق شيء منه. والمراد بالتخلق في عبارتهم تلك
نفخ الروح. وهو ما انفرد به من المالكية اللخمي فيما قبل الاربعين يوما , وقال
به ابو اسحاق المروزي من الشافعية قبل الاربعين ايضا, وقال الرملي: لو كانت النطفة من
زنا فقد يتخيل الجواز قبل نفخ الروح . والاباحة قول عند الحنابلة في اول مراحل
الحمل, اذ اجازوا للمراة شرب الدواء المباح لالقاء نطفة لا علقة , وعن ابن عقيل
ان ما لم تحله الروح لا يبعث, فيؤخذ منه انه لا يحرم اسقاطه. وقال صاحب
الفروع: ولكلام ابن عقيل وجه.
ومنهم من قال بالاباحة لعذر فقط , وهو حقيقة مذهب الحنفية . فقد نقل ابن
عابدين عن كراهة الخانية عدم الحل لغير عذر, اذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمن
لانه اصل الصيد . فلما كان يؤاخذ بالجزاء فلا اقل من ان يلحقها – من
اجهضت نفسها – اثم هنا اذا اسقطت بغير عذر , ونقل عن ابن وهبان ان
من الاعذار ان ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لابي الصبي ما يستاجر به الظئر
( المرضع ) ويخاف هلاكه, وقال ابن وهبان: ان اباحة الاسقاط محمولة على حالة الضرورة.
ومن قال من المالكية والشافعية والحنابلة بالاباحة دون تقييد بالعذر فانه يبيحه هنا بالاولى ,
وقد نقل الخطيب الشربيني عن الزركشي: ان المراة لو دعتها ضرورة لشرب دواء مباح يترتب
عليه الاجهاض فينبغي وانها لا تضمن بسببه.
ومنهم من قال بالكراهة مطلقا . وهو ما قال به علي بن موسى من فقهاء
الحنفية. فقد نقل ابن عابدين عنه: انه يكره الالقاء قبل مضي زمن تنفخ فيه الروح;
لان الماء بعد ما وقع في الرحم ماله الحياة , فيكون له حكم الحياة ,
كما في بيضة صيد الحرم. وهو راي عند المالكية فيما قبل الاربعين يوما , وقول
محتمل عند الشافعية. يقول الرملي : لا يقال في الاجهاض قبل نفخ الروح انه خلاف
الاولى , بل محتمل للتنزيه والتحريم , ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ لانه
جريمة.
ومنهم من قال بالتحريم , وهو المعتمد عند المالكية. يقول الدردير: لا يجوز اخراج المني
المتكون في الرحم ولو قبل الاربعين يوما , وعلق الدسوقي على ذلك بقوله : هذا
هو المعتمد. وقيل يكره. مما يفيد ان المقصود بعدم الجواز في عبارة الدردير التحريم. كما
نقل ابن رشد ان مالكا قال: كل ما طرحته المراة جناية, من مضغة او علقة,
مما يعلم انه ولد , ففيه الغرة وقال: واستحسن مالك الكفارة مع الغرة. والقول بالتحريم
هو الاوجه عند الشافعية ; لان النطفة بعد الاستقرار ايلة الى التخلق مهياة لنفخ الروح.
وهو مذهب الحنابلة مطلقا كما ذكره ابن الجوزي, وهو ظاهر كلام ابن عقيل, وما يشعر
به كلام ابن قدامة وغيره بعد مرحلة النطفة , اذ رتبوا الكفارة والغرة على من
ضرب بطن امراة فالقت جنينا, وعلى الحامل اذا شربت دواء فالقت جنينا.
- الجدول الصيني للحمل